مرحبا
هذا قرار مجلس قيادة الثورة المنحل والذي مازال ساري المفعول والذي يخص مدعي النسب العلوي ومزوريهم حيث هناك لجنة مكلفة بمفاتحة الجهات الرسمية بتفعيله حفاظا على النسب العلوي الشريف استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة المادة 1 يعاقب بالسجن او الحبس مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات ولا تقل عن (3) ثلاث سنوات كل من نسب نفسه زورا الى نسب السادة من سلالة الامام علي بن ابي طالب وذريته، عليهم السلام، او دخل في شجرتهم او التحق بعشيرة من عشائرهم او انتحل القابهم او انسابهم وهو ليس منهم، وتصادر امواله المنقولة وغير المنقولة. المادة 2 يمهل المشمول باحكام البند ( اولا) من هذا القرار مدة (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذه لتصحيح نسبة او عشيرته او لقبه الى نسبة المدنية في دائرة الجنسية والاحوال المدنية وفي جميع الوثائق والمستندات الرسمية. المادة 3 مع مراعاة احكام البند ( ثانيا) من هذا القرار، يمنح كل من اخبر عن احدى الحالات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار مكافاة بنسبة (50%) خمسين من المئة من قيمة الاموال المصادرة. المادة 4
1 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة واحدة كل من انتسب زورا الى عائلة محددة او حمل اسمها او لقبها من غير رضاها. ولا يشمل ذلك الانتساب الى المدن او المهن.
2 - عند حصول النزاع على الانتساب الى عائلة محددة بين طرفين، فعلى المحكمة ان تتحقق اولا من اي منهما اسبق في الانتساب الى تلك العائلة وتقرر ما ياتي:
ا - الحكم على المنتحل – بسوء نية باخفائه اسم عائلته الاصلية - بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.
ب - اعطاء الحق بالنسب او اللقب الى العائلة السابقة فيه.
م/