النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

خبير يعلق على تحركات تعديل حق الحضانة في قانون الأحوال الشخصية

الزوار من محركات البحث: 65 المشاهدات : 391 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    بياض الثلج
    تاريخ التسجيل: September-2016
    الدولة: ❤ In his heart ❤
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 17,457 المواضيع: 7,913
    صوتيات: 7 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 9617
    مزاجي: ماشي الحال
    المهنة: موظفة
    أكلتي المفضلة: تشريب احمر
    موبايلي: نوكيا5
    آخر نشاط: 23/May/2020

    خبير يعلق على تحركات تعديل حق الحضانة في قانون الأحوال الشخصية

    (المستقلة)..حذر خبير من الاستعجال في تعديل المادة المتعلقة بالحضانة في قانون الأحوال الشخصية، داعياً إلى الرجوع لموقف القضاء العراقي في التعامل مع الملف، مشدداً على أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أحكاماً مهمة رسخت فيها مصلحة الصغير دون النظر إلى مصلحة المتنازعين.
    وقال الخبير محمد الشريف، إن “الأوساط القانونية والاجتماعية تراقب بقلق شديد التحركات الحالية لتعديل المادة (57/ أولاً) من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بمن له الحق في حضانة الصغير”.
    وأضاف أن “تلك التحركات ولدت ومخاوف كبيرة بين مؤيد ومعارض لهذا التوجه، فالكثير من النساء اللواتي تمتعن بالحق في الحضانة بدأن مرعوبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من هذا التحرك، في مقابل ذلك نلحظ تحركاً وحماساً من الرجل باتجاه تشريع مادة فهم يعتقدون أنها ستعيد أبنائهم إليهم”.
    وأشار الشريف، إلى أن “تشريع أي قانون أو تعديل ينبغي ألا يمر بسرعة إنما بما يحقق خدمة البشرية ولا يخلق تفاوتاً بين المستفيدين منه، ولا يؤدي إلى نزاع مجتمعي بين الشرائح كما يلوح بالأفق بين الذكور والإناث”.
    ولفت، إلى “ضرورة العودة إلى أحكام الهيئات القضائية في التعامل مع هذا الملف لاسيما المحكمة الاتحادية العليا وكذلك محكمة التمييز الاتحادية، فالقضاء هو المعني بتطبيق المواد القانونية، وأهل الدار أدرى بشؤونه”.
    وبين الشريف، أن “المحكمة الاتحادية العليا قد حسمت الجدل في أكثر من موقف إزاء من له الحق في الحضانة في أحكام خلقت توازناً بين مصلحة المتخاصمين، فلم تفضّل أي منهم على حساب الآخر”.
    وأفاد، بأن “القضاء الدستوري (المحكمة الاتحادية العليا)، الذي يصدر وفقاً للمادة (94) من الدستور أحكاماً باتة وملزمة للسلطات كافة، أكد أن مصلحة المحضون (الصغير) هي من تحدد مصيره مع من يبقى “.
    وتابع أن “حكم المحكمة الاتحادية العليا يمثل درجة متقدمة في التعامل مع هذا الملف كونه خص الصغير بالمصلحة باعتبارها تمسه بنحو مباشر”.
    وأستطرد الشريف، أن “قراءة توجهات المحكمة الاتحادية العليا تعطينا بأن التعامل مع ملف الحضانة يجب ألا يكون بالضرورة وفق قاعدة عامة تسري على جميع الحالات، وهذا لا يمنع من التعامل مع ظروف كل حالة”.
    وأورد، أن “التعامل مع هذه الحالات يكون من خلال دعاوى الحضانة المعروضة على محكمة الأحوال الشخصية فهي المكلفة بالتوصل إلى مصلحة المحضون وتصدر قراراها بشأن النزاع وفق تقارير الجهات المختصة المتمثلة بهيئة البحث الاجتماعي”.
    وذكر الشريف، أن “اقتباس جزء من حكم المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (12/ اتحادية/ 2019)، يوضح كيفية التعامل مع هذا الملف فقد نص على أن (أن الأصل في الشريعة الإسلامية والتشريعات إنها جاءت لصالح الإنسان ولدفع الضرر عنه سيما إذا كانت تخص الصغار لأنهم الأولى بالرعاية، ومراعية بذلك المحضون ودرء لضرر عنه بعيداً عن مصالح الخصوم)”.

  2. #2
    صديق نشيط
    أبو محمد
    تاريخ التسجيل: June-2019
    الدولة: العراق - بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 243 المواضيع: 12
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 167
    مزاجي: من مدة وهو غائم ممطر مع هبوب
    موبايلي: أوف گلگسي دوز ( أبو الصفنة )
    آخر نشاط: 4/May/2023
    القانون الاصلي تم اقراره قبل اكثر من 60 سنة مضت
    وفي تلك الفترة كانت الافكار اليسارية والاشتراكية هي السائدة في العالم والمنطقة وبالتالي لم يكن العراق بمنأى عن تلك الافكار وكذلك حكامه الجدد بمن فيهم قائد انقلابهم عبد الکریم قاسم ورفاقه
    القانون يكاد يضم كل حق منحته الشريعة الاسلامية للمرأة مضافاً له الكثير من الحقوق والمفاهيم الفكرية التي انتجتها تلك الحقبة
    اعتقد ان التغير مسألة حتمية سواء في لهذا القانون أو غيره
    أما موضوع الحضانة فالقول الفصل فيه هو لقوله تعالى : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنّۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ( الطلاق : 6 )
    أي ان حتى حق الرضاعة قد يسقط في حال وجود خلاف بين الوالدين فما بالك بالحضانة

  3. #3
    من المشرفين القدامى
    بياض الثلج
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة BASELX78 مشاهدة المشاركة
    القانون الاصلي تم اقراره قبل اكثر من 60 سنة مضت
    وفي تلك الفترة كانت الافكار اليسارية والاشتراكية هي السائدة في العالم والمنطقة وبالتالي لم يكن العراق بمنأى عن تلك الافكار وكذلك حكامه الجدد بمن فيهم قائد انقلابهم عبد الکریم قاسم ورفاقه
    القانون يكاد يضم كل حق منحته الشريعة الاسلامية للمرأة مضافاً له الكثير من الحقوق والمفاهيم الفكرية التي انتجتها تلك الحقبة
    اعتقد ان التغير مسألة حتمية سواء في لهذا القانون أو غيره
    أما موضوع الحضانة فالقول الفصل فيه هو لقوله تعالى : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنّۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ( الطلاق : 6 )
    أي ان حتى حق الرضاعة قد يسقط في حال وجود خلاف بين الوالدين فما بالك بالحضانة
    احسنت وصح لسانك

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال