هذا الامر لا أساس له في الاسلام ابدا هو مجرد اجتهادات فقهاء عاشوا في عصور بيننا وبينهم قرون وقرون
وكانت تلك الاراء نتيجة فكرهم القاصر والمتأثر ببيئتهم وحالهم وزمانهم
الحال تغير والزمن تطور والفكر ايضا تطور
كل العقود في الاسلام لا تقام ولا توثق الا بالتراضي بين الطرفين فكيف باقدس عقد وادومه
التراضي شرط للزواج ولا اظن ان طفلة صغيرة تعرف معنى الزواج حتى يؤخذ رأيها ..
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» بالعقل هل يذهب للصغيرة التي في المهد وتستأذن في الزواج أي تخلف و أي جهل يحكمنا
ثم الله عز وجل قال : (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) يعني بلغن سن الزواج وليست طفلة صغيرة لا تعي ولا تدرك
الاسلام بريء من تلك الافكار والموروثات البالية السقيمة
بل له أصول لا أصل فقط رؤيا .. خذي عندكِ من طرق أهل السنة :
1- (( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ )) الطلاق/ الآية 4 ، قال السعدي رحمه الله : (( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ )) أي : الصغار، اللائي لم يأتهن الحيض بعد ، والبالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية ، فإنهن كالآيسات ، عدتهن ثلاثة أشهر . تفسير السعدي ص 870 .
2- تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين ، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع . رواه البخاري ( 4840 ) ومسلم ( 1422 ) .
3- قال ابن قدامة رحمه الله في "الشرح الكبير" (7/386) :
(( فأما الإناث : فللأب تزويج ابنته البكر الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء ، يجوز له ذلك مع كراهتها وامتناعها.
4- لا يزوج الصغيرة إلا أبوها في قول مالك وأحمد ، وبه قال الشافعي ، إلا أنه جعل الجد كالأب في ذلك ، وقال أبو حنيفة – وهي رواية عن أحمد – يجوز لغير الأب من الأولياء تزويجها .
والراجح الأول ، راجع : "المغني" (7/33)
5- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
(( المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كرهت ذلك : لم تُجبر على النكاح ، إلا الصغيرة البكر ، فإن أباها يزوجها ، ولا إذن لها ))انتهى ." مجموع الفتاوى " ( 32 / 39 ) .
6- وقال الشيخ الفوزان في "إعانة المستفيد" (1 / 329) :
(( وليّها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة أن يزوّجها وهي صغيرة ، بأن يزوجها من رجل صالح ، أو من عالم تقي ؛ لأن لها مصلحة في ذلك ، كما زوّج الصدِّيق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطفلة الصغيرة التي هي في سن السابعة ، وهي في هذا السن ليس لها إذن ، لكن وليّها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة ))
7- قال النووي :
وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها : فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة : عُمل به ، وإن اختلفا : فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها ، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسنٍّ ، وهذا هو الصحيح ، وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا ، قال الداودي : وكانت عائشة قد شبَّت شباباً حسناً رضى الله عنها .
" شرح مسلم " ( 9 / 206 ) .
و هناك الكثير لمن أراد الاستزادة صديقتي الفاضلة رؤيا ... نعم و الله أنا مع ما قلتِ لكن الفقه في نسختيه السنية و الشيعية يقول غير ما نراه و نقوله ... امتنان عميق لمشاركتكِ رؤيا
تجبر على النكاح و الدخول بها .. لا إذن لها .. لوليها أن يزوجها .. يجوز الاستمتاع بها .. حدٌّ ذلك أن تطيق الجماع ..................... الخ
عن الأطفال نتحدث أيها الناس / البشر ..... الخ ، عن الصغيرات في سن التاسعة و دونها وصولًا للرضيعات يا أتباع الفقه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لاحظ في كل ما أوردت انها اقول علماء السعدي وابن تيمة و والشيخ الفوزان وغيرهم رحمهم الله وهي اجتهادات واقول وفهم خاص فيهم قال به بعض العلماء في عصور غابرة بيننا وبينها قرون وقرون واتبعهم في ذلك بقية علماء المسلمين بلا تمحيص ولا تدقيق
لكن الاسلام لم يأمر بذلك ولا توجد ايه ولا نص حديث شريف يقول ان الاب له ان يزوج ابنته الصغيرة بدون اذنها ولا معرفتها ولا استيعابها لموضوع الزواج بالعكس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح في اخذ رأي البكر وعلامة رضاها السكوت
اما بالنسبة للأيه التي ذكرت :
(( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ))
الايه توضح تشريع رباني وهو العدة وتوضح حالات النساء وعدة كل حالة فعموم النساء عدتهن ثلاث قروء ويستثنى من ذلك النساء الكبيرات اليأسات من المحيض والبالغات اللاتي لم يحضن وهذه حالات طبية موجودة من تأخر البلوغ أو حتى بعد البلوغ من تأخر الدورة الشهرية لأشهر وتحتاج فيها المرأة الى العلاج وهذه حالات ليست نادرة بل موجودة وموجودة بكثرة ولاحظ في الايه الكريمة كلمة من نسائكم ولا اعتقد ان في اللغة العربية تطلق كلمة نساء على الطفلات الصغيرات
اما زواج النبي من السيدة عائشة فهو تبع لظروف و حياة اجتماعية قديمة كان امر متعارف عليه في ذلك الزمن لكن هل أمر النبي بالزواج من الصغيرة وهل حث على ذلك ؟ ابدا اما ان يتم تشريع امر في طبيعة الحياة في ذلك لان النبي فعله فأمر يرجع لفهم العلماء ولا اصل له بالدين
النبي صلى الله عليه وسلم وهو البشر عرض عليه أكل لحم الضب فلم يأكله ولكن لم يحرمه لكن نفسه البشرية لم تتقبله فهل يحرم العلماء اكل الضب لان الرسول لم يأكله
النبي وهو الاب الحنون رفض زواج علي بن ابي طالب على ابنته الحبيبة وخيره بين طلاقها والزواج فهل هو برفضه حرم التعدد للنبي حياته الخاصة كبقية البشر وليس بالضرورة ان تكون الظروف التي مر بها تشريع يلزم بها المسلمون
الخلاصة ليس في الاسلام زواج الصغيرة واتحدى اكبر عالم يأتي لي بايه صريحة او حديث نبوي شريف يحث على الزواج بالطفلة الصغيرة
التعديل الأخير تم بواسطة الياسمين ; 10/August/2019 الساعة 12:31 am
هوناً هوناً ايها المسلمون ...
المشكلة كل الي يناقشون هم مسلمون بالفطرة والمعتقد
اذا حضرتك متضجور من هذه الاحكام تجرد من هذه الديانة
واعتنق ما شاءت من الديانات الاخرى .. فأنت لست مجبور على اعتناقك للاسلام
اذا حضرتك تحتج على بعض الفتاوى التي لاتنسجم مع افكارك .. هل عرفت قدر نفسك انت ؟
الى اين واصل ... عمرك وحياتك ماقاري رسالة عملية لمرجع دين ... او حتى لم تخض تفاصيل
الدين الاسلامي بشكل عام ..
فجاءة تهجم على الدين وعلى العلماء .. اذا كان عندك هذه الهمة روح ادرس فقة ودين
وروح حاججهم في عقر دارهم ايها النابغة
الكلام ليس موجه لصاحب الموضوع .. وانما لجميع من اعترض على فتواى رجال الدين وهو يعتنق الدين الذي ينتمي اليه هولاء الرجال
فعلًا هي آراء فقهاء .. لكن زواج النبي من عائشة و هي في سن السادسة أو السابعة سُنة ففعل النبي سُنة كقوله إذا صح أنه عقد عليها في هذه السن ... هناك أيضًا بعض الروايات من الطريقين و الدالة على جواز تزويج الصغيرة منها ما دل على الكراهة لا المنع ... ما أراه أن الفقهاء لم ينقحوا كفاية في هذه الأحاديث .... نعم الآية تتحدث عن النساء و أنا معكِ في ما ذهبت إليه من فهمكِ للآية و قد كان يكفي أن ينظر السعدي و غيره إلى لفظ النساء ليتوقف عنده و عنده فهمه مقرونًا بالحيض و حكم العدة لا فهمه كلفظ دال على الجنس بعمومه لكنه فعل كما فعل و يفعل غيره من الفقهاء !!! بالمناسبة كل آيات النكاح في القرآن اقترنت بلفظ ( النساء ) إلا آية واحدةقالت ( فتياتكم ) و هي واضحة أيضًا و لا تتكلم عن الصغيرات إطلاقًا ... هناك كذلك أدلة في السنة الشريفة و إشارات يمكن أن يُستنبط منها المنع و التحريم... لكن ماذا نقول عن الفقه الذي يعمل باتجاه واحد ؟!! شكرًا رؤيا على هذا النقاش الرائع