النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

مفهوم (الشخص) في قانون المرافعات المدنية

الزوار من محركات البحث: 62 المشاهدات : 1068 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    مفهوم (الشخص) في قانون المرافعات المدنية

    >

    مفهوم (الشخص) في قانون المرافعات المدنية


    ((تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية))القاضي سالم روضان الموسويالصياغة التشريعية تعد واحدة من الفنون التي ارتقت حتى أصبحت علماً قائما بذاته وتهتم بالنص التشريعي من جهة اختيار اللفظ والمفردة والاسلوب اللغوي في احتواء فكرة المشرع وصبها في قالب لغوي يعبر عن الفكرة بوضوح للمواطن والمعني بعلم القانون . وهذا ادى بدوره الى ان المشرع لا يضع نصاً سائبا دون معنى وانما كل لفظ له دلالة قانونية تتعلق بمركز قانوني اما منشئ او معطل او مقيد . وهذا التقديم يقودنا الى ما هية الالفاظ التي قصدها المشرع العراقي، وساتناول حصرا مفردة (الشخص) التي ورد ذكرها في اكثر من مادة من مواد قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، ومناسبة هذا القول هو قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 6236/الهيئة الشخصية الاولى/2011 في 9/1/2012 والذي قرر فيه نقض قرار لاحدى محاكم الاحوال الشخصية وجاء فيه ما يلي (( لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتملا على اسبابه تقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المطعون فيه تبين انه غير صحيح لمخالفته احكام الشرع والقانون وذلك لان دعوى اثبات النسب من دعاوى الحسبة لتعلقها بالحل والحرمة فيمكن للمدعي في هذه المحكمة او سواه اقامتها لما ينطوي عليه الادعاء من تحميل المنسب على الغير فقد كان على المحكمة سماع اقوال بقية الورثة من اشقاء الطرفين – ان وجدوا – او اقاربهم او اية شهادات تراها المحكمة لازمة لكشف الحقيقة كما كان متعينا متابعة ورود ننتيجة فحص تطابق الانسجة والصفات الوراثية للطرفين اما اصدار الحكم المميز دون مراعاة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاشباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 16/صفر/1433 هـ الموافق 9/2/2012 )) .وعند التحري عن قرار محكمة الاحوال الشخصية المنقوض وجد انه رد دعوى المدعي من جهة الخصومة اذ ترى محكمة الاحوال الشخصية ان المدعي لا يملك المركز القانوني الذي يؤهله لان يكون خصما حيث ادعى بالحاق نسبه الى والد ووالدة المدعى عليهم على فرض انهم اشقائه وانه لم يسجل في دوائر الاحوال المدنية . وترى تلك المحكمة ان تحديد هويته هي محل نزاع ولم يصدر بها حكم مما لا يتوفر فيه شرط المدعي بان يكون الشخص الذي أشار إليه في حكم المادة (2) مرافعات التي جاء فيها ( الدعوى – طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء ) واعتبرت من اهم اركان اقامة الدعوى هو شخص المدعي الذي لابد وان تتوفر فيه الاهلية اللازمة لممارسة الحق في اقامة الدعوى، وساقت تلك المحكمة العديد من الاسانيد القانونية التي تدعم رأيها واستعانت بنصوص القانون المدني فيما يتعلق بتعريف الشخصية والاهلية فضلا عن الالتفات الى قانون الاحوال المدنية الذي بين كيفية تعريف الشخص وما هي الوثائق المعتمدة قانونا للتعريف به، وكان قرار محكمة الاحوال الشخصية محل احترام وتقدير لما ورد فيه من جهد كبير في خلق اجتهاد قضائي يتوفر على ادواته الفكرية في القراءة للنصوص وتحليلها والاستنباط تجاه الفقرة الحكمية وكان قرارا واعيا لما توجه به من حكم نأمل ان نرى الكثير من مثله في الساحة القضائية مع عدم الانكار لوجود عشرات ومئات الاحكام التي تتوسم بذات الوصف اعلاه .ووجدتٌ ان فكرة قرار محكمة الاحوال الشخصية تأسس على مفهوم (الشخص) وما هو الشخص الذي تقصده مواد قانون المرافعات بينما وجدت ان محكمة التمييز لم تبين ذلك المفهوم وانما اتجهت نحو الولوج في موضوع الدعوى او الطلب قبل حسم المركز القانوني للمدعي وبيان المسوغ القانوني لاعتماده كشخص له حق الادعاء والمطالبة القضائية . لذلك ساعرض للامر على وفق الاتي :-ان نظرية الدعوى في فقه قانون المرافعات هي المطالبة القضائية تجاه على وفق ما ذكره عبد الرحمن علام في كتابه الموسوم شرح قانون المرافعات الطبعة الثانية الجزء الأول ص 33 (الدعوى بانها وسيلة قانونية يتوجه بها الشخص الى القضاء للحصول على تقرير حق له او حمايته او تمكينه من الانتفاع به او تعويضهمن هذا الانتفاع) واشار الى ان اطراف الدعوى هم اركانها ام العناصر فهي الموضوع والسبب ولابد للمدعي والمدعى عليه ان تتوفر فيهم اهلية التقاضي وهي اهلية الاداء وذلك على وفق حكم المادة (3) مرافعات التي جاء فيها (يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالاهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى ولا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق ) ويكون واجب المحكمة التحقق من الأهلية دون طلب الخصوم لانها من النظام العام.من خلال عرض وجهة نظر الفقه وكذلك القانون نجد ان اطراف الدعوى هم الركن الاساس لتوفر الدعوى على صحتها اذ تعد الدعوى واجبة الرد اذا تخلف شرط في أي من ركنيها سواء المدعي او المدعى عليه وجعل قانون المرافعات ان ذلك من النظام العام على وفق حكم المادة (80) من قانون المرافعات التي جاء فيها (إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها) وهذا الحكم اعطى الحق للمحكمة ان تقضي برد الدعوى دون طلب الخصوم فضلا عن منع الخصوم من الاتفاق على خلاف ذلك ولا يعتد به حتى لو اتفق الخصمان على جعل احدهم خصماً وان لم يتوفر على شروطه القانونية .لفظ الشخص ورد في جميع العلوم واوجه المعرفة حيث تجد له تعريف في اللغة كما ورد في لسان العرب(الشَخْصُ: سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد. يقال: ثلاثة أَشْخُصٍ، والكثير شُخوصٌ وأَشْخاصٌ ) وفي الفلسفة عند جون لوك (الشخص هو ذلك الكائن المفكر والعاقل القادر على التعقل والتأمل ) ويرى ايمانويل كانت (هو كائن اجتماعي، هو الإنسان، ويسمى فردا، عندما يكون مجرد عضو بيولوجي داخل المجتمع، ويسمى شخصا عندما يزاول دورا داخل جماعة كأن يكون أبا، أستاذا، صانعا) أما في القانون فان شراح قانون المرافعات كثيرا ما يربطون مفهومه بمفهوم الشخص في العقود من حيث توفر شروط الأهلية المتعلقة بالخصومة والتقاضي فيتمتع الإنسان منذ ولادته بالشخصية القانونية التي تمكنه من اكتساب الحقوق و تحمله بالالتزامات الأداء دوره في المجتمع و أداء رسالته في القانون فالشخص كل كائن قادر على اكتساب الحقوق والقيام بالواجبات وهو إما معنوي كالمؤسسات والشركات أو طبيعي كالأفراد ويرى فقه القانون الإداري الأصل أن الشخصية القانونية تنسب للإنسان فقط, إلا أن عجز الإنسان عن النهوض بكافة متطلبات المجتمع لانتهاء شخصيته بالوفاة و حاجة المجتمع إلى دوام و استمرار مرافقه كان لابد من منح لأهلية القانونية لأشخاص أخرى.نجد إن محكمة التمييز الاتحادية تعول كثيرا على صفة الخصم والمصلحة في شخص المدعي حيث ان المصلحة هي غير الصفة لان البعض يملك حق الخصومة عن غيره ويدافع ويطلب لمصلحة غيره مثل المدير المفوض للشخص المعنوي او النائب القانوني او الوكيل وسواه . وهذا يقودنا الى ان نبحث في كيفية تفسير حكم المادة (2) من قانون المرافعات وكيفية التعرف على ذلك (الشخص) لان قانون المرافعات سكت عن تعريفه ونجد ان قواعد تفسير النصوص القانونية اتفقت على ان النص القانوني لا يفسره الا نص قانوني اخر وان لم يتوفر سنبحث له عن تفسير في فقه القانون وتطبيقات القضاء وباستخدام اليات ووسائل تفسير منها المعرفة في فقه اللغة وعلم الاجتماع والاسلوب والصياغة وسواها . وعند البحث في النصوص القانونية النافذة في المنظومة القانونية العراقية وجدنا ان ما اشار اليه قرار محكمة الاحوال الشخصية بالاستدلال بنصوص قانونية اخرى كان مسعىً محموداً اذ عرف لفظ الشخص الوارد في قانون المرافعات من خلال عدد من المواد القانونية في القوانين الاخرى وسأنحو في العرض ذلك النحو . حيث ان الشخص المقصود في المادة (2) مرافعات هو شخص المتقاضي سواء كان مدعي او مدعى عليه ولم يطلق القانون اعلاه كلمة فرد او مواطن او غير ذلك وانما حددها بكلمة ولفظ (شخص) وعند البحث عن هذه المفردة نجد انها ترتبط بالشخصية اذ وجدنا ان حكم المادة (34) مدني حددت شخصية الانسان على وفق النص الآتي ( تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته ) وفي المادة (35) مدني اكد على ان الولادة والوفاة تثبت في السجلات الرسمية المعدة لذلك ثم قسمت هذا الشخص الى نوعين طبيعي وهو الانسان والمعنوي وهو ما سواه من مؤسسات وهيئات وعلى وفق حكم المادة (48) مدني . وبذلك فان شخص المتقاضي اما يكون طبيعي او معنوي الا ان هذا الشخص ليس مطلق في مجال ممارسته للحقوق اذ ان الشخص الطبيعي قائم لكن لا يتمكن من ممارسة حقه في التصرف بالمال او حقه في التقاضي اذا كان قاصرا لم يبلغ سن الثامنة عشر التي عدت سن الاهلية ومع ذلك نجد بعض الاشخاص تعدى ذلك بسنين ولم يتمكن من ممارسة هذه الحقوق مثل المحجور او المفقود والغائب ويكون تحت اشراف قيم وهو شخص اخر يتولى رعاية شؤون ذلك الشخص القاصر على وفق حكم المادة (3) من قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 المعدل . وذلك يؤكد لنا ان ليس لكل شخص طبيعي ان يمارس حق التقاضي امام المحاكم وانما يجب ان تتوفر له شروط من اهمها بلوغ سن الرشد والتمتع باهلية الاداء والوجوب وان لا يكون قد اصابه عارض من عوارض الاهلية . وهذه الصفات تعتبر من خصائص الشخصية التي لابد من توفرها في الانسان حتى يعد شخصا طبيعيا وحددت المواد (37 ـ 46) مدني. وهذه الخصائص جعل لها وسيلة قانونية تميزها ومنها الدلالة على وجوده في الحياة ووسمها بقرينة شهادة الميلاد والاسم واللقب واقرنه بوسم وثيقة تعريفية يحددها القانون ووفاته وربطها بشهادة الوفاة . وهذه الاحوال جميعاً لم يتركها المشرع تابعة للاهواء والتقدير وانما اوجب لها قانون ينظمها ويحدد مركزها القانوني . فيما يتعلق بموضوع هذا المطلب تجد ان الشخص الذي ذكر في المادة (2) مرافعات لابد وان يتوفر على اسم ولقب وشهادة ميلاد تحدد تاريخ تولده واذا لم يتوفر عليها فانه ليس بالشخص الذي ذكر في المادة (2) مرافعات لان الدعوى لا يجوز تقديمها إلى القاضي المختص بعد أن يثبت اسم المدعي وعنوانه وكل ما يدل على شخصه اذ جاء في حكم المادة (46) مرافعات وجوب اشتمال عريضة الدعوى على عدد من البيانات وهذه وجوبية وتخلف احداها يعد نقصاً يوجب رفض الطلب وفي الفقرة (3) من تلك المادة ذكر من بين البيانات الاساسية الوجوبية ما يلي (اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل إقامته . فان لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معلوم فاخر محل كان به) . وهذه الاوصاف كيف يتسنى للمحكمة ان تتعرف عليها ما لم تكن بموجب وثائق رسمية معتبرة قانونا . لان مجرد الادعاء من أي شخص بان اسمه (س) لا يكفي مالم يثبت في ضبط محضر جلسة نوع الورقة او الوثيقة التعريفية التي تدل على اسمه وشخصه ولقبه .إن الوثائق الرسمية المعتبرة قانوناً لمعرفة الاسماء والالقاب هو ما اشارت اليه المادة (46) مدني عندما بينت ان ذلك ينظم بقانون ووجد ان القانون الذي ينظم تلك الاوصاف هو قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل اذ عرف العراقي في الفقرة (9) من المادة الأولى بما يلي ( العراقي – الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية ) وأشارت الفقرة (14) إلى تعريف الاسم (.الاسم – اسم الشخص الذي يميزه من غيره والمسجل في السجل المدني ) وفي الفقرة (19) البند (آ) من المادة الأولى عرفت البطاقة الشخصية بأنها(وثيقة قانونية لتعريف الشخص الذي تعود إليه ، تصدرها المديرية العامة او دوائرها طبقا لقيد الأسرة او سجل الجاليات العراقية وعلى وفق النموذج الذي تقرره) ونجد ان حكم الفقرة(1) من المادة (الحادية عشر) من قانون الأحوال المدنية حددت على سبيل الحصر والوجوب بان الشخص يستعمل اسمه الكامل في المعاملات القانونية وتلزم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وغيرها بالاسم الكامل في جميع المعاملات استنادا إلى البطاقة ودفتر النفوس أو صورة القيد الصادرة بموجب هذا القانون.وبذلك فان أي شخص يقيم الدعوى او يترافع فيها بوصفه خصم قانوني سواء كان مدعي او مدعى عليه لابد وان يكون له مركز قانوني ومسجل في سجل الاحوال المدنية لانه الدليل الوحيد على وجوده كانسان وشخص طبيعي ويستدل عليه بهوية الاحوال المدنية . وان الذي اقام الدعوى امام محكمة الاحوال الشخصية محل البحث لا يملك وصف الشخص الذي اشارت اليه المادة (2) مرافعات ، وان ما سارت عليه تلك المحكمة كان ينسجم وحكم القانون، اما ما جاء في قرار محكمة التمييز فهو بحث في خطوة لاحقة على بحث المركز القانوني للمدعي في هذه الدعوى اذ كان عرض الفكرة تجاه قبوله كشخص له اهلية التقاضي والسند القانوني لتلك الفكرة لان التبرير بان دعاوى اثبات النسب من دعاوى الحسبة لا تنهض تجاه تحديد المركز القانوني لذلك المدعي، وانما تتعلق بمدى سلطة المحكمة في التحري عن الوقائع تجاه مطلب المدعي بعد ان تتوفر فيه الشكلية القانونية لان دعاوى الحسبة لا تتقاطع مع النظام العام الذي عد الخصومة جزء منه ومنح المحكمة حق الخوض فيه دون طلب الخصوم . لكن ما توجهت به محكمة التمييز الاتحادية كان فيه نية البحث عن مخرج لمعالجة اشكالية وجود ذلك الشخص الذي ولد لامه وابيه دون ان يسجل في سجل الاحوال المدنية وانهم توفوا مما دعاه الى تصحيح ذلك المركز باقامة الدعوى على شقيقه الا ان آلية المعالجة عن طريق اقامة الدعوى لا ينسجم ومنطق القانون، وانما تتم المعالجة عبر آلية اخرى توفر لهذا المدعي ما يثبت مركزه القانوني كشخص له اهلية التقاضي ومن ثم يتمكن من اقامة الدعوى للمطالبة في الحاق نسبه . وهذه الآلية تكون على وفق الاتي :-إن المدعي الآن حكمه حكم مجهول النسب لعدم وجود ما يثبت نسبه الى الغير وهذا الوصف ذكر في قانون الاحوال المدنية اذ افرد احكام لمجهول النسب بفتح سجلات خاصة بهم بعد منحهم اسم ولقب افتراضي ودين يؤمن به وتصدر له هوية تعريفية يتمكن من ممارسة حقوقه كأي إنسان طبيعي وعلى وفق حكم المادة (الثانية والثلاثون) من قانون الأحوال المدنية. وهذا ينسجم تماماً مع الاتفاقية الدولية لعديمي الجنسية الصادرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة بقراره 526 ألف (د-17) المؤرخ في 26 نيسان/أبريل 1954.يقوم ذلك الشخص البالغ مجهول النسب بناء على طلب وصي مؤقت تنصبه المحكمة إلى محكمة الأحوال الشخصية أو المواد الشخصية لغير المسلمين، لإصدار حجة بأنه مجهول النسب بعد سلسلة من الإجراءات وان تختار له اسم الأبوين والديانة تصدر حجة بذلك على وفق حكم الفقرة (2) من المادة (الثانية والثلاثون) مكررة من قانون الأحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 المعدل وترسل هذه الحجة الى دائرة الاحوال المدنية العامة التي تسجلها في سجلاتها الخاصة بمجهول النسب وعند استدلاله على اهله وذويه يتم تغيير المعلومات المدنية تلقائياً وعلى وفق القانون الى اسم والديه الاصليين .ثم بعد ذلك يتقدم هذا الشخص بطلب الحاق نسبه الى من يعتقد انهم والديه عبر دعوى الحاق واثبات النسب ومن ثم تبحث المحكمة بتحري الوقائع للتحقق من صحة الادعاء وتصدر قرارها المناسب .اما مجرد الادعاء دون ذلك فانه يتقاطع مع الاحكام القانونية النافذة لان المدعي اذا خسر دعواه فانه يتحمل الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيل الخصم فكيف سيتم التنفيذ عليه وهو لا يملك ما يعرف به نفسه . كما ان المدعي حينما يكتب له اسماً في عريضة الدعوى فانه ادعى شيئاً لم يحكم به وما زال محل نزاع وهذا خلاف الاحكام القانونية النافذة . فضلاً عن تطبيقات القضاء العراقي في مثل حالة المدعي في الدعوى محل البحث فان والديه يتقاضيان ضد بعضهم لاثبات نسبه اليهم وفي حال وفاة احدهم او كلاهما يكون ورثتهم هم الخصوم في الادعاء على ان تضاف الى تركة مورثيهم لانها هي الخصم كون التصرف المطالب به لا يتعلق بالورثة وانما بالمتوفين من مورثيهم .وفي الختام اجد من اللازم ان اعرب عن سروري لوجود هكذا اجتهاد قضائي واعي لاحكامه من خلال التسبيب الصحيح والاستنباط السليم .
    منقول للفائدة

  2. #2
    صديق فعال
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: الكوت
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 554 المواضيع: 5
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 201
    مزاجي: فل على فل
    المهنة: مهندسة
    أكلتي المفضلة: دولمة
    موبايلي: بلاك بيري
    آخر نشاط: 9/July/2015
    مقالات المدونة: 1
    حلووووووو الموضوع

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال