النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

الإثبات في العقود الالكترونية القاضي عماد عبد الله

الزوار من محركات البحث: 146 المشاهدات : 576 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    بياض الثلج
    تاريخ التسجيل: September-2016
    الدولة: ❤ In his heart ❤
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 17,452 المواضيع: 7,931
    صوتيات: 7 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 9612
    مزاجي: ماشي الحال
    المهنة: موظفة
    أكلتي المفضلة: تشريب احمر
    موبايلي: نوكيا5
    آخر نشاط: 23/May/2020

    الإثبات في العقود الالكترونية القاضي عماد عبد الله

    بات الأمر يخرج عن المألوف، فالعالم يتغير ويتجه الى العالم الرقمي ولم تعد المستندات الكتابية الوحيدة في مجال الإثبات بل أخذت المستندات الالكترونية مجالها الواسع في كافة المجالات واصبح الامر يتطلب معه ان تشرع قوانين تواكب التطور الحاصل في الثورة الرقمية والمعلوماتية حيث تكنولوجيا المعلومات أصبحت تشكل الجهاز العصبي للمجتمعات الحديثة، استقر العمل سابقا على تدوين المحررات الرسمية والعادية على الأوراق وبالحروف الخاصة بلغة المتعاقدين أو اللغة التي يعتمدانها لتحرير العقد، وإن اللجوء إلى تدوين المحررات على وسائط إلكترونية من خلال ومضات كهربائية وتحويلها على اللغة التي يفهمها الحاسب الآلي يثير التساؤل عن مدى اعتبار المحرر الإلكتروني من قبيل الكتابة. الامر الذي يتطلب ان نعرف ماهو السند الالكتروني.
    الحقيقة ليس هناك تعريف محدد ولكن وردت تعريفات متشابهة مرتكزة في غالبيتها على التعريف الذي ورد في القانون النموذجي للانوسترال , حيث اهتم فقهاء القانون ووضعوا عدة تعريفات, منها يقصـــد بالســـند الإلكــــتروني تلـــك الرســــالة الـــتي تتضـــمن معلومــــات تنشـــأ أو تــــدمج، أو تخـــزن، أو ترســــل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابه.
    اما المشرع العراقي في القانون رقم 78 لسنة 2012 قانون قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية عرف المستندات الالكترونية بأنها هي: المحررات والوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسائل الكترونية بما في ذلك تبادل البيانات الكترونياً او البريد الالكتروني او البرق او التلكس او النسخ البرقي ويحمل توقيعا الكترونيا، كما أشارت المادة 13 من القانون المذكور الى حجية تلك المستندات وطرق إثباتها.
    حيث نصت اولا: تكون للمستندات الالكترونية والكتابة الالكترونية والعقود الالكترونية ذات الحجية القانونية لمثيلتها الورقية اذا توافرت فيها الشروط التالية:
    أ-ان تكون المعلومات الواردة فيها قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن استرجاعها في أي وقت.
    ب-امكانية الاحتفاظ بها بالشكل الذي تم انشاؤها اورسالها او تسلمها بهاو باي شكل يسهل به اثبات دقة المعلومات التي ورد فيها عند انشائها او ارسالها او تسلمها بما لايقبل التعديل بالاضافة او الحذف. جـ ـ ان تكون المعلومات الواردة فيها دالة على من ينشئها او يتسلمها وتاريخ ووقت ارسالها وتسلمها.
    ثالثاـ يجوز للموقع او المرسل اليه اثبات صحة المستند الالكتروني بجميع طرق الاثبات الاخرى لاشك ان السند الكتابي قبل ظهور الثورة الرقمية كان يعتبر الاقوى بين أدلة الإثبات٠ حيث كانت كافة القوانين تعامل المحرر الكتابي على أنه أقوى أدلة الإثبات التي تقدم للقاضي في إثبات الحق محل الدعوى٠ إلا أن هذا الامر لم يعد موجدودا في ظل ظهور التكنولوجيا الحديثة و ثورة المعلومات و الاتصالات، التي نتج عنها دليل اثبات جديد هو العقد الالكتروني والتوقيع الالكتروني.

  2. #2

  3. #3
    حُلْمٌ ضائع
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: بلد اللا قانون
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 16,925 المواضيع: 1,150
    صوتيات: 153 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 13288
    مزاجي: مُشَوَّش
    المهنة: موظف
    أكلتي المفضلة: لِبَن وتَمُر
    موبايلي: iPhone 15 Pro & Google Pixel 8
    آخر نشاط: منذ 15 ساعات
    الاتصال:
    مقالات المدونة: 5
    ولا يزال القضاء العراقي قليل الخبرة في هذا المجال شكراً لكِ

  4. #4
    من المشرفين القدامى
    بياض الثلج
    نورتواا حبايب
    فعلا م.م حسن

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال