النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

من قرارات محكمة التمييز الاتحادية جريمة القتل جريمة محتملة في فعل السرقة

الزوار من محركات البحث: 1428 المشاهدات : 4204 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    من قرارات محكمة التمييز الاتحادية جريمة القتل جريمة محتملة في فعل السرقة

    من قرارات محكمة التمييز الاتحادية جريمة القتل جريمة محتملة في فعل السرقة




    أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية قراراً بنقض قرار محكمة جنايات البصرة وكان تسبيب القرار بأنه اذا قدم وكيل المتهم طعناً تمييزياً يعتبر ذلك مغنياً عن التفهيم حيث وجد أن وكيل المحكوم (م.ي.ك) قد قدم طعناً بأسم موكله المحكوم بالاعدام فأن ذلك يعتبر مغنياً عن التفهيم بأحكام المادة (224/د)من قانون اصول المحاكمات الجزائية ،وكانت محكمة جنايات البصرة قد اصدرت قرارها بالدعوى بتجريم كل من المجرمين (م.ي.ك) و(ع.ك.ع) وفق المادة (421) عقوبات وحكمت على كل واحد منهما بالسجن لمدة خمسة عشر سنة بدلالة المادة 132/1 من قانون العقوبات وقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004 واقتران حكم الادانة بمصادقة محكمة التمييز وجد ان العقوبة المفروضة خفيفة ولاتتناسب مع وقائع الدعوى وظروف ارتكابها لذا قررت نقض القرار الخاص بالعقوبة بغية تشديدها دون الاستدلال بالمادة (132)عقوبات واتباعاً للقرار التمييزي المذكور اصدرت محكمة الجنايات قراراً بحق المجرمين المذكورين يقضي بالحكم على كل واحد منهما بالاعدام شنقاً حتى الموت وفق مادة التهمة الا انها لم تقم بأفهام المحكومين بان لهما حق الطعن بالقرار خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم كما تقضي بذلك المادة (224) الاصولية وحيث أن وكيل المحكوم (م.ي.ك) قدم طعناً تمييزاً بأسم موكله فأن ذلك يعتبر مغنياً عن التفهم الا ان المحكوم (ع.ك.ع) لم يقدم طعناً وحيث ان الاجراء المنصوص عليه في المادة (224) الاصولية المذكورة تعتبر من ضمانات المتهم في حق الدفاع عن نفسه ،لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادتها الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً بحق المتهمين وفق ما تقدم وربطها بقرارات قانونية أصولية وصدر القرار استنادا للمادة (259) أ- 7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق .

  2. #2
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: May-2016
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 27 المواضيع: 2
    التقييم: 2
    المهنة: موظف قانوني
    آخر نشاط: 18/October/2021
    احسنت النشر

  3. #3
    حُلْمٌ ضائع
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: بلد اللا قانون
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 16,921 المواضيع: 1,151
    صوتيات: 153 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 13268
    مزاجي: مُشَوَّش
    المهنة: موظف
    أكلتي المفضلة: لِبَن وتَمُر
    موبايلي: iPhone 15 Pro & Google Pixel 8
    آخر نشاط: منذ 2 ساعات
    الاتصال:
    مقالات المدونة: 5
    أحسنت

  4. #4
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: January-2017
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 1,490 المواضيع: 85
    صوتيات: 13 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 390
    آخر نشاط: 24/July/2021
    ممتاز

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال