اركان جريمة خيانة الامانة
المبدأ – اركان جريمة خيانة الامانةاذا كان الفعل المنسوب للمتهم لايتعدى كونه عقد مشاركة في عملية مضاربة تجارية ، فإن اركان جريمة خيانة الامانة لاتتوفر في فعل المتهم لعدم توفر العنصر الجزائيرقم القرار- 9/ت ج/2009تاريخ القرار 12/3/2009تشكلت محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية بتاريخ 12/3/2009 واصدرت قرارها الآتي :-المميز / نائب المدعي العام امام محكمة جنح السماوةالمميز عليه / قرار قاضي محكمة جنح السماوة في الدعوى المرقمة 25/ج/2009 في 11/2/2009 .احال السيد قاضي محكمة تحقيق السماوة بموجب قرارالاحالة المرقم 62 في 20/1/2009 المتهم (خ.ر.س.) مكفلا على محكمة جنح السماوة لاجراء محاكمته بدعوى غي موجزة وفق احكام المادة 453 من قانون العقوبات وقد سجلت القضية في محكمة الجنح بالعدد 25/ج/2009 ، وبتاريخ 11/2/2009 قررت المحكمة المذكورة اعتبار الدعوى الجزائية منقضية بحق المتهم استنادا لأحكام المادتين 153عقوبات و300 الاصولية ، ولعدم قناعة نائب المدعي العام بالقرار المذكور بادر الى الطعن به تمييزا امام هذه الهيئة طالبا نقضه للاسباب الواردة بلائحته التمييزية وردت اللائحة مع اضبارة القضية وسجلت بالعدد 9/ت ج/2009 وعرضت على السيد المدعي العام المنسب امام هذه الهيئة حيث طلب بلائحته التي قدمها (نقض قرار محكمة الجنح واعادة اوراق القضية لمرجعها لإكمال اجراءات المحاكمة ضد المتهم ) ووضعت موضع التدقيق والمداولة واصدرت الهيئة قرارها الاتي :-القرارلدى التدقيق والمداولة والاطلاع على الطعن التمييزي المقدم من السيد نائب المدعي العام امام محكمة الجنح في السماوة في 10/3/2009 وجد ان التكييف القانوني للواقعة موضوع الدعوى يتلخص من ان المشتكي كان قد سلم المتهم مبلغا من المال لغرض شراء وبيع الاثاث المنزلية على ان تكون الارباح بينهما مناصفة وذلك في عام 2001 وعند مطالبة المشتكي للمتهم باعادة المبلغ بتاريخ 4/6/2008 حسب الاخبار المسجل في مركز شرطة الشهيد ماجد امتنع المتهم عن اعادة المبلغ المذكور واتجهت محكمة الجنح الى وصف الفعل المنسوب للمتهم باعتباره خيانة امانة وفق المادة 453/عقوبات وجنحت الى تطبيق قانون العفو رقم 225 لسنة 2002 باعتبار ان واقعة التسليم حصلت قبل نفاذ القانون اعلاه وترى هذه الهيئة بان الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم لايتعدى كونه عقد مشاركة في عملية مضاربة تجارية لاتتوفر فيها اركان جريمة خيانة الامانة لغياب العنصر الجزائي فيها حيث ان المحكمة نصت بقرارها الصادر بالدعوى 25/ج/2009 في 11/2/2009 باعتبار الدعوى منقضية طبقا لأحكام المادتين (153 عقوبات و300 الاصولية) لشمولها بقانون العفو 225 لسنة 2002 وهي نفس نتيجة الحكم ببراءة المتهم لإنتفاء العنصر الجزائي طبقا لأحكام المادة (182/ب) من الاصول الجزائية ،لذا قرر تصديق قرار محكمة جنح السماوة من حيث النتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 12/3/2009 .