من قرارات محكمة التمييز الاتحادية جريمة القتل جريمة محتملة في فعل السرقة
أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية قراراً بنقض قرار محكمة جنايات البصرة وكان تسبيب القرار بأنه اذا قدم وكيل المتهم طعناً تمييزياً يعتبر ذلك مغنياً عن التفهيم حيث وجد أن وكيل المحكوم (م.ي.ك) قد قدم طعناً بأسم موكله المحكوم بالاعدام فأن ذلك يعتبر مغنياً عن التفهيم بأحكام المادة (224/د)من قانون اصول المحاكمات الجزائية ،وكانت محكمة جنايات البصرة قد اصدرت قرارها بالدعوى بتجريم كل من المجرمين (م.ي.ك) و(ع.ك.ع) وفق المادة (421) عقوبات وحكمت على كل واحد منهما بالسجن لمدة خمسة عشر سنة بدلالة المادة 132/1 من قانون العقوبات وقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004 واقتران حكم الادانة بمصادقة محكمة التمييز وجد ان العقوبة المفروضة خفيفة ولاتتناسب مع وقائع الدعوى وظروف ارتكابها لذا قررت نقض القرار الخاص بالعقوبة بغية تشديدها دون الاستدلال بالمادة (132)عقوبات واتباعاً للقرار التمييزي المذكور اصدرت محكمة الجنايات قراراً بحق المجرمين المذكورين يقضي بالحكم على كل واحد منهما بالاعدام شنقاً حتى الموت وفق مادة التهمة الا انها لم تقم بأفهام المحكومين بان لهما حق الطعن بالقرار خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم كما تقضي بذلك المادة (224) الاصولية وحيث أن وكيل المحكوم (م.ي.ك) قدم طعناً تمييزاً بأسم موكله فأن ذلك يعتبر مغنياً عن التفهم الا ان المحكوم (ع.ك.ع) لم يقدم طعناً وحيث ان الاجراء المنصوص عليه في المادة (224) الاصولية المذكورة تعتبر من ضمانات المتهم في حق الدفاع عن نفسه ،لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادتها الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً بحق المتهمين وفق ما تقدم وربطها بقرارات قانونية أصولية وصدر القرار استنادا للمادة (259) أ- 7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق .