النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

التظلم الاداري

الزوار من محركات البحث: 9640 المشاهدات : 18571 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: August-2010
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 15 المواضيع: 6
    التقييم: 9
    آخر نشاط: منذ 2 أسابيع

    التظلم الاداري

    التظلم من القرار الاداري

    في الوقت الحاضر اغلبية الشباب بل المجتمع هو موضف في احدى دوائر الدولة .... هذه الدوائر التي يقضي فيها الشخص اغلبية يوميه لتمشية مرافق النظام العام التي تشمل الناس والمصالح الخاصة والعامة ...
    في هذه الدوائر تعتبر الامور التي تصدر بشكل رسمي لتمشية حال من الاحوال او قضية او مشكلة او معاقبة شخص تحت منحنى قانوني اسمه " القرار الاداري " فالاجراء الذي قد يصدر من لجنة معينة كلجنة تحقيقية او اي لجنة اخرى او من رئيس المؤسسة او الوحدة الادارية او المحافظ او الوزير يسمى " قراراً ادارياً ""
    هذا القرار الذي قد يصيب وقد يخيب لقة المعلومات والخبرة او لعدم استطاع الشخص على تكييف الحالة التي اماه فيصدر قراراص معيباً متناسي في انه خاضع لوسائل وضعها القانون لغرض تمييزه .. فالكثير يصدر من القرارت لكونه يعلم فقط بان له صلاحية لاصدار مثل هذه القرارات والتي يقابلها ايضاً جهل الموضظفين بان هناك اجراءات يستطيع ان يمنع نفاذ مثل هكذا قرارات باتجاهه
    لذا جئت لكم بشكل من التفصيل لمفهوم التظلم وان شاء الله تكونو على بينة
    التظلم الإداري

    وهذه صيغة من التظلم
    صيغة تظلم من قرار اداري


    السيد / الوزير / الوكيل المحترم


    تحية طيبة

    مقدمه لسيادتكم .............. ووظيفتي ...........

    بالدرجة ..................وأعمل بوزارة / هيئة / إدارة ..............


    اتشرف بعرض الآتي

    بتاريخ / / صدر القرار الوزاري رقم ..... لسنة ..... وقد تضمن ....... وقد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في
    العدد الصادر بتاريخ / / أو في النشرة ..... وقد عملت بهذا القرار بتاريخ / / أو اعلنت بهذا القرار
    بتاريخ / / ولما كان هذا القرار يمس مصلحة المتظلم لأنه .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...........................................
    - ذكر الاسباب –

    أولا :- أنه قد صدر معيبا ( من حيث صدوره من غير مختص أو على خلاف الشكل القانوني أو مخالفته للقوانين
    واللوائح أ, الخطأ في التعيين أو التأويل أو اساءة استعمال السلطة ) .

    - لذلك –

    ألتمس من سيادتكم سحب هذا القرار أو تعديله – مرفق هذه المستندات التالية :-
    1- .................................................. ......
    2- .................................................. ......

    وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

    مقدمه ،،،

    - الاسم :- ...........................
    - التاريخ :- ..........................
    - التوقيع :- ..........................
    يمكن تغير بدل الوزير بصاحب القرار مثل السيد مدير دائرة فلان المحترم السيد رئيس مؤسسة كذا المحترم وهكذا ...

    من المبادئ المستقرة في نطاق القانون الإداري أن المصلحة العامة تتفوَّق على المصالح الخاصة، وعلى هذا الأساس تقوم الإدارة العامة، في معرض تسييرها للمرافق العامة، باتخاذ قرارات إدارية هي سبيلها لوضع المصلحة العامة في حيّز التطبيق الفعلي.

    وبناءً على ذلك فإن هذه القرارات تضع في الحسبان أولاً وأخيراً وجوب سير المرافق العامة بانتظام واطّراد، فضلاً على أن ضرورة استمرارية المرفق العام هي نقطة بالغة الأهمية. على أن ما تتخذه الإدارة العامة من قرارات قد يمس من قريب أو بعيد حقوق الأفراد أو يخالف مبدأ الشرعية وعلاجاً لهذا الأمر أوجد المشرع للمتضرر مسلكاً ألزمه، بادئ ذي بدء، اللجوء إليه قبل اللجوء إلى القضاء، وهو «التظلم الإداري» الذي بموجبه يطلب المتضرر من الجهة التي أصدرت القرار، أن تَعدِل عنه، فإن هي أبت ذلك يبقَ باب القضاء «المرجع الأصيل» مفتوحاً أمامه.

    مفهوم التظلم الإداري

    إن القاعدة العامة للتظلم الإداري هي أنه اختياري، أي إن لصاحب الشأن مطلق الحرية في اللجوء أو عدم اللجوء إليه، فله من حيث المبدأ أن يتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة قبل رفع دعواه تجنباً لمشقة التقاضي وطول مدته. لكن المشرِّع قد يلزمه في بعض الأحيان أن يلجأ أولاً إلى التظلم الإداري قبل أن يطرق باب القضاء. والتظلم الإداري Le Recours administratif هو عرض الفرد ظلامته على الإدارة متخذة القرار الإداري أو الجهة الرئاسية لها طالباً منها إنصافه عن طريق إعادة النظر في القرار الإداري الذي اتخذته لعيب المشروعية.

    وينقسم التظلم إلى قسمين:

    1ـ التظلم الوجوبي: أي الإلزامي الذي يوجب على الشخص المتضرر من القرار الإداري التقدم بتظلم إداري أمام الجهة الإدارية المختصة في المدة المحددة في القانون، وهي مدة /60/ يوماً، وذلك قبل رفع الدعوى أمام القضاء وهذا يكون في مجال دعاوى الإلغاء. وفي حال رفع الدعوى أمام القضاء مباشرة من دون تظلم إداري فإن الدعوى ترد شكلاً لأن التظلم في مثل هذه الدعوى يُعد إلزامياً.

    2ـ التظلم الاختياري: يُعد التظلم في دعاوى التسوية اختيارياً. إذ تمتد فيها المواعيد إلى مدد تقادم الحق المدعى به أو سقوطه. وهذا يعني أن التظلم أمام الجهة الإدارية المختصة في مجال دعاوى القضاء الكامل قبل اللجوء إلى القضاء ليس إجبارياً، وبالنتيجة يستطيع الفرد التظلم إن أراد، أو رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء المختص، وهذا مرهون بإرادة الشخص صاحب العلاقة.

    شكل التظلم

    لا يشترط في التظلم شكل خاص، فلا تشترط فيه الكتابة، ومن الممكن التظلم بعريضة عادية أو بإنذار على يد محضر. إضافة إلى أن البرقية المتضمنة بيان القرار المطعون فيه وأوجه الطعن الموجهة إليه تُعد تظلماً يؤدي الغرض المطلوب. ولكن يتوجب على المتظلم أن يتظلم باسمه الخاص مباشرة أو عن طريق نائب له الصفة القانونية في تقديمه، كالمحامي مثلاً، كما يشترط أيضاً أن ينصب التظلم على قرار معَّين، وبعبارة أخرى ألا يكون مجهولاً. فعدم الإشارة في عريضة التظلم إلى قرار معَّين يعني عدم وجود تظلم إداري بالمعنى القانوني الدقيق للكلمة.

    نطاق التظلم

    يعني التظلم أن هناك قراراً إدارياً معيباً أو على الأقل غير ملائم في نظر الشخص المتضرر من هذا القرار. وهذا يستوجب أن ينصب التظلم على قرار إداري معَّين، وأن يكون قائماً على سبب يدل على ما ورد في موضوعه ويُمكّن الإدارة المختصة من استقاء عناصر المنازعة على نحو يُمكِّنها من فحصه.

    ويُلاحظ أن ميعاد الطعن بالقرار الإداري لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ النشر إذا كان عاماً أو من تاريخ التبليغ إذا كان فردياً، بالإضافة إلى العلم اليقيني للمتظلم إذا ثبت بأنه كان على علم شامل بمحتويات القرار، لأن العلم اليقيني هنا يقوم مقام الإعلان لصاحب الشأن. وهذا يعني بأنه يتوجب على المتظلم أن يُضَّمن تظلمه عبارات واضحة محددة للأسباب التي دعته إلى التظلم من قرار إداري معيب معَّين، وإلا فإن للإدارة أن ترفض أي تظلم يتضمن عبارات عامة ولا ينصب على قرار معيَّن لأنه يُنبئ بجهالة رافع التظلم ومن ثمّ يكون هذا التظلم غير منتج لآثاره القانونية.

    ومن الجدير بالذكر أنه يجب أن يتضمن التظلم اسم المتظلم و وظيفته وعنوانه وتاريخ صدور القرار المتظلَّم منه بالإضافة إلى الأسباب التي بُني عليها التظلم وتاريخ نشره وإعلانه إلى المتظلم وموضوع القرار المُتظَّلم منه، ثم يرفق المتظلم جميع الوثائق التي تدعم وجهة نظره، ويرسل التظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار لتبدي رأيها فيه. وقد اشترط القانون أن يكون قرار الإدارة الرافض للتظلم معلَّلاً حتى يسهل على الطاعن والقضاء مراقبة مشروعية القرار ويكون ذلك في حدود /60/ يوماُ من تاريخ تقديم التظلم. وفي حال عدم الرد في المدة المحددة قانوناً يعد هذا قراراً ضمنياً بالرفض يحق بعده لصاحب الشأن أن يقدم دعوى يطالب فيها بإلغاء هذا القرار أمام القضاء الإداري.

    مدة التظلم

    يجب أن يكون التظلم في ميعاد لاحق لصدور القرار المتظلَّم منه إذ لا جدوى من التظلم إذا كان قبل صدور القرار الإداري، بالإضافة إلى أنه لا يكفي إيداع التظلم في البريد لحساب المدة، إذ يحتسب الوقت من تاريخ قيد التظلم برقم متسلسل في سجل الإدارة الخاص، أما التأخير غير العادي سواءً أكان راجعاً إلى هيئة البريد أم إلى تراخي الإدارة في تسجيل التظلم في السجلات وعرضه فإنه يخضع لتقدير المحكمة.

    وعليه فإنه يجب أن يقدم التظلم في مدة الستين يوماً. وبمرور هذه المدة من دون تظلم يستقر القرار الإداري، على عيوبه، ويكتسب حصانة نهائية، ولا يمكن إجبار الإدارة على إعادة النظر فيه.

    ومن الجدير بالذكر أن التظلم الأول هو الذي يعتد به فقط لأن المدة لا تقطع سوى مرة واحدة فقط حتى لا يتخذ أصحاب الشأن من تكرار التظلمات وسيلة لإطالة ميعاد رفع الدعوى.

    في حين أنه في مجال دعوى القضاء الكامل يعد التظلم اختيارياً يمكن لأصحاب الشأن التظلم أمام الإدارة التي أصدرت القرار أو اللجوء مباشرة إلى القضاء الإداري من دون التقيد بمدة الستين يوماً المحددة في دعوى الإلغاء ويحق لهم التظلم من القرار المعيب ما لم يسقط هذا الحق أو يتقادم.

    أثر التظلم

    يترتب على تقديم التظلم إلى الإدارة المختصة قبل رفع الدعوى الآثار الآتية:



    1ـ قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء وميعاد التقادم، وفي هذه الحالة يمكن للإدارة بعد دراسة التظلم أن تقوم بسحب أو إلغاء أو تعديل القرار المتظلم منه ومن ثمّ لا توجد ضرورة لرفع الدعوى القضائية. ولا ينطبق ذلك إلا على دعوى الإلغاء فقط. ويلاحظ هنا أن التظلم يجب أن يقدم إلى الإدارة المختصة تحت طائلة عدم إنتاجه لأي أثر من آثاره.

    2ـ اشتراط التظلم لقبول الدعوى إذا كان وجوبياً.

    3ـ إثبات علم المدعي بالقرار المطعون فيه أو بالوقائع التي تقوم عليها الدعوى، كالفعل الضار الموجب للمسؤولية وفاعله.

    4ـ إثبات تعدي الإدارة ومسلكها حيال المتظلم.


    هذا التظلم في المعنى الاكاديمي اي الدراسة
    وفي الواقع العملي " في القوانين العراقية " فقد نصت المادة 15 من قانون انضباط موظفي الدولة المرقم 14 لسنة 1991 على "الطعن بقرارات فرض العقوبة
    المادة 15


    يختص المجلس بما يأتي : ********
    أولاً : النظر في الاعتراضات المشار إليها في الفقرة (خامساً) من المادة (11) من هذا القانون، وله أن يقرر المصادقة على القرار أو تخفيض العقوبة أو الغائها وفقاً لأحكام هذا القانون .
    ثانياً : يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعتبر ذلك رفضاً للتظلم .
    ثالثاً : يشترط أن يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكماً .
    رابعاً : يعتبر القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة وقرار مجلس الانضباط العام الصادر بنتيجة الطعن باتاً .
    خامساً : يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ وبما يتلائم وأحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية "

    يقصد بالمجلس هنا هو مجلس الانضباط العام والواقع في وزارة العدل العراقية

    فعند صور القرار اشترط لرفعة الى المجلس العام من تظلمة لذا ذهبت عنه صفة الجوازية التي تم الاشاره اليها فيما سبق ... فالتظلم هو ورقة يتم كتابه فيها موضع الطلب ب /تظلم وتذكر فيها الاسباب التي دفعته الى التظلم مع وصف وذكر الادلة التي يمتلكها كما يبين النقاط التي ذهبت في التمادي بحقة وتقدم الى صاحب القرار "الذي اصجر القرار " خلال 30 يوم من تأريخ صدور القرار ....
    فعلى صاحب القرار البت في هذا التظلم المقدم خلال 30 يوم فان لم يتم ذكلك يتم ذلك فيعتبر التظلم مردود حكماً لقضاء فتره ال30 يوم كما هو مذكور في الفقرة 3 من المادة 15 المشار اليها اعلاه ...
    اذا رد التظلم حقيقة او حكماً فتجوز الى الموظف في تقديم الطلب الى مجلس الانظباط العام والتي بدوره يمكن تميز قرار هذه الاخيرة لدى المحكمة الاتحادية ........بنفس المدة السابقة "30ط يوم من تأريخ صدور القرار ...

    اخي الموظف لاتدع حقك يذهب هباءاً نتيجة جهل بعض اصحاب القرارات فكن متنوراً بهذه المفردات القانونية التي يتم تناسيها عند اصدار القرارت

    ان شاء الله اكون قد وفقت في شرح التظلم الاداري

  2. #2
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,944 المواضيع: 10,515
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87260
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 39 دقيقة
    مقالات المدونة: 18
    شكرا نهااد

  3. #3
    المدير الفني للموقع
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: بغداد &
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 17,392 المواضيع: 1,088
    صوتيات: 71 سوالف عراقية: 328
    التقييم: 9783
    مزاجي: روبوت
    المهنة: <dev></dev>
    أكلتي المفضلة: مربى وخبز &
    آخر نشاط: منذ 11 ساعات
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى Samer
    الف شكر لك على الموضوع المهم .. تقييمي لك نهاد

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال