> التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر اخر باحدى الطرق العادية و
المعنوية التي يبينها القانون، تغييرا من شانه احداث ضرر بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص.
من تعريف التزوير
تتضح اركان التزوير
فالتزوير يعتمد على ثلاثة اركان الركن المادي والركن المعنوي وركن الضرر
الركن المادي : يتمثل الركن المادي في نشاط إجرامي ينصب علي التقليد أو التزوير أو الاستعمال
يكتمل الركن المعنوي لهذه الجريمة في الصدد الجنائي الذي ينصب علي
عنصري الإرادة والعمل فيجب أن تتجه إرادة الجاني الحرة المختارة إلى مباشرة السلوك الضار المتمثل في التزوير أو التقليد عن
علم بما يأتيه , وأن تتجه إرادته إلى استعمال الشيء المزور أو المقلد فإذا كانت إرادة الجاني قد اتجهت فقط إلى مجرد التقليد أو التزوير في
ذاته دون اتجاه النية إلى الاستعمال فلا يتوافر القصد الجنائي ولا يفيده بعد هذا اعتذاره بجهله بالقانون كذلك يفترض
دائما علي المزور بأنه يرتكب التزوير في محرر سواء كان هو المحدث للتغيير بنفسه أو بواسطة غيره
ركن الضرر
فالضرر عنصر جوهري في جريمة تزوير المحررات،
حيث لايكفي تغيير الحقيقة في محرر وان يحصل ذلك باحدى الطرق التي حددها القانون، بل لابد ان يكون من شأن هذا التغيير احداث الضرر.
وقد جرى اتفاق القضاء ومن بعده الفقه الجنائي على ان القانون لم يشترط وقوع ضرر فعلي
وهذا يعني ان للضرر اما ان يكون متحققاً من الناحية الفعلية فيما تم التزوير من اجله، او انه محتمل التحقيق مستقبلاً وفقاً للمجرى العادي للامور
طرق التزوير
المادة 287
1 – يقع التزوير المادي باحدى الطرق التالية:
ا – وضع امضاء او بصمة ابهام او ختم مزورة او تغيير امضاء او بصمة ابهام او ختم صحيحة.
ب – الحصول بطريقة المباغتة او الغش على امضاء او بصمة او ختم لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته.
ج – ملء ورقة ممضاة او مبصومة او مختومة على بياض بغير قرار صاحب الامضاء او البصمة او الختم. وكذلك اساءة استعمال الامضاء او البصمة او الختم.
د – اجراء اي تغيير بالاضافة او الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر او الارقام او الصور او العلامات او اي امر اخر مثبت فيه.
هـ - اصطناع محرر او تقليده.
2 – ويقع التزوير المعنوي باحدى الطرق التالية:
ا – تغيير اقرار اولي الشان الذي كان الغرض من تحرير المحرر ادراجه فيه.
ب – جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحية مع العلم بتزويرها.
ج – جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
د – انتحال شخصية الغير او استبدالها او الاتصاف بصفة غير صحية وعلى وجه العموم تحريف الحقيقة في محرر او اغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيما اعد لاثباته
الفرع الثاني اشار القانون العراقي الى تزوير المحررات الرسمية
في المواد288 - 289 - 290
288
المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف او مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه من ذوي الشان طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته او تدخل في تحريره على اية صورة او تدخل باعطائه الصفة الرسمية.
اما عدا ذلك من المحررات فهي محررات عادية.
289
في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي.
290
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظفا او مكلفا بخدمة عامة اثناء تدوينه محررا من اختصاص وظيفته اما بانتحال اسم شخص اخر او بالاتصاف بصفة ليست له او بتقرير وقائع كاذبة او بغير ذلك من الطرق على تدوين او اثبات واقعة غير صحيحة بخصوص امر من شان المستند اثباته