أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء تعميم توضح فيه احكام البند (رابعا)من المادة (19)من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة 2011 تبين فيه مايلي:
1-تعطى الاولوية في الدرجات الوظيفية المحددة في قانون الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق للمتعاقدين في السنوات الماضية استثناءا من شرط العمر عدا العاملين في المفوظية العليا المستقلة للأنتخابات لحين البت في امرهم من اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم (40) لسنة 2011 على ان يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة وفقا للتفضيل الوارد في القانون اعلاه وذلك لاختيار الؤهلين من المتقدمين ومن بينهم المتعاقدين.
2-تحتسب فترة التعاقد السابقة لنفاذ قانون الموازنة لسنة 2011 (خدمة وظيفية فعلية للمعينين على الملاك الدائم ) بعد نفاذ قانون الموازنة (2011/1/1) ولا تشمل حالت التعيين السابقة للتاريخ المذكور على أن يكون المتعاقد مستمرا بالعمل وعقده نافذ لغاية تاريخ تثبيته على الملاك الدائم ويتم تسكينه وفقا للوصف الوظيفي المعتمد لديكم مؤكدين بذلك كتاب وزارة المالية ذي العدد 208\58م\42 المؤرخ في 2011/6/22.
3-اما بخصوص فترة التعاقد للمعينين على الملاك الدائم قبل نفاذ قانون الموازنة المنوه عنه آنفا فسيتم معالجتها بتشريع لاحق.
منقول للفائدة/