بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نص المشرع في المادتين 82و83 من قانون التنفيذ على المبادىء العامة بشان حجز الرواتب والمخصصات كما نص في المادتين 84و 85 منها على واجبات ومسؤلية السخص المسؤل عن صرف الرواتب والمخصصات
نصت الماده 82على
(اولا : يجوز حجز راتب ومخصصات الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذويالرواتب التقاعدية ولكل من يتقاضى راتبا او اجورا من الدولة بنسبة لاتزيد على خمس مايتقاضاه
من راتب ومخصصات وبضمنها مخصصات غلاء المعيشة
ثانيا: اذا كان الدين لايعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة اولا من هذه الماده الا اذا كان الدين ثابتا بحكم قضائي بات ولايعتد بموافقة المدين
ثالثا: مع مراعاة حكم الفقرتين اعلاة يجوز الحجز بالنفقة المحكوم بها غير المتراكمة مهما بلغت
وتعتبر دينا ممتازا.)
وتنص المادة 83 على
(انه لايمنع حجز الراتب والمخصصات من حجز اموال المدين الاخر ى)
النصان اعلاه يتضمنا المبادىء التي يجب على مديرية التنفيذ مراعاتها عند حجز الرواتب والمخصصات وهي كالاتي
1- جواز حجز رواتب ومخصصات الموظف والعسكري ورجل الشرطه والعامل وذوي الرواتب التقاعديه بنسبة لاتزيد على الخمس الحمه من ذلك هي ضوروه ترك حد ادنى من الراتب والمخصصات يكفي لمعيشة المدين مع افراد عائلتة اضافه الى الحيلوله دوناضرار المدين بالمصلحه العامه باساءة استعمال وضيفته
2-المبدا اعلاه وان كان يقضي بعدم جواز حجز الرواتب والمخصصات بما يزيد على الخمس
الا انه اذا كان الدين المنفذ نفقه جاريه غير متراكمه فانه يجوز الحجز من اجلها مهما بلغت وان تجاوزت النسبه المذكوره والحمه من ذلك ان النفقه فرضت لاعاشه المحكوم لهوان تقيد الحجز بنسبه يتنافى مع هذا الغرض
3- ان اجازت الحجز على الرواتب والمخصصات في حدود القانونتجري لقاء جميع الديون سواء كانت للدوله او القطاع الاشتراكي او غيرهما
4- ان حجز الرواتب والمخصصات لايمنع حجز اموال المدين الاخرى
اما الماده 84نصت على مايلي
( يكون الشخص المسؤول عن صرف الرواتب والمخصصات ملزما بتنفيذقرار الحجز ويحوز صفه الغير عندما تبلغه مديرية التنفيذ بالحجز وعليه اجابتها خلال سبعه ايام عند تنفيذ الحجز المطلوب ومقدار الراتب والمخصصات وعليه ان يخبرها بكل تبدل يطرا على وظيفه المدين ورواتبه ومخصصاته)
الماده 85 نصت على
(على انه اذالم يستطع الشخص المسؤول عن صرف الراتب المبلغ المحجوز من راتب المدين ومخصصاته استوفاه ناقصا فعلى مديريه التنفيذ ان تحصله من راتب المدين ومخصصاته او من اموال الدوله الا خرى بقرار صادر من المنفذ العدل وله الحق في الرجوع على المدين بما استوفى منه بقرار من المنفذ العدل)
يتضح من خلال المواد اعلاه انها متعلقه بواجبات ومسؤوليه الموظف المسؤول عن صرف الرواتب والمخصصات حيث يجب تبليغه عن طريق نموذج معد لذلك