في ذلك العهد البعيد وقبل أربعة عشر قرنًا من الزمان لم يكن الإنسان قد عرف شيئًا يُسَمَّى "تلوث الهواء"، ولا كان بمقدور أحدٍ أن يتخيل أنَّ ذلك الهواء الواسع الفسيح قد يتضرَّر من قِبَل الإنسان؛ كانت الحياة بسيطة، وقدرة الإنسان على تلويث الهواء ضئيلةٌ لا تكاد تُذكر، ولم يَصْحُ الإنسان على حقيقة أنَّ الهواء تلوَّث إلَّا بعد ما يجوز أن نُسَمِّيه (السعار الصناعي) المحموم، الذي واكب الثورة الصناعية في أوربا منذ قرنين لا أكثر، وهو سعارٌ نشأ على قاعدة الاستغلال بلا توقُّف، والاندفاع بلا رويَّة، والثراء بلا حدود، سعارٌ يستند إلى المادية، وتدفعه المادية، وسعيه -أيضًا- نحو القوة المادية ليُحقِّق أهدافًا ماديةً بحتة، فأين يُمكن أن تجد الأخلاق سبيلًا في هذا الخِضَمِّ!
لكنَّ المنهج الإسلامي يملك -بطبيعته الربانية وفقهه المرن القادر على استيعاب المستجدات- أن يضع حلًّا لمشكلةٍ وإن كانت نبتت في أرضٍ غير أرضه، ونشأت عن منهجٍ مخالفٍ له أو نشأت عن مخالفة منهجه.
البداية تنطلق من كون الهواء -كعنصرٍ بيئيٍّ- داخلًا تحت القواعد الإسلامية الكلية التي تُنظِّم تعامل المسلم مع بيئته، تلك القواعد التي أبرز ما فيها تعلُّق ذلك التعامل بمقاصد الشريعة؛ هذه الشريعة التي تضع الإنسان في مركز اهتمامها، فترفض وتنهى وتُحارب كلَّ ما يمثِّل خطرًا على دينه أو نفسه أو عقله أو عِرضه أو ماله، وهي تدور حول معنى (الإصلاح)، وتُقرُّ أنَّ كلَّ شيءٍ مخلوقٌ بقدر، ومخلوقٌ بميزان، وأنَّ الفساد إن ظهر في البرِّ والبحر فهو بما كسبت أيدي الناس.
كما لن نعدم أن نكتشف وجوهًا أخرى من فوائدٍ لتعاليم إسلامية في مجال الهواء، ولم تكن تبدو ذات صلةٍ به من قبل؛ منها:
1. النهي عن إشعال النار في البيوت ليلًا:
روى البخاري ومسلم أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ"[1].
هذا التوجيه إلى الحدِّ من عملية الاحتراق التي تتسبَّب في استهلاك الأكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون، وقد ظلَّ الشُرَّاح يُعَبِّرون عن فهمهم لهذا الحديث على أنَّه تحذيرٌ من بقاء المصابيح مشتعلة خشية اشتعال النار أثناء النوم، ولم يعرفوا أنَّ الاحتراق الناتج عن المصابيح في عصرهم ليس إلا صورةً لما سيعرفه العالم من صور عمليات الاحتراق[2].
إنَّ غاز الأكسجين الذي يتنفسه الإنسان هو غازٌ من خصائصه المساعدة على الاشتعال، لذا تظلُّ النار متقدة ما دامت تحظى بمددٍ من غاز الأكسجين، فيما يكون الناتج من الاحتراق غالبًا هي الغازات الضارة بصحة الإنسان؛ وأبرزها غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو الغاز الذي يخرج من الإنسان في عملية الزفير.
ذلك التوجيه النبويِّ بعدم ترك النار مشتعلة، هو –بهذا المعنى- البذرة والأساس الذي يُمكن أن يُقاس عليه النهي عن تلويث الهواء بعمليات الإحراق كأصلٍ تُوضع له الضوابط الفقهية، وهي الضوابط التي ستحدِّد وسينبني عليها ما تحتاجه البلاد الإسلامية من قوانين لتنظيم أمر الصناعات التي تضخُّ إلى الهواء يوميًّا آلاف الأطنان من الأدخنة الملوثة.
2. الأمر بتعجيل دفن الميت:
من التوجيهات الإسلامية التي نرى لها أثرًا في أمر تلوث الهواء، موضوع دفن الميِّت؛ فقد "أجمع الفقهاء على أنَّ دفن الميِّت فرضٌ على الكفاية؛ لأنَّ في تركه على وجه الأرض هتكًا لحرمته، ويتأذَّى الناس من رائحته، والأصل فيه قوله سبحانه وتعالى: أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا } [المرسلات: 25، 26]. والكفت: الجمع، وقوله سبحانه في دفن هابيل: {فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ} [المائدة: 31]. وقوله سبحانه وتعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} [عبس: 21]. والأفضل أن يُعجَّل بتجهيز الميِّت ودفنه من حين موته"[3].
اتَّفق الفقهاء على أنَّه إن تُيُقِّن الموتُ يُبادر إلى التجهيز ولا يُؤخَّر[4]؛ خوفًا من تغيُّر الميِّت، قال الإمام أحمد: "كرامة الميِّت تعجيله"[5].
أصحُّ الأدلة في هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ"[6].
الحالات التي جوَّز فيها العلماء تأخير الدفن، كزيادة المصلِّين على الميِّت أو لحضور الوليِّ أو غيرها، كانت مشروطة بعدم تغيُّر الميِّت.
3. الدعوة إلى زيادة المساحات الخضراء:
دعا الإسلام إلى الإكثار من الأشياء التي تُؤدِّي إلى زيادة نسبة الأكسجين، والمعروف أنَّ الزرع الأخضر هو الذي يأخذ ثاني أكسيد الكربون ويُعطينا الأكسجين؛ ولهذا جاء الحديث النبويُّ يحضُّ على الزراعة وتوسيع الرقعة الخضراء، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ"[7].
أخذ العلماء من هذا الحديث الدعوة إلى العمل، ولكن ألَّا يُمكن اعتباره دعوةً إلى زيادة المساحة الخضراء التي تمدُّ الكائنات الحية بالأكسجين عنصر الحياة الأوَّل؟! أليس هذا هو عينه ما يُنادي به اليوم دعاة المحافظة على البيئة؟![8].
إنَّ النباتات الخضراء الراقية التي تتواجد في صورة زراعات وغابات تمدُّ الحياة في الكرة الأرضية بـ30% من الأكسجين، أمَّا الـ70% الأخرى فتقوم بها تلك الهائمات النباتية المتواجدة في المساحات المائية التي تمثل 70% من مساحة الأرض، كما أنَّ هذه الهائمات تقوم بدور مهمٍّ جدًّا في تكوين المواد العضوية التي تُستعمل لتغذية آلاف الأنواع من الكائنات الحية الحيوانية[9].
قد عرضنا من قبل كيف حثَّ الإسلام على التشجير والتخضير[10]، ولكن الشاهد هنا هو الأثر العظيم الذي تقوم به النباتات والأشجار والمساحات الخضراء في مقاومة تلوث الهواء.
لقد أوضحَت البحوث الحقائق التالية:
يجب زراعة 100 شجرة أمام كلِّ سيارة نقل.
يجب زراعة 10 شجرات أمام كلِّ سيارةٍ صغيرة.
يجب أن يقوم كلُّ مصنعٍ بزراعة شجرةٍ أمام كلِّ لترٍ من الوقود الذي يُستخدم في إدارة المعدات.
تقوم بعض الأشجار بإنتاج أكسجين فقط، ولا تنتج إطلاقًا ثاني أكسيد الكربون.
تقوم بعض الأشجار بامتصاص بعض المركَّبات السامَّة من الهواء، وتقوم بهدمها.
تقوم بعض الأشجار بتصفية الهواء من الملوِّثات العالقة بها.
تقوم الأشجار بخفض درجة الحرارة، وبخفض سرعة التيارات الهوائية الصاعدة والهابطة، وتؤدِّي دورًا مهمًّا في تعديل المناخ[11].
كما كان الفقه الإسلامي الحي المتطور على استعدادٍ لاستيعاب أيِّ مستجدٍ في هذا الأمر، فيُحَلِّله ويُدْخِله ضمن القاعدة الكلية الحاكمة له.
أوَّلًا: الحقُّ في الهواء:
من بديع ما نراه في تراث الفقه الإسلامي اعتبار الفقهاء للحقِّ في الهواء، وعليه رتَّبوا أحكامًا فقهية، وهذه عبارات فقهاء المذاهب الأربعة من أبرز كتب الفقه المذهبيَّة.
ذكر ابن نجيم المصري وهو فقيهٌ حنفيُّ: إنَّه "أخذت أغصانُ شجرة إنسانٍ هواءَ دارٍ آخر فقطع ربُّ الدار الأغصان؛ فإن كانت الأغصان بحالةٍ يُمكن لصاحبها أن يشدها بحبلٍ ويُفرغ هواء داره ضمن القاطع، وإن لم يكن لا يضمن إذا قطع من موضعٍ لو رفع إلى الحاكم أمر بالقطع من ذلك الموضع"[12].
قال ابن رشد (الجَدُّ أبو الوليد من فقهاء المالكية) في الشجرة العالية للجار إذا امتدت إلى دار جاره: "ولكن إن انتشرت وعظمت حتى تخرج فروعها من أرض صاحبها وحدوده، وتقع في أرض جاره وحدوده ويضربه، قطع ذلك الذي أضرَّ به ووقع في حدِّه وأذاه فقط.
قال محمَّد بن رشد: هذا كما قال، وهو ممَّا لا اختلاف فيه أنَّ الرجل إذا غرس في داره شجرة فلجاره أن يقطع ما طال من أغصانها -فأذاه في جداره- ودخل في حِصَّته وهوائه"[13].
يقول النووي -أحد أعلام المذهب الشافعي- في المجموع: "إذا كانت له شجرةٌ في ملكه فانتشرت أغصانها فوق ملك جاره، فللجار أن يُطالب مالك الشجرة بإزالة ما انتشر فوق ملكه؛ لأنَّ الهواء تابعٌ للقرار، وليس له أن ينتفع بقرار أرض جاره بغير إذنه، فكذلك هواء أرض جاره، فإن لم يُزِلْ مالك الشجرة ذلك، فللجار أن يُزيل ذلك عن هواء أرضه بغير إذن الحاكم، كما لو دخلت بهيمةٌ لغيره إلى أرضه فله أن يُخرجها بنفسه"[14].
يُعَبِّر ابن قدامة المقدسي عن رأي الحنابلة بقوله: "إذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره، أو هواء جدارٍ له فيه شركة، أو على نفس الجدار لزم مالك الشجرة إزالة تلك الأغصان؛ إمَّا بِرَدِّها إلى ناحيةٍ أخرى، وإمَّا بالقطع؛ لأنَّ الهواء ملكٌ لصاحب القرار، فوجب إزالة ما يشغله من ملك غيره... لأنَّه بمنزلة البهيمة التي تدخل داره له إخراجها"[15].
ثانيًا: دخان الجار:
حين ناقش الفقهاء حدود صاحب البيت في الانتفاع بداره، شرطوا أن يتوقَّف هذا الانتفاع عند حدِّ (إيذاء الجار)، ونجدهم قد جعلوا تحت إيذاء الجار "فَتْح كوة أو طاقة يكشف منها على جاره، فيُؤمر بسدِّها أو سترها، وأن يبني شخصٌ في داره فرنًا أو حمَّامًا أو كير حدادٍ أو صائغ؛ ممَّا يضرُّ بجاره دخانُه، فيُمْنَع منه إلَّا إن احتال في إزالة الدُّخان. وأن يصرف ماءه على دار جاره أو على سقفه، أو يجري في داره ماء فيضرُّ بحيطان جاره. ومن طرق تجنُّب الضرر: كاتم الصوت، وعازل الحرارة، وصَفَّاية الدخان"[16]. وبهذا قال الحنفية والمالكية والحنابلة، وخالف في هذا الشافعية؛ إذ اعتبروا هذا قياسًا على دخان الطبخ اليسير[17].
الظاهر -والله أعلم- أنَّ رأيهم هنا تابعٌ لرأيهم في أمر الذريعة، كما يبدو من عرض الماورديِّ في الحاوي للمسألة[18]، كما أنَّ منهم من قال برأي الجمهور، ففي حاشية البجيرمي على الخطيب –في الفقه الشافعي- قال: "ظاهر الحديث[19] تحريم سائر أنواع الضرر ما قلَّ منه وما كثر إلا لدليل؛ لأنَّ النكرة في سياق النفي فتعم، فيحرم على الشخص فتح كوَّة في جداره يَطَّلع منها على عورات جاره، أو إحداث فرن أو حمام أو رحى أو معصرة؛ لوجود الضرر بالدخان وصوت الرحى، وما أشبه ذلك"[20].
ذكر الغزالي في الوسيط -وهو شافعي- الاختلاف في هذه المسألة عند الشافعية، وكيف كان مدار اختلافهم احتياطَ صاحبِ الدخان في دفع الضرر، قال: "ولو اتخذ أحدهما داره مدبغةً، أو حمامًا، أو حانوت قصار أو حداد، قال المراوزة[21]: يُمنع نظرًا إلى العادة القديمة. وقال العراقيون: إذا أحكم الجدران واحتاط على العادة لا يُمنع"[22].
ثالثًا: مداخن الأفران:
حين انتُبه إلى ضرر الدخان المنبعث من الأفران والمخابز دخلت مقاومة هذا الضرر إلى كتب الفقهاء، ففي كتاب: (نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة) والمؤلَّف قبل تسعمائة عام، يقول عبد الرحمن بن نصر الشيزريِّ[23] محدِّدًا واجب المحتسب فيما يتعلَّق بالأفران والمخابز؛ فيقول: "ينبغي أن تُرفع سقائف حوانيتهم، وتُفتح أبوابها، ويُجعل في سقوف الأفران مَنافس[24] واسعة يخرج منها الدخان؛ لئلَّا يتضرَّر بذلك الناس، وإذا فرغ الخبَّاز من إحمائه، مسح داخل التنُّور بخرقةٍ نظيفة"[25].
يُواصل فيقول: "ويأمرهم بإصلاح المداخن، وتنظيف بلاط الفرن في كلِّ ساعةٍ من اللُّباب[26] المحترق، والشرر المتطاير، والرماد المتناثر؛ لئلَّا يلصق في أسفل الخبز منه"[27].
رابعًا: هواء الحمامات:
يُقَرِّر الشيزري في واجبات المحتسب في شأن الحمامات العامَّة فيقول: "ومتى بردت الحمام فينبغي أن يبخرها القَيِّم بالخزامى[28]، فإنَّ دخانها يحمي هواءها، ويطيب رائحتها.
ولا يحبس ماء الغَسَّالات[29] في مسيل الحمام؛ لئلَّا تفوح رائحتها؛ ولا يدع الأساكفة[30] وغيرهم يصبغون الجلود في الحمام، فإنَّ الناس يتضررون برائحة الدباغة؛ ولا يجوز أن يدخل المجذوم والأبرص إلى الحمام"[31].
خامسًا: هواء الآبار:
كما تحدَّث العلماء الذين كتبوا في علم الريافة عن كيفية استخراج الهواء الفاسد من الآبار؛ مما يدلُّ على أنَّهم كانوا على درايةٍ كاملةٍ بالتلوث الذي يُمكن أن يلحق بالهواء ويُؤدِّي إلى موت الإنسان ونهايته؛ فقد ورد في كتاب الفلاحة لابن وحشية[32] (ت بعد 291هـ) كيفية اختبار هواء البئر؛ لمعرفة ما إذا كان صالحًا أو فاسدًا، وكيفية استخراج الهواء الفاسد منه؛ فقال: على الذي يهبط إلى البئر التي يتصاعد منها بخارٌ رديء أن يُشعل شمعةً قبل أن يهبط ويُدلِّيها في البئر، فإن انطفأت فعليه أن يعمد إلى سراج فيشعله ويدلِّيه، وليكن بدون زيت بل بشحم، فإن انطفأ فالبئر رديء ويجب الإقفال والإهمال[33].
الخلاصة:
على هذا فإنَّ الحقَّ في الهواء النقي موضع اتفاقٍ من فقهاء المذاهب الإسلامية، ونرى ممَّا كتبوه أنَّهم أدخلوها في باب الضرر، فذلك التراث الفقهيُّ بذرةٌ وأساسٌ يُبنى عليه ويُقاس ما استجدَّ من ملوثاتٍ جديدةٍ أتت بها الصناعات المختلفة، وهو تراثٌ ينبغي أن يسترشد به الاجتهادُ الفقهيُّ المعاصر.
د. راغب السرجاني
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
[1] البخاري: كتاب الاستئذان، باب لا تترك النار في البيت عند النوم (5935)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب... (2015).
[2] د. عبد الرحمن جبرة: الإسلام والبيئة، ص97.
[3] د. وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته 2/660.
[4] الموسوعة الفقهية الكويتية 16/7.
[5] د. وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته 2/601.
[6] البخاري: كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة (1252)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة (944).
[7] رواه أحمد (13004) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. والبخاري في الأدب المفرد (479)، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد.
[8] د. عبد الرحمن جبرة: الإسلام والبيئة، ص98.
[9] د. أحمد عبد الوهاب عبد الجواد: المنهج الإسلامي لعلاج تلوث البيئة، ص26.
[10] راجع (الفصل الثالث: استثمار النبات) من الباب الثاني.
[11] د. أحمد عبد الوهاب عبد الجواد: المنهج الإسلامي لعلاج تلوث البيئة، ص173، 174.
[12] ابن نجيم الحنفي: البحر الرائق 7/192.
[13] ابن رشد: البيان والتحصيل 9/409.
[14] النووي: المجموع شرح المهذب 13/410.
[15] ابن قدامة المقدسي: المغني 5/22.
[16] د. وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته 6/465، وقال: إنَّه المشهور عند المالكية.
[17] انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 20/241.
[18] انظر: الماوردي: الحاوي في فقه الشافعي 6/407.
[19] يقصد حديث: "مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللهُ بِهِ ومَنْ شَاقَّ شَاقَّ الله عَلَيْهِ". الترمذي (1940)، وقال: حسن غريب، وحسنه الألباني في التعليق على سنن الترمذي.
[20] البجيرمي: تحفة الحبيب على شرح الخطيب 3/411.
[21] نسبة إلى فقهاء مرو، وفي الفقه الشافعي قام أهل المذهب بنقله فعرفت طريقتان في نقل المذهب وتدريسه ونشره، الأولى: طريقة العراقيين، والثانية: طريقة الخراسانيين أو طريقة المراوزة.
[22] أبو حامد الغزالي: الوسيط 4/220.
[23] عبد الرحمن الشيزري (000 - ت774 هـ/ 1372 م) عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله العدوي الشيزري، من القضاة، ولي القضاء بطبرية، له من التصانيف: خلاصة الكلام في تأويل الأحلام، وروضة القلوب، نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة. كحالة: معجم المؤلفين 5/197، 198.
[24] أي: فتحات للتهوية.
[25] الشيزري: نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة، ص22.
[26] اللُّباب: الطحين المرَقَّق. ابن منظور: لسان العرب، مادة لبب 1/729، والمعجم الوسيط ص811.
[27] الشيزري: نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة ص25.
[28] الخزامى: نبات طيب الرائحة. ابن منظور: لسان العرب، مادة خزم 12/174، والمعجم الوسيط ص232.
[29] الغسالات جمع غَسَّالة: وهي ما يخرج من الشيء بالغسل. انظر: المعجم الوسيط 2/652.
[30] الأساكفة جمع الإسكافُ: وهو الصانعُ أَيًّا كان، وقيل: هو الخراز وصانع الأحذية ومصلحها. ابن منظور: لسان العرب، مادة سكف 9/156، والمعجم الوسيط 439.
[31] الشيزري: نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة ص80.
[32] ابن وحشية: أبو بكر أحمد بن علي بن قيس بن المختار بن عبد الكريم بن حرثيا (ت 318هـ = 930م): عالمٌ بالكيمياء، يُنسب إليه الاشتغال بالسحر، ويُلقب بالصوفي. انظر: الزركلي: الأعلام 1/170.
[33] انظر: د. فؤاد سرطاوي: البيئة والبعد الإسلامي، ص106، وهو ينقل عن: علي شلق: العقل العلمي في الإسلام ص222.