استشارات قانونية
متى تلجأ الزوجة الى التفريق القضائي
تلجاء الزوجة الى طلب (التفريق القضائي) وفق المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية عند توافر الاسباب الاتية:1-اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر، وان كان له مال تستطيع الانفاق منه.
2- اذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فاكثر بلا عذر مشروع، وان كان الزوج معروف الاقامة، وله مال يستطيع الانفاق منه. 3-اذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد، ولا يعتد بطلب الزوج زفاف زوجته، اذا لم يكن قد اوفى بحقوقها الزوجية.
4- اذا وجدت الزوجة زوجها مبتلى بمرض عضوي او نفسي وثبت عدم امكان شفائه منه بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة على انه اذا وجدت المحكمة ان سبب ذلك نفسي فتؤجل التفريق لمدة سنة واحدة.
5- اذا كان الزوج عقيماً، او مبتلى بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة.
6- اذا وجدت بعد العقد، ان زوجها مبتلى بعلة لايمكن معها معاشرته بلا ضرر، كالجذام او السل او الجنون، او انه قد اصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل او مايماثلها، على انه اذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي ان العلة يؤمل زوالها فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة، اما اذا وجدت المحكمة ان العلة لايؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وامتنع الزوج عن الطلاق واصرت الزوجة على طلبها فيحكم القاضي بالتفريق.
7-اذا امتنع الزوج عن الانفاق عليها دون عذر مشروع بعد امهاله مدة اقصاها ستون يوما.
8-اذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه اوفقده او اختفائه او الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة.
9- اذا امتنع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها، بعد امهاله مدة أقصاها ستون يوماً من قبل دائرة التنفيذ. اما في حال لو طلبت الزوجة التفريق القضائي قبل الدخول ففي هذه الحالة على المحكمة ان تقضي بالتفريق بعد ان ترد الزوجة الى الزوج ماقبضته من مهر وجميع ماتكبده من اموال ونفقات ثابتة صرفها لاغراض الزواج.