النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

قانون التقاعد العام

الزوار من محركات البحث: 31 المشاهدات : 304 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    المشرفين القدامى
    إعلامي مشاكس
    تاريخ التسجيل: February-2015
    الدولة: Iraq, Baghdad
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 29,554 المواضيع: 8,839
    صوتيات: 9 سوالف عراقية: 6
    التقييم: 22065
    مزاجي: volatile
    المهنة: Media in the Ministry of Interior
    أكلتي المفضلة: Pamia
    موبايلي: على كد الحال
    آخر نشاط: 5/October/2024
    مقالات المدونة: 62

    قانون التقاعد العام


    راغب الركابي
    العهد-نيوز

    التقاعد في مفهومه العام هو (ضمان مالي يعطى للفرد في سن معين ، أو إنه يعطى للفرد في حال لم يكن قادرا على العمل) وهذا الحق مكفول من قبل الدولة لكل فرد فيها سواء أكان من المشغلين أو العاجزين ، ولا يرتبط هذا الحق بكون الفرد عاملاً أو لا ، ولا يستثنى من هذا الحق النساء ولا الشباب بإعتباره حقا عاما ، هذا من ناحية البنية التعريفية والتكوينية لأصل هذا الحق ، وأما التفاصيل فتكون بقانون مُنظم لا يجب أن يظلم فيه أحد.
    وبما ان الكلام عن الحق المادي فالواجب أن يرتبط هذا الحق بحياة الأفراد لا بعد موتهم ، أي إن هذا الحق مؤوسس للأحياء وليس للأموات ، فلذلك نقول إنه يسقط بالموت ولا يصح إعطائه لورثة الميت مهما علو أو قربوا – لأنه حق يتعلق بالفرد المعين بذاته في الحياة – ، وأما خاصة الميت وعائلته فليس لهم من هذا الحق شيئا.
    لماذا ؟ : لأن الأصل في القانون العام ( أن يكون لكل فرد في الدولة ومن يقيم فيها أو عليها راتب شهري ) ، هذا الراتب هو بمثابة المعاش الذي يوفره للفرد العمل أو غيره ، والدولة والحكومة بكل مؤوسساتها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن توفير ذلك ، وبالتالي فليس هناك إعالة أو إحالة من أحد لأحد في المعاش أو الحياة من الناحية المادية ، [ فلا الزوج مُعيل لزوجته ولا الزوجة معيلة لزوجها ] ، أعني إن الدولة ومؤوسساتها مسؤولة عن توفير الضمان و الحرية المادية والإقتصادية لكل فرد ، بمعنى : إن لكل فرد من أفراد الدولة دخل وراتب شهري معين ، يكفل له كرامته وحياته وهذا هو الكفيل بسقوط مفهوم الإعالة بعد الموت ، كما هو متبع في البلدان المتخلفة والتي تسن قوانين التقاعد على أساس ذلك.
    مستفيدين ومتكأين مما قدمناه في مجال الحماية والضمان لكل فرد في حياته ، إذ عندما توفر للمرء في حياته المعاش الذي يحفظ كرامته وإنسانيته ، لا تعد الحاجة للعمل بذلك القانون القديم بمعنى إن ما يوفره الضمان لكل فرد من راتب يُغنيه عن الإنتفاع بحق الغير من غير وجه حق ، وبحسب القانون العام فالدولة مكلفة بتوفير ذلك الراتب الشهري لكل فرد ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أم كبيرا ، هذا الحق يجب ان تكفله قوانين الدولة وأنظمتها ، وإذا توفر هذا الحق للجميع لم تعد الحاجة لإستقطاع المال تحت بند تقاعد الميت ، فالميت لا تقاعد له ولا يصح ذلك مطلقا.
    طبعا نحن نتكلم عن القانون وعن الواجب الذي يجب أن تكفله الدولة والحكومة وتعمل به ، وهذا الواجب يوفر للدولة الضمانة والحماية من الوقوع بالهدر والفساد والتبديد والإسراف في المال العام ، والعمل بموجب هذا ليس مسألة عويصة ، بل هو في صميم العمل الوطني : أعني في حال ضمان وتوفير الراتب الشهري لكل فرد تنتفي الحاجة ، لراتب للميت تحت بند التقاعد ، فالتقاعد عمليا يشمل الفئات الحية والمستحقة بحسب القانون.
    وفي هذا المجال لدينا رؤية متكاملة وتفصيلية ، إن رأت الحكومة والمجلس النيابي ذلك ، فيمكننا مناقشتها وبحثها معهم وإقرارها على نحو قانوني ، والأمر في ذلك يحتاج إلى إرادة ونية صالحة وعزيمة وطنية تحقق للفرد العراقي ما يغنيه ويحفظ كرامته في حياته ، ومن دون اللجوء لإستهلاك المال العام وتبديده ، وهذا الكلام أوجهه للأخ رئيس الوزراء والأخ رئيس البرلمان ، للإحاطة والعلم فيما لو توفرت الإرادة و الجدية والصدق والنزاهة ، فنحن بعون الله جاهزين للمساهمة في صياغة هذا القانون وتعميمه.

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    نـوتيلآ
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: العرآق _مـيسـآن
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 70,145 المواضيع: 2,180
    صوتيات: 3 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 39730
    مزاجي: حسـب آلظـروف
    أكلتي المفضلة: آلسـمـگ
    موبايلي: كلكسي Ã12
    آخر نشاط: منذ 10 ساعات
    مقالات المدونة: 2
    شكرا جزيلا

  3. #3
    المشرفين القدامى
    إعلامي مشاكس
    شكرآآآآآ لحضوركم

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال