النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

الوصــية الواجبــة

الزوار من محركات البحث: 5057 المشاهدات : 9039 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    الوصــية الواجبــة

    ان المشرع العراقي اخذ باحكام الوصية الواجبة بحكم بقانون ، وذلك لانصاف الاحفاد

    الذين يموت احد ابويهم في حياة مورثه ( جدهم او جدتهم ) كونهم لايرثون شيئا من حصة ابيهم او امهم ذا وجد من يحجبهم من الميراث في مثل هذه الحالة ..
    فقد ورد في المادة (74) من قانون الاحوال الشخصية المعدلة بموجب قانونا لتعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم 72 لسنة 1979 : ( اذا مات الولد ، ذكرا كان او انثى قبل وفاة ابيه او امه فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة ايا منهما ، وينتقل استحقاقه من الارث الى الاولاد ذكورا كانوا ام اناثاً حسب الاحكام الشرعية باعتباره وصية واجبة على ان لاتتجاوز ثلث التركة ) .
    الا ان الاشكال الذي يحصل عند تطبيق احكام المادة المذكورة فيما اذا مات الولد ذكرا كان او انثى مع ابيه وامه وليس قبل ايا منهما ان القانون ظل ساكتا وان القضاء العراقي لم يجد حلا لمثل هذه المشكلة ، مما يضعنا في حيرة من الامر في تقسيم الحصص الارثية وفقا لاحكام المادة (74 ) فقدان القيمة الانسانية وتحقيق العدالة من تشريع احكام الوصية الواجبة ، والغاية النبيلة للمشرع في انصاف الاحفاد اولاد الولد المتوفي مع ابيه او امه مما يدفعنا الى اللجوء لتطبيق الاحكام الشرعية الخاصة بالغرقى والحرقى والمهدوم عليهم ، في حين ان القانون المصري نجده قد عالج هذه الحالة بحسب قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، وقد جاء المادة (74 ) منه ( اذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته او مات معه ولو حكم بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب حدود الثلث ...... الخ .
    كما وان قانون الاحوال الشخصية السوري رقم 34 لسنة 1975 قد وجد حلا لمثل هذه الحالة عندما نص في المادة ( 257 / ف 1 ) في القانون المذكور ( من توفي وله اولاد ابن وقد مات الابن قبله او معه وجب لاحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط ...... الخ .
    وعليه وبغية انصاف الاحفاد وتحقيق هدف الشرع من تشريع احكام الوصية الواجبة ، وتسهيل عملية تطبيقها نقترح تعديل المادة 74 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    الموسوي
    تاريخ التسجيل: May-2012
    الدولة: العراق / ذي قار
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 6,090 المواضيع: 456
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 1302
    مزاجي: مبتسم دائما
    المهنة: مبرمج بمديرية تربية ذي قار
    أكلتي المفضلة: الدولمة
    موبايلي: C7
    آخر نشاط: 8/December/2012
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى مهدي الموسوي
    مقالات المدونة: 2
    شكرا الك اخي

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال