#توضيح
السلام عليكم
•1- فقط المحاضر المستمر بالدوام الغير منقطع لغاية العام الدراسي 2018-2019 يحق له تجديد الامر الإدراي
ولا يسمح بالتطوع الجديد .
•2-يقصد بالمؤهلات تربوية (كليات التربية بمختلف أقسامه وكلية الآداب بمختلف أقسامه وكلية العلوم بمختلف أقسامه وكلية الفنون ومعهد الفنون ومعاهد المعلمين الصباحي والمسائي ) فقط لا غير .
•3-اي محاضر ياخذ اقل من خمس حصص بالجدول يهمل ولا يحق للملاك ان يصدر له امر اداري عليه عمل جدول (5) حصص او اكثر .
•4-يجب على كل محاضر ان يبدأ بأخذ طلب حاجة من المدرسة مصدق من قبل مدير المدرسة والمعاون والمشرف الاداري الخاص بالمدرسة وكذلك ياخذ وثيقة تخرجه ونسخة من الامر الاداري السابق الذي يحتوي على استمرارية ومباشرة ويسلمها الى قسم الملاك .
•5-لا يحق للمحاضر ان يحاضر بالمدرسة الا بعد صدور الامر الاداري وأمر المباشرة من قسم التعلم العام والملاك وبعد ان يصدر أمر مباشرته يجب ان يصادق عليه ايظا من المدير والمعاون والمشرف الاداري .
أما بالنسبة للمشاركة بالمراقبة بالامتحانات الخاصة بالدور الثاني فلا مانع بها على اعتبار امتحان الدور الثاني تابع للعام السابق وليس العام الحالي.
•6-اذا صدر أمر اداري للمحاضر ولَم يتم إكمال عملية إصدار امر المباشرة خلال مدة اقصاها شهر يعتبر الامر الاداري الصادر ملغي ولا يتم العمل به .
•7-الأوامر الإدارية تصدر فقط في الفصل الدراسي الاول وبعدها ان لم يصدر له امر بالفصل الاول لا يحق للملاك إن يصدر له أمر اداري بعد ذلك لذا. يجب الاستعجال بالحصول على امر اداري بالفصل الدراسي الاول.
•8-اي مدير يوجد في مدرستة محاضر لا يمتلك امر اداري يخوله بإلقاء المحاضرات سوف يعرض نفسة الى المسائلة القانونية .
•9-يحق لكل محاضر ان يساهم في وضع الأسئلة والمراقبة والتصحيح للصفوف الغير منتهية فقط.
•10-يكون عدد ايّام دوام المحاضر 3 ايّام فقط لا غير ولا يحق للمدير ان يطلب من المحاضر اكثر من3 ايّام .
ملاحظة :-
((تبدأ عملية جلب طلب الحاجة وجدول الحصص ومنح الأوامر من الاسبوع القادم يوم الأحد ويفضل ان يكون المحاضر هو من يسعى لنفسة وليس مدير المدرسة))