النتائج 1 إلى 7 من 7
الموضوع:

قانون رقم ( ) لسنة 2012 - التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم22

الزوار من محركات البحث: 273 المشاهدات : 2118 الردود: 6
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    العقابي
    تاريخ التسجيل: May-2010
    الدولة: في بيتي
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1,092 المواضيع: 220
    صوتيات: 18 سوالف عراقية: 3
    التقييم: 404
    مزاجي: الحمد لله أولا وآخرا
    المهنة: كلشي و كلاشي
    أكلتي المفضلة: زرازير شوي
    موبايلي: هواوي
    آخر نشاط: 15/July/2020
    الاتصال: إرسال رسالة عبر MSN إلى علاء إرسال رسالة عبر Yahoo إلى علاء
    مقالات المدونة: 8

    قانون رقم ( ) لسنة 2012 - التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم22

    قانون رقم ( ) لسنة 2012 - التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008
    التاريخ: الثلاثاء 04 كانون الاول 2012


    باسم الشعب
    رئاسة الجمهورية
    بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليــه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند ( أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور،


    صـدر القانون الآتي :


    رقم ( ) لسنـة 2012
    قانون
    التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام
    رقم (22) لسنة 2008


    المادة ـــ 1 ــــ أولاـــ
    يلغى نص الفقرة (ط) من المادة (4/أولا) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ويحل محلها ما يأتي:-
    ط- حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من 3 سنوات بعد الشهادة
    الجامعية الأولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره (443000) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار.


    ثانيا-
    يضاف ما يلي إلى المادة (4) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22)
    لسنة 2008 ويكون البند (ثالثا) منها ويقرا على النحو الآتي:-


    ثالثاــــ أ ـــ إذا كان الموظف حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية التي مدة الدراسة اللازمة
    للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة الاعدادية المنصوص عليها في الفقرة ( ز)
    من البند (أولا) من هذه المادة وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السابعة
    ضمن سلم الدرجات بتاريخ 1/1/2008 فينقل الى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الاولى مع
    احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لاغراض العلاوة والترفيع ، اما اذا كان
    يشغل الدرجة السادسة ( ترفيعا) وفق القانون فتحتسب مدة الخدمة الوظيفية المقضية في
    الدرجة السابعة فقط لاغراض العلاوة والترفيع.


    ب ـ يمنح الموظف الحاصل على شهادة الماجستير او مايعادلها وكلية الطب العراقية أو
    ما يعادلها المنصوص عليها في الفقرة ( ح) من البند (اولا) من هذه المادة والمعين قبل
    1/1/2008 وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السادسة ، راتب المرتبة
    الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها في الدرجة السادسة
    لأغراض العلاوة والترفيع .


    ج ـ يمنح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه او مايعادلها المعين قبل 1/1/2008 وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة الخامسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة ويعاد تسكينه في ضوئها مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها لأغراض العلاوة والترفيع .


    د- تسريع ترقية العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة أعلى اثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين اعتبارا من تاريخ تخرجه وصولا إلى درجته الحالية ضمن الشروط الاتية:
    1) توفر العنوان الوظيفي ضمن الملاك بما يتفق و الهيكل الاداري للدائرة التي ينتمي اليها الموظف.
    2) ان يجتاز الموظف دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله على ان لا تقل مدة الدورة عن اسبوعين
    هـ ـ لا يترتب على تنفيذ الفقرات ( أ ) و(ب) و(ج) من هذا البند صرف اية فروقات مالية.
    و - لا يترتب على تنفيذ الفقرات ( أ ، ب ، ج ، هـ ) من هذا البند صرف أية فروقات مالية.


    المادة – 2 -
    يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله مايأتي :
    المادة -7 – اولا-
    تشكل بأمر من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من
    يخوله أي منهما لجنة او اكثر برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن (معاون مديرعام )
    وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن ( مدير) تختص بالنظر في طلبات الترفيع خلال مدة
    لا تزيد على (60) يوما من تاريخ استلام الطلب وترشيح الموظف للترفيع بعد التحقق من
    توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا
    القانون.
    ثانيا- يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق ان لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه.




    المادة - 3 -
    يلغى نص المادة (14) من القانون ويحل محله مايأتي :
    المادة- 14 – أولا -
    أ‌- يمنح الموظف او زوجته الموظفة مخصصات اعالة قدرها (50000) خمسون ألف دينار شهرياً.
    ب‌- تمنح الموظفة زوجة الكاسب مخصصات الاعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ )من هذا البند .
    ج- تمنح الموظفة الارملة والموظف الارمل والموظفة المطلقة مخصصات الإعالة المنصوص
    عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند .


    ثانيا - يمنح الموظف المتزوج مخصصات اطفال قدرها (10000) عشرة الاف دينار شهرياً
    عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل وتمنح هذه المخصصات للموظفة زوجة الكاسب .


    ثالثا- أ-
    أ- تمنح الموظفة الارملة والموظف الارمل مخصصات الاطفال المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة شرط عدم تقاضي الاطفال راتباً تقاعديا
    ب ـ تمنح الموظفة المطلقة مخصصات الاطفال عند حضانتها لاولادها في حالة الطلاق أو
    التفريق بموجب قرار قضائي بات وتحجب هذه المخصصات عن الزوج سواء أخصص
    للمطلقة نفقة من عدمه .


    رابعاـ
    أـ يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة
    عن الابن لغاية (24) الرابعة والعشرين من العمر اذا كان مستمراً في الدراسة وتتوقف عند
    إكماله (18) الثامنة عشرة من العمر في حالة تركه الدراسة .


    ب ـ يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة عن البنت
    إذا لم تكن متزوجة او موظفة .


    المادة – 4 -
    ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .




    الأسباب الموجبة


    لغرض رفع الغبن الذي لحق بشريحة من الموظفين من حملة الشهادة الجامعية الاولية التي مدة الدراسة فيها (5) خمس سنوات وحملة شهادة الماجستير والدكتوراه والحاصلين على شهادة أعلى اثناء الخدمة ومن اجل تحقيق المساواة في منح مخصصات الاعالة والاولاد لموظفي الدولة ، ورفع المستوى المعاشي لهم، شـرع هـذا القانـون.

  2. #2
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024
    مع الاسف ...لم يأتي هذا التعديل للقانون بأي امتيازات جديدة للموظفين...

  3. #3
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: July-2010
    الدولة: العراق بلد الانبياء
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 5,846 المواضيع: 443
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 4
    التقييم: 883
    مزاجي: متفائل
    المهنة: معلم جامعي
    أكلتي المفضلة: الحلويات
    موبايلي: صيني
    آخر نشاط: 31/August/2022
    الاتصال:
    احسنت الاختيار اخ علاء
    تقييمي

  4. #4
    اداري سابق
    4ever
    تاريخ التسجيل: April-2012
    الدولة: Iraq
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 10,731 المواضيع: 1,198
    صوتيات: 16 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 11654

  5. #5
    من المشرفين القدامى
    البياتي
    تاريخ التسجيل: November-2012
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 8,082 المواضيع: 1,199
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 1729
    المهنة: معلم جامعي
    موبايلي: x2- Samsung Galaxy
    آخر نشاط: 9/June/2015
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ابو محسن التركماني
    مقالات المدونة: 1
    ​ادري انني مشمول لولا ارجوكم الدرجة السابعة مدة الخدمة ثلاث سنوات خريج كلية

  6. #6
    من أهل الدار
    العقابي
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي احمد التميمي مشاهدة المشاركة
    مع الاسف ...لم يأتي هذا التعديل للقانون بأي امتيازات جديدة للموظفين...
    نعم صحيح ... على حد علمي ..بأستثناء حملة الشهادات العليا.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مازن مشاهدة المشاركة
    احسنت الاختيار اخ علاء
    تقييمي
    سيد مازن الرائع ...شكرا لك



    Not at all

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدغلام التركماني مشاهدة المشاركة
    ​ادري انني مشمول لولا ارجوكم الدرجة السابعة مدة الخدمة ثلاث سنوات خريج كلية
    لا حبيبي أنت ما مشمول فقط حملة الشهادات العليا ...و الكليات التي مدة دراستها 5 سنوات.


    شكرا لكم جميعا

  7. #7
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,947 المواضيع: 10,518
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87278
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 6 ساعات
    مقالات المدونة: 18
    الف شكر علاء

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال