النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

نص مسودة قانـون الموازنـة العـامـة لسنـة 2013

الزوار من محركات البحث: 2204 المشاهدات : 4599 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    اداري سابق
    4ever
    تاريخ التسجيل: April-2012
    الدولة: Iraq
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 10,731 المواضيع: 1,198
    صوتيات: 16 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 11654

    نص مسودة قانـون الموازنـة العـامـة لسنـة 2013

    باســــم الشعـــــــــب
    رئاسة الجمهورية
    قرار رقم ( )
    بناء” على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة ( 61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
    قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / / 2012
    اصدار القانون الاتي :
    قانون رقم ( ) لسنة/ 2013
    قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2013

    (( الفصل الاول ))
    ـ الايـــــرادات ـ

    المادة ـ1ـ
    اولا” :
    أ‌- تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2013 بمبلغ (119296663096) الف دينار(مائة وتسعة عشر الفاً ومئتان وستة وتسعون مليارا وستمائة وثلاثة وستون مليونا وستة وتسعون الف دينار) حسب ما مبين في (الجدول / أـ الايرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون.
    ب - احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره( 90 ) دولاراً للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره ( 2900000) برميل يومياً (ًمليونان وتسعمائة الف برميل يومياً) بضمنها (250000) برميل يومياً (مائتان وخمسون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان وتدخل كافة الايرادات المتحققة فعلاً في صندوق تنمية العراق (DFI) او اي تشكيل اخر يحل محله بعد خصم (5بالمئة) عن تعويضات حرب الكويت او اي نسبة اخرى يقررها مجلس الأمن وتسديدها الى الأمم المتحدة.
    ج ـ يطبق الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان المصادق عليه بقرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم /333 لسنة /2012 ويعد ملزماً للحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في كل مايتعلق ببنود قانون الموازنة .
    ثانيا” :
    تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايرادا” نهائيا” للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية .
    ثالثا” :
    تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها .
    رابعاً” :
    تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم ايرادا نهائيا للخزينة سواء كانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية او تنفيذ مشاريع على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية.
    خامسا:
    يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية / 2012 وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية / 2013 .


    (( الفصل الثاني))
    ـ النفقات والعجـــزـ

    المادة ـ2، اولا” النفقات :
    يخصص مبلغ مقداره (138424608000) الف دينار(مائة وثمانية وثلاثون الفاً واربعمائة واربعة وعشرون مليارا و ستمائة وثمانية ملايين دينار) لنفقات السنة المالية /2013 توزع وفق (الحقل /3 اجمالي النفقات) من (الجدول /ج النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون .
    أـ مبلغ مقداره (55108602000) دينار(خمسة وخمسون الفاً ومائة وثمانية مليارات وستمائة واثنان مليون دينار) لنفقات المشاريع يوزع وفق( الحقل /2ـ نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول /ج النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون .
    ب ـ مبلغ مقداره (83316006000) دينار (ثلاثة وثمانون الفا وثلثمائة وستة عشر مليارا و ستة ملايين دينار ) للنفقات الجارية وفق (الحقل /1- النفقات الجارية من ( الجدول / ج النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون .
    ج- يخصص مبلغ مقداره (250000000) الف دينار (مئتان وخمسون مليار دينار) احتياطي الحكومة ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولاً- ب-) المشار اليها اعلاه.
    توزيع اجمالي النفقات حسب القطاعات والانشطة يكون كما في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون وعلى النحو التالي :-
    1-نفقات الأمن والدفاع :
    (19702296000) الف دينار( تسعة عشر الفاً وسبعمائة واثنان مليار ومئتان وستة وتسعون مليون دينار).
    2.التربية والتعليم:
    (12782897000) الفاً دينار (اثنا عشر الفا وسبعمائة وأثنان وثمانون مليارا وثمنمائة وسبعة وتسعون مليون دينار) .
    3- الطـــاقـــــة
    (29456011000) الفاً دينار(تسعة وعشرون الفا واربعمائة وستة وخمسون ملياراً واحد عشر مليون دينار) .
    4- البيئة والصحة
    (6825231000) الف دينار(ستة الاف وثمنمائة وخمسة وعشرون مليارا ومئتان وواحد وثلاثون مليون دينار) .
    5- الخدمات الاجتماعية
    (17708644500) الف دينار ( سبعة عشر الفا وسبعمائة وثمانية مليارات وستمائة واربعة واربعون مليوناً وخمسمائة الف دينار) .
    6- الماء والمجاري والصرف الصحي:
    (4214134278) الف دينار (اربعة الاف ومئتان وأربعة عشر ملياراً ومائة وأربعة وثلاثون مليوناً ومئتان وثمانية وسبعون الف دينار ) .
    7- النقـــــل والاتصـــــــالات :
    (1825766826) الف دينار (الف وثمنمائة وخمسة وعشرون مليارا وسبعمائة وستة وستون مليونا وثمنمائة وستة وعشرون الف دينار ) .
    8- القطاع الزراعي:
    (2684995000) الف دينار (الفان وستمائة واربعة وثمانون ملياراً وتسعمائة وخمسة وتسعون مليون دينار ) .
    9- القطاع الصناعي:
    (1714323000) الف دينار (الف وسبعمائة واربعة عشر ملياراً وثلثمائة وثلاثة وعشرون مليون دينار ) .
    10-التشييد والاسكان :
    (1636842000) الف دينار (الف وستمائة وستة وثلاثون ملياراً وثمنمائة وأثنان وأربعون مليون دينار ) .
    11-الثقافة والشباب والاندية والاتحادات:
    (2327115210) الف دينار (الفان وثلثمائة وسبعة وعشرون ملياراً ومائة وخمسة عشر مليوناً ومئتان وعشرة الاف دينار).
    12-الادارات العامة المركزية والمحلية:
    (12847559686) الف دينار (اثنا عشر الفا وثمنمائة وسبعة واربعون مليارا وخمسمائة وتسعة وخمسون مليوناً وستمائة وستة وثمانون الف دينار) يوزع كالآتي:-
    أ - (3932509686) الف دينار ( ثلاثة الاف وتسعمائة واثنان وثلاثون ملياراً وخمسمائة وتسعة ملايين وستمائة وستة وثمانون الف دينار ) للادارات العامة المركزية.
    ب - (8915050000) الف دينار (ثمانية الاف وتسعمائة وخمسة عشر مليارا وخمسون مليون دينار ) للادارات المحلية
    13-الالتزامات والمساهمات الدولية والديون:
    (10292057500) الف دينار (عشرة الاف ومئتان واثنان وتسعون ملياراً وسبعة وخمسون مليوناً وخمسمائة الف دينار ) .
    14-اقليـــــم كردستـــــان:
    (14406735000) الف دينار(اربعة عشر الفا واربعمائة وستة مليارات وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار)
    د- تخصيص مبلغ مقداره (7256000000) الف دينار( سبعة آلاف ومئتان وستة وخمسون مليار دينار)لـ ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) من اصـــل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا/ أ) من المادة (2) اعلاه يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي :
    1ـ على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط الاتحادية ((بالتنسيق مع مجالس النواحي والاقضية)) لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى ان توزع تخصيصات المحافظة من مبالغ (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية لها بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء.
    2ـ يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ فقط.
    هـ- يخصص مبلغ (1317805575)الف دينار (الف وثلثمائة وسبعة عشر ملياراً وثمنمائة وخمسة ملايين وخمسمائة وخمسة وسبعون الف دينار) كمشاريع الى المحافظات المنتجة بما فيها اقليم كردستان من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولاً – أ-) من المادة (2) اعلاه وللمحافظة حق التصرف واستخدام بما لايزيد عن (50 بالمئة) من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها والنفقات التشغيلية وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة بالتنسيق مع كل من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين بما يعادل ( 1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و(1 ) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و( 1 ) دولار عن كل (150) متراً مكعباً منتجا من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب انتاج كل محافظة والمسلمة الى الحكومة الاتحادية وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة .

    ثانيا” : العجــز
    أ‌- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2013 (19077944904) الـف دينـــار (تسعة عشر الفاً وسبعة وسبعون مليارا وتسعمئة واربعة واربعون مليوناً وتسعمئة واربعة الاف دينار) وتغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة في صندوق تنمية العراق DFI ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج.
    ب‌- يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (4,5) مليارات دولار (اربعة مليارات وخمسمئة مليون دولار) ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ (2) مليار دولار (مليارا دولار) خلال سنة/2013 وباستخدام حقوق السحب الخاص بـSDR بحدود(1,8) مليار دولار (مليار وثمانمئة مليون دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة.


    (( الفصل الثالث ))
    ـ احكام عامـة وختامية ـ
    المادة ـ3ـ
    يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات (الرواتب، السلع والخدمات، الفوائد، المنافع الاجتماعية، المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ، النفقات الرأسمالية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللاغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادية ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية/ دائرة المحاسبة.


    المادة ـ4ـ
    لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لا تتجاوز (20 بالمئة) ( عشرون من المئة ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند (8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة/2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب وبقية النفقات وعلى ان يتم تحديد صلاحية وضوابط اجراء المناقلات ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام /2013 التي سيصادق عليها مجلس الوزراء.
    المادة ـ5ـ
    لرئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لــ (احتياطي الحكومة) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الضرورية بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد ( بالانفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليارات دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الحكومة ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية.
    المـــــادة-6-
    اولا:
    تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الاول من السنة المالية /2013 .
    ثانيا:
    تقيد الايرادات المتحققة لغاية 31/12/2013 اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2013 فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية المالية لسنة /2014 .
    المــــادة-7-
    لايجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات) بين المحافظات .
    المــــادة ـ8ـ
    يخول وزير البلديات والاشغال العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات مؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب السلع والخدمات لكل مؤسسة بلدية.
    المـــــادة ـ9ـ
    اولاً :
    تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة باقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17بالمئة).
    ثانياً” :
    تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17 بالمئة) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون من قبل وزارة المالية الاتحادية .
    ثالثاً” :
    تحدد نسبة (17 بالمئة)سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، عقود الشركات الاجنبية المنفذة لاقليم كردستان ( في ضوء محضر الاتفاق بين ممثلي الحكومة الاتحادية وممثلي حكومة اقليم كردستان حول انتاج وتصدير النفط الخام في الاقليم المذكور بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة / 2012) فوائد قروض البنك الدولي وفوائد قروض صندوق النقد الدولي وفوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ المساهمات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود وجهاز الامن الوطني، تسوية الديون في الخارج ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا ، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، المشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية، الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج ونفقات التمويل المشترك ومشاريع الموانئ والسدود ومنظومة السكك الحديد المرتبطة بالشبكة الدولية وادارة الاجواء وتسوية ديون الخطوط الجوية الكويتية واقساط قروض صندوق النقد الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق ).
    رابعا” :
    عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا” مع هذه الزيادة أوالنقصان مع مراعاة احكام البندين (ثانياً”وثالثاً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه. وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
    خامساً :
    تدفع سلف بعد الاتفاق بين مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء اقليم كردستان حول نفقات ( الرواتب / التسليح والتجهيز ) لقـــوات حرس الاقليم ( البيشمركة) بما ينسجم مع الدستور لحين صــــــدور
    قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها .
    المادة ـ10ـ
    اولا”
    أ ـ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا” .
    ب ـ يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004ولغاية 2012 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه 15/10/2013.
    ثانيا” :
    عند عدم قيام الاقليم بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ) من البند (اولا”) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا” .
    ثالثا” :
    تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي تسببها حكومة الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحها باستخدام الفضاء الجوي أو عدم سماحها بمد كابلات أرضية لخدمة الاتصالات والانترنيت الاتحادية أو العالمية في جمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال وشركات خدمات الانترنيت المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال. وتقوم وزارة الاتصالات الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه وفي حالة اعتراض حكومة الاقليم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء الاتحادي يحال النزاع الى المحكمة الاتحادية للبت فيه.
    رابعاً :
    تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة المنتجة عند عدم تسليم النفط والغاز المنتج لوزارة النفط الاتحادية لغرض التصدير ويستقطع مبلغ الضرر من تخصيصات الاقليم او المحافظة المنتجة في الموازنة الاتحادية لعام 2013 وتقوم وزارة النفط الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه وفي حالة اعتراض حكومة الاقليم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء الإتحادي يحال النزاع الى المحكمة الاتحادية للبت فيه .
    خامساً :
    تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر الذي يسببه الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحهم بمد خطوط الطاقة الكهربائية وتقوم وزارة الكهرباء الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشانه وفي حالة اعتراض حكومة الاقليم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء الاتحادي يحال النزاع الى المحكمة الاتحادية للبت فيه.
    المادة -11-
    يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2013 ومابعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2013 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2014 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.
    المادة ـ12ـ
    اولاً:-
    تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ د )عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا” لسنة/2013 الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن مايلي :
    أ ـ استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي من ذوي الشهداء من غير المعينين في دوائر الدولة .
    ب ـ استحداث الدرجات لغرض تثبيت عقود الصحوات العاملين في دوائر الدولة كافة .
    ج ـ استحداث الدرجات لعودة اصحاب الكفاءات .
    د ـ استحداث الدرجات الناتجة عن النقل من الشركات العامة او الهيئات الممولة ذاتيا الى الدوائر الممولة مركزيأ .
    هـ ـ استحداث الدرجات للتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد مصادقة الامانة العامة لمجلس الوزراء عليها وتخويل وزير المالية الاتحادية باضافة التخصيصات المالية المترتبة عن ذلك .
    و ـ استحداث الدرجات للمديريات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء للذين سيتم نقل خدماتهم اليها من العسكريين من منتسبي شرطة الكهرباء خارج ضوابط وزارة الداخلية والذين تمت اعادة تعيينهم كموظفين مدنيين ضمن مقر الوزارة المذكورة .
    حـ - استحداث الدرجات لغرض تثبيت عقود الصحوات العاملين في مقر وزارة الكهرباء لغرض نقلهم الى الدوائر الممولة ذاتياً التابعة لها واضافة التخصيصات المالية .
    ط ـ استحداث الدرجات للمهندسين والفنيين الذي سيتم نقلهم من الشركات العامة الممولة ذاتياً التابعة لكل من وزارتي الصناعة والمعادن والدفاع الى المديريات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء واضافة التخصيصات المالية المترتبة عن ذلك.
    ثانيا”:
    لوزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة والمديريات الممولة ذاتيا” التي سيتم استحداث الدرجات الوظيفية لهم نتيجة لنقل خدماتهم إلى ملاك الدوائر الممولة مركزيا وفقاً للفقرة (اولاً) من المادة اعلاه لتغطية احتياجاتها من الموظفين.
    ثالثا”:
    على الوزارات الاتحادية كافة ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا” التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة .
    رابعاً:
    على وزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية واستحداث الدرجات الوظيفية لكافة العاملين الذين تمت اعادتهم للعمل في الشركات والمديريات والهيئات العامة الممولة ذاتياً والتي تعاني من عجز في مواردها الذاتية من المفصولين السياسيين الذين صدرت بشأنهم قرارات لجنة التحقق من الامانة العامة لمجلس الوزراء او لدمج الميلشيات وللحالات الانسانية بسبب التهجير اسوة بمنتسبي شركات التصنيع العسكري المنحلة التي تم الحاقها بالوزارات الاتحادية المتمثلة بـ (الصناعة والمعادن ،الزراعة والدفاع) .
    خامساً:
    تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / 2013 في الصحف المحلية وتزويد وزارة المالية والمحافظات بجداول الوظائف المعلنة قبل إجراءات التعيين مع مراعاة نسب السكان في كل محافظة.
    سادساً:
    أ ـ يمنع تعيين العاملين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديـــــد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود .
    ب ـ يستثنى من احكام الفقرة ( أ ) اعلاه التعاقد مع العاملين في المشاريع الاستثمارية الجديدة ومحطات الماء والمجاري والكهرباء وحسب تعليمات تنفيذ الموازنـــــة الاتحادية لسنة /2013 بالاضافة الى التعاقد مع الخبراء واصحاب الكفــــــاءات والكادر المتقدم وفقاً للضوابط المحددة بقرارات مجلس الوزراء رقم /280 لسنة /2009 وتعديلاته و/297 لسنة /2010 و29 لسنة /2011 .
    ج ـ تثبيت المتعاقدين في السنوات السابقة على الملاك الوظيفي الدائم في حالة توفر الدرجات الوظيفية الشاغرة وتحتسب الخدمة التعاقدية بعـــد تاريخ 9/4/2003 خدمة لاغراض التعاقد فقط.
    سابعا :
    تتولى الامانة العامة لمجلس الوزراء تدقيق اعداد واسماء ومؤهلات كافة العقود المطلوب تثبيتهم على الملاك الدائم للمحافظات المبينة ادناه والمتعاقد معهم اثناء العمليات العسكرية عام 2008 حصرا:
    ا ـ عقود صولة الفرسان في محافظة البصرة
    ب ـ عقود بشائر السلام في محافظة ميسان
    ج ـ عقود اعمار مدينتي الصدر والشعلة واشعار وزارة المالية الاتحادية باستحداث الدرجات الوظيفية اللازمة واضافة التخصيصات المالية اللازمة لذلك.
    المادة-13- اولاً :
    1ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها وتراعى النسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة وعدم التداخل بين المشاريع المدرجة ضمن خطة الوزارة وبين المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية ( الصحة ، البلديات والأ شغال،التجارة ، الأعمار والأسكان ، الزراعة، العمل والشؤون الاجتماعية ,الثقافة والشباب والرياضة) دون مبلـــــــغ (10) مليارات دينار بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة مع مراعاة البند (ثالثاً) من المادة (9) اعلاه على أن تصدر وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتان جدولا بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك))
    2ـ لوزير التربية الاتحادي اجراء المناقلة من تخصيصـــــــات مشاريع الابنية المدرسية حصراً والمرصدة ضمن موازنـــة الوزارة لعام /2013 الى تخصيصات المشاريع الاستثماريـــة للمحافظة المعنية وفقاً للنسب السكانية لكل محافظة وبالتنسيق مع كل من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين دون التقيـــد بالمبلغ المحدد بالفقرة و( 1 ) اعلاه.
    ثانياً : للوزارة المختصة تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارات الاتحادية في 1 / تموز من السنة المالية الحالية
    ثالثاً: للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية او حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها.
    المادة ـ14ـ
    اولاً:
    على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2012 لاغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار ومشاريع البترو دولار في ضوء الايرادات المسلمة الى الحكومة الاتحادية ومشاريع التمويل المشترك ومشاريع الدول المانحة وغير المصروفة الى تخصيصات الجهة المستفيدة لصرفها خلال سنة /2013 لانجاز المشاريع استثناء من احكام (القسم الرابع – ف /1) من قانون الادارة المالية رقم /95 لسنة 2004.
    ثانياً:
    على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي تخصيص مبالغ للمشاريع الاستثمارية المستمرة او الجديدة عن الكميات المعادلة (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة او (1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و(1) دولار عن كل (150) مترا مكعبا منتجا من الغاز الطبيعي في المحافظة عن مستحقات المحافظات كافة لعام /2010 والمسلمة الى الحكومة الاتحادية بتأييد من وزارة النفط الاتحادية والتي لم تدرج ضمن موازنة العام/2010 و2011 و2012بسبب تأخر ارسال المشاريع الجديدة من قبل المحافظة المعنية او المحافظات التابعة لاقليم كردستان الى وزارة التخطيط .
    ثالثاً:
    على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2012 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين بموجب القوانين النافذة او قرارات مجلس الوزراء الاتحادي الى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لاجراء صرفها خلال سنة /2013 استثناء من احكام (القسم الرابع ) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة /2004.
    رابعاً:
    على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص جميع الايرادات المتحققة فعلاً من المنافذ الحدودية ( البرية / البحرية / الجوية ) بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة / 2011 والتي لم يجر صرفها عام / 2012 لتأخر ورود البيانات المتعلقة بها من قبل المحافظة المعنية الى موازنة المحافظة لعام / 2013 بضمنها محافظات اقليم كردستان كلا حسب الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة.
    خامساً:
    على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية ( البرية, البحرية, الجوية ) بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة 2012 الى موازنة المحافظات الحدودية بضمنها محافظات اقليم كردستان كلا حسب الايرادات المتحققة فعلا في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة وعلى ان يخصص لتأهيل واعادة اعمار المنافذ الحدودية حصراً التابعة لكل محافظة.
    سادساً:
    لوزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص ما نسبته (50 بالمئة)(خمسون بالمائة) من مبالغ مشاريع تنمية الاقاليم غير المصروفة من تخصيصات عام /2008 الى تخصيصات مشاريع تنمية الاقاليم للمحافظة المعنية لصرفها خلال سنة /2013 استثناء من احكام القسم الرابع / ف 1 من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004
    سابعاً:
    لوزير المالية صلاحية اعادة تخصيص المبالغ المتبقية من تخصيصات الادوية والمستلزمات الطبية المعتمدة ضمن موازنة سنة / 2012 الى موازنة عام /2013 استثناء من احكام الفقرة (1) من القسم (4) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة /2004 .
    ثامناً:
    على وزير المالية اعادة تخصيص الايرادات المتحققة من تأشيرة الدخول للعراق لزيارة العتبات المقدسة لعام / 2010و2011و2012الى موازنة المحافظات المبينة ادناه وحسب النسب المؤشرة ازاء كل منها وعلى ان تصرف على خدمات الزائرين والبنى التحتية لها :-
    40 بالمئة محافظة كربلاء
    25 بالمئة محافظة النجف
    15 بالمئة محافظة صلاح الدين / سامراء
    10 بالمئة محافظة بغداد / الكاظمية
    10 بالمئة محافظة بغداد / الاعظمية
    تاسعاً ـ على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص الايرادات المستحصـــــــلة من المزارعين عن قروض المبادرة الزراعية المستلمة منهم لعـــــام /2011 و 2012 الى موازنة عام /2013 وعلى ان تخصص حصراً لمشاريع المبادرة الزراعية استثناء من الفقرة ( 1 ) من القسم (4) من قانون الادارة المالية رقم /95 لسنة /2004 .
    المادة 15:
    لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من 1/1/2008 لغاية 31/12/2012 والتي صرفت نتيجة تشريع قوانين من قبل مجلس النواب او قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الاتحادي وبعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها.
    المــادةـ16ـ
    اولا:-
    لمجلس الوزراء تقديم موازنة تكميلية الى مجلس النواب ، وفي حالة تعذر بت مجلس النواب بمشروع القانون خلال مدة ثلاثين يوما من استلام مشروع القانون فلمجلس الوزراء اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية حسب البند( ثانيا) من هذه المادة.
    ثانيا:-
    على مجلس الوزراء الاتحادي اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية لسنة/ 2013 عند تحقق زيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة مع مراعاة احتساب حصة اقليم كردستان بنسبة (17 بالمئة ) بعد تغطية العجز و استبعاد النفقات السيادية والحاكمة ان وجدت وكالاتي:-
    أ‌) تسديد العجز المخطط بالموازنة.
    ب ) تأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء وبعد اقرارها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية بالاضافة الى مبالغ استيراد الطاقة الكهربائية واستيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وديون اجور الكهرباء المترتبة بذمة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
    ج‌) تسديد مستحقات القطاع الخاص قبل 9/4/2003.
    د‌) تسديد القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن رواتب منتسبي الشركات العامة لعام 2010 و2011و2012.
    هـ ) تسديد القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن شراء محصول الشعير لعام/2010.
    و ) تخصيص مبلغ (250) مليار دينار كتخصيصات لاحتياطي الحكومة لغرض تامين المتغيرات التي تطرأ على الموازنة الاتحادية بعد تشريعها.
    ز‌) تخصيصات لمرضى السرطان والثلاسيميا.
    ح‌) تخصيص المبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان.
    ط‌) تأمين المبالغ الضرورية التي تم حجبها من تقديرات موازنة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لعام / 2013 بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها.
    ي) تخصيص مبالغ عن منح تعويض ذوي الشهداء والسجناء ودعاوى الملكية
    العقارية وتعويضات المادة (140 ) من الدستور .
    ك) تخصيصات الالتزامات والمساهمات الدولية لوزارة الخارجية
    ل) تخصيصات انتخابات المجالس المحلية وانتخابات مجلس محافظة كركوك
    م ) تخصيص مبلغ (100) ملياردينار لوزارة النقل عن مشروع كاسر الامواج
    ن) تخصيص مبلغ (100) مليار دينار لوزارة التربية لتغطية نفقات محو
    الأمية .
    المادة – 17-
    لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية والمركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار والاسكان بحدود 50 بالمئة من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناء من القسم واحد من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004، وعلى ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين ودعم كوادرهما الفنية والادارية
    المادة -18-
    اولاً:
    1 ـ يكون الاقتراض من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان بدون فائدة اسوة بالمبادرة الزراعية ودفع نسبة الفائدة من الوفر المالي المتحقق عن صادرات النفط .
    2 ـ يكون الاقتراض من المصرف الصناعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدون فائدة وتتحمل وزارة المالية الاتحادية دفع الفائدة وبالنسبة للمشاريع الكبيرة يكون الاقراض بدون فائدة وفق اولويات الحكومة بموجب ضوابط تضعها اللجنة الاقتصادية .
    ثانياً:
    يعفى المواطنون كافة من مبلغ نسبة الفائدة المتحققةعن القروض الممنوحة لهم من قبل كل من المصرف العقاري والمصرف الزراعي وصندوق الاسكان وتتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة.
    ثالثاً:
    الزام كل من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان بتوزيع القروض التي سيتم منحها للمواطنين حسب نفوس كل محافظة وفقاً لمعايير دستور جمهورية العراق
    رابعاً:
    تتحمل وزارة المالية مبلغ نسبة الفائدة البالغة(4 بالمئة) (اربعة بالمائة) من اجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني
    المادة -19-
    لمجلس الوزراء الاتحادي بناء على اقتراح من وزير المالية الاتحادي اطفاء اقساط القروض الممنوحة للفلاحين قبل 9/4/2003
    المادة -20-
    اولا –
    تضاعف مبالغ السماحات الضريبية للموظف ضمن البند ( 1 ) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة / 1982 المعدل بموجب البند ( 2 ) من القسم (2) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة) رقم ( 49 ) لسنة / 2004 .
    ثانيا –
    تضاعف المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة / 13 من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة / 1982 المعدل من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 49 ) لسنة 2004 .
    ثالثاً –
    يجب ان يكون مضاعفة السماحات الضريبية ومقياس الضريبة لاخر سنة ولا يمكن تجديدها.
    المادة -21-
    اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (20) من قانون الموازنة لسنة 2008 للمدة من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2011 استنادا الى احكام الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 المعدل.
    المادةـ22ـ
    عدم التعيين في اية وظائف قيادية (مدير عام فما فوق ) مالم توجد لها درجة في قانون الوزارة او الهيكل التنظيمي الصادر استناداً إلى قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.
    المادة ـ 23ـ :
    اولاً –
    تعفى من الرسوم كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع العام باسمها ولاستخدامها.
    ثانياً –
    يشمل الاعفاء اعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة.
    المادة ـ 24ـ :
    لمجلس الوزراء الاتحادي تسديد مستحقات الشركات الاجنبية المتعاقدة على استخراج النفط الخام مع حكومة اقليم كردستان علاوة على المبلغ المخصص لهذا الغرض والبالغ (750) مليار دينار (سبعمائة وخمسين مليار دينـــــار ) والمدرج ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام /2013 من الوفر المتحقــــــــق عــن الايرادات خلال عام /2013 او عن طريق اصدارات حوالات الخزينة بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي ووزارة النفط الاتحادية بالتدقيق
    الاصولي
    المادة ـ 25ـ :
    تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء
    احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية او القطاع الخاص المحلي علـــى ان لاتقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المصنعة محلياً عن (20 بالمئة) (عشرين من المائة ) من الكلفة الاستيرادية لها وعلى الا تكون اسعار المنتجات المحليــــة اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على (10بالمئة) (عشرة من المائــــــة) بالنسبة للقطاع العام و(5 بالمئة) (خمسة من المائة) بالنسبة للقطاع الخاص مــــع مراعاة مواصفات النوعية والجودة .
    المادة -26-
    تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيئة
    المادةـ27ـ
    اولاً :
    لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب .
    ثانياً:
    تقدم مشروعات القوانين التي تترتب عليها تبعات مالية من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب ، ولا تنفذ بأثر رجعي .
    المادة -28-
    على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعداد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون في موعد اقصاه 31/12/2012 وتقديمها الى مجلس الوزراء الاتحادي لغرض المصادقة عليها.
    المادة -29-
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا” من 1/ كانون الثاني/2013.





    جلال طالباني
    رئيس الجمهورية


    الاسباب الموجبة
    من اجل اقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013 شرع هذا القانون



  2. #2
    عضو محظور
    تاريخ التسجيل: July-2012
    الدولة: بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 2,608 المواضيع: 290
    صوتيات: 12 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 391
    مزاجي: شدور بملفي؟
    المهنة: الله كريم
    أكلتي المفضلة: كشري (تمن أبعدس) +الكص الاصف
    موبايلي: GT-B7722سامسونج
    آخر نشاط: 25/November/2013
    مقالات المدونة: 17
    الله كريم
    مندري اشكد توصل للفقراء
    شكرا للموضوع

  3. #3
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024
    بارك الله فيك دكتور
    على نشر مسودة القانون المعروضة للنقاش في البرلمان
    كل التقدير

  4. #4
    اداري سابق
    4ever
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عقيل الزركاني مشاهدة المشاركة
    الله كريم
    مندري اشكد توصل للفقراء
    شكرا للموضوع
    كل الترحيب للمرور
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي احمد التميمي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك دكتور
    على نشر مسودة القانون المعروضة للنقاش في البرلمان
    كل التقدير
    وشكرا للمتابعة والمرور

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال