أعلن الناطق الرسمي ‏باسم الحكومة علي ‏الدباغ ان مجلس الوزراء ‏قرر في جلسته التاسعة ‏والأربعين الاعتيادية ‏المنعقدة يوم الثلاثاء ‏الماضي الموافقة على ‏مشروع قانون التعديل ‏الأول لقانون الخدمة ‏والتقاعد العسكري رقم 3 ‏لسنة 2010 وإحالته الى ‏مجلس النواب.‏
وقال الدباغ في بيان له ‏امس تلقت"الصباح" ‏نسخة منه: ان "الموافقة ‏على مشروع قانون ‏التعديل تأتي حرصاً من ‏الحكومة العراقية على ‏دعم فئة العسكريين ‏المتقاعدين من خلال ‏المساواة بين العسكري ‏المتقاعد قبل نفاذ قانون ‏الخدمة والتقاعد ‏العسكري رقم (3) لسنة ‏‏2010 مع العسكري ‏المتقاعد وفقاً لأحكامه مع ‏شموله براتب الرتبة ‏الأعلى ومكافأة نهاية ‏الخدمة، حيث سيمنح ‏التعديل فرصة الاستمرار ‏بالخدمة العسكرية ‏بإضافة (5) سنوات ‏للسن القانونية للرتبة ‏التي يحملونها أو ‏تخييرهم بالإحالة على ‏التقاعد".‏
وأوضح الدباغ أن وزارة ‏الدفاع قد طلبت عرض ‏الموضوع على مجلس ‏الوزراء للموافقة عليه ‏وقد أيدت الدائرة ‏القانونية في الأمانة ‏العامة لمجلس الوزراء ‏في 10 أيلول 2012 ‏عرض الموضوع على ‏مجلس الوزراء، حيث ‏سبق وأن شكلت لجنة في ‏وزارة المالية برئاسة ‏مدير عام الدائرة ‏القانونية في الوزارة ‏وعضوية ممثلين عنها ‏لدراسة طلبات منتسبي ‏الجيش العراقي السابق ‏وقد توصلت اللجنة الى ‏أن مساواة منتسبي ‏الجيش العراقي السابق ‏من المتقاعدين قبل نفاذ ‏قانون الخدمة والتقاعد ‏العسكري رقم (3) لسنة ‏‏2010 بأقرانهم المحالين ‏الى التقاعد بعد نفاذه ‏يتطلب تدخلاً تشريعياً وقد ‏دقق مشروع قانون ‏التعديل هذا مجلس ‏شورى الدولة بحضور ‏ممثلي وزارتي الدفاع ‏والمالية وقد اطلع عليه ‏وزير العدل.‏
وتابع: ان "التعديل على ‏مشروع القانون المذكور ‏قد تضمن احتساب الراتب ‏التقاعدي على أساس ‏الرتبة الأعلى للعسكري ‏الذي أمضى (8) سنوات ‏في رتبته أو أكثر وأحيل ‏الى التقاعد أو فسخ عقده ‏وهو في تلك الرتبة ‏وكذلك تدفع مكافأة نهاية ‏خدمة تعادل الراتب ‏الكامل لمدة سنة واحدة ‏ولمرة واحدة فقط ‏للعسكري الذي أحيل الى ‏التقاعد أو اعتبر محالاً ‏إضافة الى ما يستحقه من ‏راتب تقاعدي وذلك ‏للعسكري المنتسب الى ‏القوة الجوية أو القوات ‏الخاصة وله خدمة ‏عسكرية لا تقل عن ‏‏(15) سنة أو من ‏العسكريين الذين لهم ‏خدمة لا تقل عن (20) ‏سنة من ضمنها (15) ‏سنة خدمة عسكرية ‏فعلية".‏
وأكد الدباغ أن نفاذ ‏مشروع قانون التعديل ‏هذا سيكون من تاريخ ‏نشره في الجريدة ‏الرسمية ولا يترتب ‏للمشمول بأحكام هذا ‏التعديل صرف أية ‏فروقات مالية عن المدة ‏السابقة لنفاذ هذا ‏القانون.‏