الإباضية أحد المذاهب الإسلامية، ويؤمن أهله بأنه "مذهب أهل الحق والاستقامة". سمي الإباضية بهذا الاسم نسبة إلى (عبد الله بن أباض التميمي)، والمؤسس الحقيقي للمذهب هو جابر بن زيد التابعي الجليل, وتنتشر الإباضية في سلطنة عُمان حيث يمثلون 75% من العُمانيين وينتشر أيضا في جبل نفوسة وفي زوارة فيليبيا ووادي مزاب في الجزائر وجربة في تونس وبعض المناطق في شمال أفريقيا.يعتبر المذهب الإباضي أول مذهب يظهر على الساحة الإسلامية قبل المذاهب الجعفريه الثناعشريه أهل السنة والجماعة(المالكية والشافعية والحنابلية والحنفية) ان اتساع دائرة المذهب الأباضي كدعوة إسلامية سياسية عامة جعل المذهب لا يكسب طابعا خاصا يغلب عليه مدرسة بعينها أو ينسب إلى مدينة بعينها كالبصرة، فَإِنَّ الباحث يتردد كثيرا قبل أَن يرسل حكما عاما يربط فيه المذهب بمركز التجمع الإباضي في البصرة، فقد كانت تجمعات مماثلة في كل من الكوفةومكةوالمدينةوخراسان عرف منها علماء بارزون مختارون، سجلت أقوالهم في الآثار المبكرة لعلماء "الإباضية".واكتملت صورة المذهب وتم تحرير أقواله وآرائه في صورتها النهائية في أواخر أَيَّام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، الذي خلف عبد الله بن أباض التميمي على إمامة أشياخ المذهب في البصرة، وهي مركز التجمع الأساسي لعلماء الإباضية؛ حتَّى قرابة نهاية القرن الثالث. وعنه حمله طلبته الذين وفدوا عليه من المغرب والمشرق إلى بلدانهم، التي أضحت (من بعد) مراكز "لدول إباضية"، لعبت دورا سياسيا خطيرا، في كل من جنوب الجزيرة وشرقها (اليمن،وحضرموت ثُمَّ سلطنة عمان وفي شمال أفريقيا: ليبيا، تونس، الجزائر).
وقد عرف هؤلاء التلاميذ باسم خاص تطلقه عليهم كتب السير والطبقات "الإباضية" هو اسم: "حملة العلم".ظهر المذهب الإباضي في القرن الأول الهجري في البصرة، فهو أقدم المذاهب الإسلامية على الإطلاق وقد نشره عبد السلام الدولان والتسمية كما هو مشهور عند المذهب ،جاءت من طرف الأمويين ونسبوه إلى عبد الله بن أباض بن تيم اللات التميمي وهو تابعي عاصر معاوية وتوفي في أواخر أيام عبد المالك بن مروان، وعلة التسمية تعود إلى المواقف الكلامية والجدالية والسياسية التي اشتهر بها عبد الله بن أباض التميمي في تلك الفترة.
أن الإباضية خرجوا على الدولة الأموية أو العباسية خروجا سياسيا وخروجا دينيا. ولم يكونوا راضين عن سياسة الأمويين.
الأباضية يعتقدون أن كل من نطق بكلمة الشهادة فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم فلا يستحلون دماء أحد من أهل القبلة إلا بالحق الذي بينته وحددته الشريعة الإسلامية كالردة وقتل النفس وما شابه ذلك. ولا يستحلون مال أحد إلا بالطرق التي رسمتها الشريعة الإسلامية للتعامل بين الناس: فريضة في كتاب الله، هبة عن تراض، بيع عن تراض وما في معناها. أما قتل الأبرياء وسبي الأطفال والنساء فقد حالت دونها كلمة التوحيد، ولا يستحلون هذا حتى من البغاة مهما بالغوا في مسلكهم الظالم. فالاعتبارات التي سمي الخوارج من أجلها خوارج لا وجود لها عند الإباضية.