نشر في جريدة الوقائع العراقية
بالعدد4143 في8/2/2010
مشروع قانون
لجنة الاقتصاد والاعمار والاستثمار
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام المادة (107) والفقرة (ب) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/2010
إصدار القانون الآتي.
رقم (1) لسنة 2010
قانون حماية المستهلك
الفصل الأول
التعاريف والأهداف ونطاق السريان
المادة -1- التعاريف
يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
أولاً-المجلس: مجلس حماية المستهلك.
ثانياً-السلعة: كل منتج صناعي أو زراعي أو تحويلي أو نصف مصنع أو مادة أولية أو أي منتج أخر ويمكن حسابه أو تقديره بالعد أو الوزن أو الكيل أو القياس يكون معداً للاستهلاك.
ثالثاً-الخدمة: العمل أو النشاط الذي تقدمه أي جهة لقاء أجر أو بدونه بقصد الانتفاع منه.
رابعاً-حماية المُستهلك: الحفاظ على حقوق المستهلكين ومنع الضرر عنهم.
خامساً-المُستهلك: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتزود بسلعة أو خدمة بقصد الإفادة منها.
سادساً-المُجهز: كل شخص طبيعي أو معنوي منتج أو مستورد أو مصدر أو موزع أو بائع سلعة أو مقدم خدمة سواء أكان أصيلاً أم وسيطاً أم وكيلاً.
سابعاً-المُعلن: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بوساطة غيره باستخدام أي وسيلة من وسائل الإعلان.
ثامناً-لجان التفتيش: اللجان التي يشكلها المجلس وتتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة-2- الأهداف
يهدف هذا القانون إلى:
أولاً- ضمان حقوق المستهلك الأساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار به.
ثانياً- رفع مستوى الوعي الاستهلاكي.
ثالثاً- منع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك.
المادة-3- يسري هذا القانون على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بالتصنيع أو التجهيز أو البيع أو الشراء أو التسويق أو الاستيراد أو تقديم الخدمات أو الإعلان عنها.
الفصل الثاني
مجلس حماية المستهلك
المادة-4- أولاً: يُشكل مجلس يسمى (مجلس حماية المستهلك) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يرتبط بمجلس الوزراء.
ثانياً: يرأس المجلس شخص متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في الأمور المتعلقة بحماية المستهلك ويحمل شهادة جامعية أولية في الأقل. بدرجة وكيل وزارة.
ويتألف المجلس من:
أ- أعضاء بدرجة مدير عام يمثلون الجهات الآتية:
1- وزارة الصناعة والمعادن.
2- وزارة التجارة.
3- وزارة الصحة.
4- وزارة الزراعة.
5- وزارة الاتصالات.
ب- أعضاء بدرجة خبير يمثلون الجهات الآتية:
1- وزارة البيئة.
2- المديرية العامة للكمارك.
3- الهيأة العامة للسياحة.
4- الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
جـ- ممثل عن الجهات الآتية:
1- اتحاد الصناعات العراقي.
2- اتحاد الغرف التجارية العراقي.
3- إحدى الجمعيات الزراعية.
د- ثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الخاص.
ثالثاً: يُحدد رئيس مجلس الوزراء المكافأة المالية لكل من ممثلي الجهات المذكورة في الفقرتين (جـ,د) أعلاه.
رابعاً: يُحدد رئيس مجلس الوزراء باقتراح من رئيس المجلس الأشخاص الممثلين عن الجهات المذكورة في الفقرتين (جـ , د) وله إضافة ممثل عن جمعيات حماية المستهلك.
المادة-5- أ- يتولى المجلس المهام الآتية:
أولاً: وضع السياسات وبرامج العمل الكفيلة بحماية المستهلك وحقوقه وتنظيمها.
ثانياً: رفع مستوى الوعي الاستهلاكي.
ثالثاً: تلقي الشكاوى والتحقيق فيها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة في شأنها.
رابعاً: توجيه الإنذار إلى المُخالف بوجوب إزالة المُخالفة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ التبليغ أو تحريك الدعوى بانتهائها واستمرار المُخالفة. ويستند المجلس في توجيه الإنذار على تقارير لجان التفتيش.
خامساً: دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالاستهلاك والمستهلك وتقديم الملاحظات في شأنها والقيام بالدراسات والبحوث وبناء قاعدة المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك.
سادساً: التعريف بمهام واختصاصات وأهداف جمعيات حماية المستهلك والاستعانة بها في عمليات التوعية بحقوق المستهلك.
سابعاً: للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة من موظفي الدولة أو بغيرهم سواء كانوا طبيعيين أو معنويين مقابل أجور أو مكافآت يُحددها المجلس.
ثامناً: للمجلس تشكيل لجان تفتيش تابعة له مقرها في بغداد ولها فروع في محافظات العراق. وتتألف اللجان من أعضاء حسب الاختصاصات ذات العلاقة بشؤون حماية المستهلك.
تاسعاً: تُخصص ميزانية خاصة بالمجلس من الموازنة العامة للدولة.
ب- تتولى لجان التفتيش المهام الآتية:
1- الاطلاع على مواصفات السلع ومراقبة مدى توافر الشروط الخزنية في المخازن وأماكن العرض, أثناء الدوام الرسمي أو بعده وعلى المجهز والمعلن إبداء التعاون التام في هذا الشأن.
2- تبليغ الجهات المختصة عن السلع التالفة وغير المستوفية لشروط السلامة الصحية ومتابعة أجراءتها بالتنسيق مع الوزارات المُختصة.
3- تقديم التقارير بالمخالفات إلى المجلس.
الفصل الثالث
حقوق المستهلك
المادة-6- أولاً: للمستهلك الحق في الحصول على ما يأتي:
أ- جميع المعلومات المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
ب- المعلومات الكاملة عن مواصفات السلع والتعرف على الطرق السليمة لاستعمالها أو لكيفية تلقي الخدمة بالشكل واللغة الرسمية المعتمدة.
جـ- ما يثبت شراؤه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة مبيناً فيها قيمة وتاريخ ومواصفات السلعة وعددها وكميتها ونوعها وسعرها.
د- الضمانات للسلع التي تستوجب طبيعتها مثل هذا الضمان وللمدة التي يتم الاتفاق عليها مع المجهز, دون تحميلها نفقات إضافية.
ثانياً: للمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة إعادة السلع كلا أو جزءا إلى المجهز والمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية عن الضرر الذي يلحق به أو بأمواله من جراء ذلك.
ثالثاً: الحصول على خدمات ما بعد البيع وفق الاتفاق المُبرم مع المجهز.
رابعاً: حرية اختيار السلعة أو الخدمة المعروضة مقابل ثمنها دون أي تدخل من المجهز.
الفصل الرابع
واجبات المجهز والمُعلن
المادة-7- يلزم المجهز والمعلن بما يأتي:
أولاً: التأكد من تثبيت البيانات والمواصفات والمكونات الكاملة للمنتج وخاصة بدء وانتهاء الصلاحية وبلد المنشأ قبل طرحها في السوق أو قبل إجراء عملية البيع أو الشراء أو الإعلان عنها.
ثانياً: الالتزام بالمواصفات القياسية العراقية أو العالمية لتحديد جودة السلع المستوردة أو المُصنعة محلياً ويكون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو المرجع لهذا الغرض وله الاستعانة بالجهات ذوات العلاقة.
ثالثاً: اتخاذ أسم وعنوان تجاري وقيدهما في السجلات الأصولية لدى الجهات المختصة ومسك السجلات المعتمدة لنشاطهِ.
رابعاً: الاحتفاظ بوصولات البيع والشراء أو نسخها وعرضها أو تقديمها إلى الجهات الرسمية المختصة عند طلبها أو تمكينها من الاطلاع عليها في محله دون أية معارضة.
خامساً: عدم الترويج بأية وسيلة من وسائل الإعلام والنشر والدعاية للسلعة أو الخدمة التي لاتتوفر فيها المواصفات القياسية المحلية أو الدولية المعتمدة.
سادساً: أن يدون على جميع مراسلاته ومطبوعاته وإعلاناته اسمه التجاري وعنوانه وأية علامة يعتمدها قانوناً أن وجدت.
سابعاً: الحضور بنفسه أو بمن يمثله قانوناً أمام الجهات المختصة أو ذوات العلاقة بعمله خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تبلغه للإجابة عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو لإعطاء أية معلومات بشأن السلعة أو الخدمة التي يقوم بتجهيزها أو الإعلان عنها.
ثامناً: السماح للجهات الرسمية ذوات العلاقة بإجراء الكشف والتفتيش في مكان عمله للحصول على عينات من مخزونه ومعروضه بغية إجراء الفحوصات عليها لدى الجهات المعتمدة رسمياً لتقرير صلاحيتها للاستهلاك البشري.
المادة-8- مع عدم الإخلال بحكم البند (ثانياً) من المادة -6- من هذا القانون, يكون المُجهز مسؤولاً مسؤولية كاملة عن حقوق المستهلكين لبضاعته أو سلعته أو خدماته وتبقى مسؤوليته قائمة طيلة فترة الضمان المُتفق عليها في الفقرة (جـ) من البند (أولاً) من المادة-6- من هذا القانون.
الفصل الخامس
المحظورات
المادة-9- يحظر على المُجهز والمعلن ما يأتي:
أولاً: ممارسة الغش والتضليل والتدليس وإخفاء حقيقة المواد المكونة المواصفات المعتمدة في السلع والخدمات كافة.
ثانياً: استعمال القوة أو الممانعة مع لجان التفتيش وممثلي الجهات الرسمية ذوات العلاقة ومنعهم من القيام بواجباتهم المناطة بهم أو عرقلتها بأية وسيلة كانت.
ثالثاً: إنتاج أو بيع أو عرض أو الإعلان عن
أ- سلع وخدمات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
ب- أي سلع لم يدون على أغلفتها أو علبها وبصورة واضحة المكونات الكاملة لها, أو التحذيرات (إن وجدت) وتاريخ بدء وانتهاء الصلاحية.
رابعاً: إخفاء أو تغيير أو إزالة أو تحريف تاريخ الصلاحية.
خامساً: عادة تغليف المنتجات التالفة أو المنتهية الصلاحية بعبوات, وأغلفة تحمل صلاحية مغايرة للحقيقة ومضللة للمستلهك.
الفصل السادس
العقوبات
المادة-10- أولاً: يُعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتقل عن (1.000.000) مليون دينار أو بهما معاً كل من خالف أحكام المادة (9) من هذا القانون.
ثانياً: يُعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتزيد على (1.000.000) مليون دينار أو بهما معاً كل من خالف أحكام المادتين (7و8) من هذا القانون.
ثالثاً: يُمنح المُخبر عن أي جريمة يعاقب عليها هذا القانون مكافأة مالية لاتقل عن (100000) مئة ألف دينار ولاتزيد على (1.000.000) مليون دينار تسدد من الجهة ذات العلاقة التي يتم الإخبار أمامها إذا أدى الإخبار إلى إدانة الفاعل واكتساب القرار درجة البتات.
الفصل السابع
أحكام عامة
المادة-11- تخضع السلع والخدمات التي يتعامل بها المجهز أو المسوق أو المعلن لمعايير الجودة والية العرض والطلب بالنسبة للأسعار والإنتاج.
المادة-12- تسري على موظفي المجلس أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المُعدل) وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2005 (المُعدل) وقانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 (المُعدل).
المادة-13- يضع رئيس المجلس الهيكلية المناسبة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويتم المصادقة عليها من قبل رئيس الوزراء.
المادة-14- يُحدد سير العمل في المجلس بنظام داخلي يصدره المجلس.
المادة-15- تُطبق أحكام قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 أو أي قانون يحل محله في كل مالم يرد به نص في هذا القانون.
المادة-16- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم (236) لسنة 2002 ولايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة-17- لرئيس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة-18- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بغية حماية المستهلك وإقرار مبدأ العدل والمساواة بين المجهزين ومستهلكي السلع ومتلقي الخدمات والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وللحد من ممارسات الغش الصناعي والتلاعب بعميلة التعبئة والتغليف الصناعية وما مدرج عليها من بيانات ومواصفات, شُرع هذا القانون.