حكم الردة عن الإسلام والعلاقة بينه وبين مسألة الحرية الدينية رؤية شيعية
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ علي خازم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين

ذكر القطب الراوندي في دعواته: عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال للبراء بن عازب: "ألا أدلك على أمر إذا فعلته كنت ولي الله حقاً؟ قلت: بلى، قال: تسبّح الله تعالى في دبر كل صلاة عشراً، وتحمده عشراً، وتكبره عشراً، وتقول: لا إله إلا الله عشراً، يصرف ذلك عنك ألف بلية في الدنيا، أيسرها الردة عن دينك، ويدخر لك في الآخرة ألف منزلة، أيسرها مجاورة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم"1

تتعرض بعض أحكام الحدود وبعض الأحكام الأخرى ومنها ما يتعلق بالأحوال الشخصية إلى مراجعة نقدية على خلفيات متعددة ومتباينة منذ إطلاق الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة في عام 1948 , وكذلك بعد إطلاق سلسلة مقررات دولية منها اتفاقية

109
"السيداو" التي عرفت باتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" وكانت قد صدرت عام 1979م وقد أصبحت سارية المفعول في 3/2/1981 ..اتفاقية حقوق الطفل 1989, ثم مقررات مؤتمر بكين للمرأة سنة 1995م وغيرها...

وكانت القضية قد أخذت صورة حادة بعد صدور رواية سلمان رشدي الآيات الشيطانية سنة 1988 وما استدعته من أحكام في العالم الإسلامي بحقه خصوصاً حكم الإمام الخميني قدس سره الشريف عام 1989 بوجوب إعدامه2.

وفي السنوات الأخيرة برزت قضية حكم الردة في الإسلام وتعارضه مع الحرية الدينية تبعاً لإشكالات أثيرت على خلفية بعض الأحكام الصادرة في بعض دول العالم الإسلامي جراء تحول بعض المسلمين إلى النصرانية خصوصاً كما في السعودية وأفغانستان أو ردة بعض المسلمين عن الإسلام إلى الكفر عموماً كما في الإدعاءات في بعض الحالات كقضية عز الدين بليق في لبنان الذي أنكر نبوة سيدنا آدم ففرقت المحكمة الشرعية السنية بينه وبين زوجته وقضت بتوريث أمواله , وقضية نصر حامد أبو زيد في مصروغيرها في إيران...

وقد اتسعت دائرة المناقشة والردود والتعليقات حول هذه المسائل لتشمل مؤسسات وهيئات حكومية بما فيها المنظمات التي تجمع دول

110
العالمين العربي والإسلامي وما يرتبط بها من مؤسسات دينية ومجامع فقهية , فضلاً عن المؤسسات الأهلية والأفراد.

وبغض النظر عن إيجابية أن قسماً من هذه المناقشات والردود أتى استمراراً لحركة الإجتهاد الفقهي في مسارها الطبيعي- رغم أنها لم تسلم من بعض الملاحظات على هذا الصعيد3 - فإن قسماً آخر أتى تلبية لروح الانهزام أمام الثقافة الغربية4 ولكنه يستحق النقاش على أية حال , حيث صار من مصاديق الثغور التي يُخشى منها على ثقافة المسلمين.

عنوان الندوة وفق برنامجها "أحكام الردة أو أحكام تغيير المعتقد" عنوان ملتبس ويمكن مقاربته من الجهات التالية:

الأولى: تغيير المعتقد لأفراد المجتمع الإسلامي أعم من كونهم مسلمين إذ فيهم أتباع أديان أخرى وملحدون.

الثانية: تغيير المعتقد للمسلمين خصوصاً وهو موضوع مصطلح الردة الفقهي.

111
الثالثة - تغيير المعتقد لغير المسلمين خصوصاً.

ومن البديهي أن مصطلح الردة أو الارتداد في البحث الفقهي يختص بالمسلمين, ومع وجود أحكام خاصة بتغييرالمعتقد لدى الزرادشتيين واليهود والنصارى من أهل الكتاب, إلا أن فقهاءنا أعزهم الله لم يلاحظوها في مباحثهم الفقهية من هذه الجهة بل درسوها من جهة الإسلام فقالوا ليس كفر أولى من كفر ولم يرتبوا بالتالي على الردة بين غير المسلمين شيئاً إلا أن تنجرّ نوبة البحث إلى إمكانية قضاء المسلمين بينهم على موازينهم وتنفيذها , أو إلى إقرارهم على تنفيذ أحكامهم بحق بعضهم فها هنا يصير البحث مطلوباً, خصوصاً إذا علمنا أنه يمكن الحكم بالقتل على المرتد بينهم وفي هذا إخلال بسيادة الدولة الإسلامية من جهة قضائها ومن جهة رعايتها لحقوق المواطنين فيها بتغيير معتقدهم إلى الإسلام مثلاً5.

ويواجهنا التباس آخر في العنوان المفروض: أحكام الردة أو أحكام تغيير المعتقد، منشؤه هذه ال"أو" التي توحي بمعان مختلفة تنشأ عن طبيعة العلاقة المنطقية المحتملة بين القضيتين المفهومتين من "أحكام الردة" و"أحكام تغيير المعتقد" التطابق أو التضمن أو المغايرة.

112
وباستبعاد البحث الذي يتعرض لتضمن عنوان تغيير المعتقد للردة والذي تحدثنا عنه قبل قليل في الجهتين الأولى والثالثة, وتبعاً لسياق برنامج سلسلة الندوات التي نتحدث فيها نكتفي من هذا الوجه بما قدمناه عن الجهتين الأولى والثالثة, ونترك التفصيل فيه إلى مقام آخر ليبقى أمامنا النظر إلى الردة كمصطلح فقهي وإلى تغيير المسلم معتقده بمعناه العام فنكون أمام إما التطابق أو التغاير وهما محور إشكالية خاضعة للنقاش والإجتهاد، وبيان الأحكام المترتبة على ذلك خصوصاً لجهة علاقتهما بقضية الحرية الدينية.

وبناء عليه جعلت محاور بحث ورقتي هذه وعنوانها "حكم الردة عن الإسلام والعلاقة بينه وبين مسألة الحرية الدينية - رؤية شيعية" وفق الترتيب التالي:

- الرأي الفقهي والكلامي الشيعي.
- عرض مختصر لمسائل الحوار الدائر حول الردة في الفضاء الفكري الشيعي.
- مقاربة نقدية للنقاش وارتباطه بقضية الحرية الدينية.
- خلاصة.

الرأي الفقهي والكلامي الشيعي:

يتداخل "الفقه" و"الكلام" في مسألة الردة نظراً إلى أن النقل قرآناً وسنةً هما المصدر في تشكيل المصطلح والمفهوم الشرعي , وإنما

113
يتقدم المعنى الفقهي على الكلامي كونه أقرب للتبادر الذهني لما يترتب على الردة من أحكام تتعلق بنفس المرتد وبالمكلفين من حوله، ولأنَّ "الكلام" لا يرتب أثراً على المحيط ما دامت الردة في نفس المكلف - وإن قال الفقهاء بترتيبها الأثر عليه شخصياً وفي نفسه في مواضع سنتعرض لها. سأقتصر في هذه النقطة من البحث على بيان الرؤية الفقهية المتضمنة لبعض الإشارات الكلامية دون ما كان رؤية كلامية مستقلة.

يمكننا تتبع حكم الردة في الفقه الشيعي في ثلاثة مواقع: مستقلاً في المجاميع الفقهية وحكومياً في الدستور والقوانين الإجرائية التنفيذية حيث يمكن ذلك , ومشتركاً مع المسلمين في مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

في المجاميع الفقهية:

بحث الفقهاء عن موضوع الردة وآثاره في الموارد المتعلقة به من أبواب الفقه المتعددة سواء كانت هذه الكتب كتباً روائية مصنفة بحسب التبويب الفقهي المتعارف كما في الكتب الأربعة والوسائل, أو كتباً فتوائية استدلالية أو مجرَّدة.

ويمكن بالتالي الرجوع إليها تحت العناوين التالية:

1- كتاب الطهارة: أ - النجاسات، نجاسة الكافر. ب - المطهرات، مطهرية الإسلام، الأسآر.

114
2- كتاب الصلاة: حكم تارك الصلاة مستحلاًً، الارتداد أثناء الأذان، قضاء ما فات المرتد قبل ارتداده وحينه.
3- كتاب الصوم: حكم تارك الصوم مستحلاً، والارتداد أثناء الصوم.
4- كتاب الزكاة: حكم تارك الزكاة مستحلاً.
5- كتاب الحج: حكم تارك الحج مستحلاً، والارتداد أثناء الحج.
6- كتاب البيع: بيع العبد المرتد.
7- كتاب النكاح: أسباب التحريم، الكفر.
8- كتاب الإرث: موانع الإرث، الكفر.
9- كتاب الحدود: حد الارتداد.

وربما يتعرض له في مواطن أخرى، كالقصاص ونحوه، كما في وقوع المرتد موضوعاً لعمل المكلف المسلم - عدا ما ذكر - بيعاً ورهناً وإعتاقاً ومكاتبة وتدبيراً.

و قد أفردوه بباب خاص كما فعل كل من الشيخ - في المبسوط والخلاف - والشهيد - في الدروس - كتاباً مستقلاً للبحث عن المرتد سمياه ب‍"كتاب المرتد"، وأضاف الشيخ كتاباً سماه " كتاب قتال أهل الردة"6.

115
في الدستور والقوانين الإجرائية التنفيذية:

في دول مثل لبنان, البحرين, العراق حيث لا يعتبر المذهب الشيعي مذهب الدولة , تتبع المحاكم الشرعية الجعفرية - حيث تعطى صلاحياتها الإجرائية - فتاوى مرجع التقليد الحي الأعلم.

وفي حين لا ينص دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية - وهي الدولة الشيعية الوحيدة في عالم اليوم - على أي شيء يتعلق بأحكام الردة أو أهل الذمة7 فإنه قد ورد في الفصل الأول من نسخة سنة 1993:

المادة الثانية عشرة:

الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثنا عشري، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير.

وأما المذاهب الإسلامية الأخرى، والتي تضم المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والزيدي فإنها تتمتع باحترام كامل. وأتباع هذه المذاهب أحرار في أداء مراسمهم المذهبية حسب فقههم، ولهذه المذاهب الاعتبار الرسمي في مسائل التعليم والتربية الدينية والأحوال الشخصية: الزواج والطلاق والإرث والوصية، وما يتعلق بها من دعاوى المحاكم.

وفي كل منطقة يتمتع أتباع أحد هذه المذاهب بالأكثرية، فإن الأحكام المحلية لتلك المنطقة ـ في حدود صلاحيات مجالس الشورى ـ تكون وفق ذلك المذهب، هذا مع الحفاظ على حقوق أتباع المذاهب الأخرى.

116
المادة الثالثة عشرة:

الإيرانيون الزرادشت واليهود والمسيحيون هم وحدهم الأقليات الدينية المعترف بها، وتتمتع بالحرية في أداء مراسمها الدينية ضمن نطاق القانون، ولها أن تعمل وفق قواعدها في الأحوال الشخصية والتعاليم الدينية.

المادة الرابعة عشرة:

بحكم الآية الكريمة:﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين﴾ على حكومة جمهورية إيران الإسلامية وعلى المسلمين أن يعاملوا الأشخاص غير المسلمين بالأخلاق الحسنة والقسط والعدل الإسلامي، وأن يراعوا حقوقهم الإنسانية، وتسري هذه المادة على الذين لا يتآمرون ولا يقومون بأي عمل ضد الإسلام أو ضد جمهورية إيران الإسلامية.

المادة الثانية والعشرون:

شخصية الأفراد وأرواحهم وأموالهم وحقوقهم ومساكنهم ومهنهم مصونة من التعرض إلا في الحالات التي يجيزها القانون.

المادة الثالثة والعشرون:

تمنع محاسبة الناس على عقائدهم، ولا يجوز التعرض لأحد أو مؤاخذته لمجرد اعتناقه عقيدة معينة.

117
المادة الرابعة والعشرون:

الصحافة والمطبوعات حرة في بيان المواضيع ما لم تخل بالقواعد الإسلامية والحقوق العامة، ويحدد تفصيل ذلك بالقانون.

المادة الخامسة والعشرون:

الرسائل والمكالمات الهاتفية، والبرقيات، والتلكس لا يجوز فرض الرقابة عليها، أو عدم إيصالها، أو إفشاؤها، أو الإنصات والتجسس عليها مطلقًا إلا بحكم القانون.

المادة السادسة والعشرون:

الأحزاب، والجمعيات، والهيئات السياسية، والاتحادات المهنية، والهيئات الإسلامية، والأقليات الدينية المعترف بها، تتمتع بالحرية بشرط أن لا تناقض أسس الاستقلال، والحرية، والوحدة الوطنية، والقيم الإسلامية، وأساس الجمهورية الإسلامية، كما أنه لا يمكن منع أي شخص من الاشتراك فيها، أو إجباره على الاشتراك في إحداها.

المادة السادسة والثلاثون:

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون، وتختص المحكمة بإصدارها.

المادة السابعة والثلاثون:

الأصل البراءة، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته من قبل المحكمة الصالحة.

118
المادة الثامنة والثلاثون:

يمنع أي نوع من التعذيب لأخذ الاعتراف، أو الحصول على المعلومات، ولا يجوز إجبار الشخص على أداء الشهادة، أو الإقرار، أو اليمين، ومثل هذه الشهادة أو الإقرار أو اليمين لا يعتد به.
المخالف لهذه المادة يعاقب وفق القانون.

المادة التاسعة والثلاثون:

يمنع بتاتًا انتهاك كرامة أو شرف من ألقي القبض عليه، أو أوقف، أو سجن، أو أبعد بحكم القانون، ومخالفة هذه المادة تستوجب العقاب.

المادة الأربعون:

لا يحق لأحد أن يجعل من ممارسة حق من حقوقه وسيلة للإضرار بغيره، أو الاعتداء على المصالح العامة.

الموقف الشيعي المشترك مع باقي المسلمين من خلال "مجمع الفقه الإسلامي الدولي" التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:

ينحصرالتمثيل الشيعي في المجمع بالتمثيل الإيراني لأنه يتبع اشتراك الدول في منظمة المؤتمر الإسلامي. وقد حرصت إيران على المشاركة بفعالية وبتمثيل علمي عالي المستوى للقيام بتقريب الرؤية الشيعية في كل المسائل التي تعرض على المجمع لإبداء الفتوى فيها من خلال مبدأ الإجتهاد الجماعي الذي أقرَّه وتبنته المنظمة , ويمثل إيران فيه منذ عدة سنوات آية الله الشيخ محمد علي التسخيري. وقد

119
تعرض المجمع للإفتاء في مورد بحثنا مرتين , الأولى مسألة القاديانية في دورته الثانية حيث قرر ما يلي:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 – 28 كانون الأول ديسمبر 1985م، بعد أن نظر في الاستفتاء المعروض عليه من مجلس الفقه الإسلامي في كيبتاون بجنوب أفريقيا بشأن الحكم في كل من القاديانية والفئة المتفرعة عنها التي تدعي اللاهورية، من حيث اعتبارهما في عداد المسلمين أو عدمه، بشأن صلاحية غير المسلم للنظر في مثل هذه القضية،

وفي ضوء ما قُدّم لأعضاء المجمع من أبحاث ومستندات في هذا الموضوع عن ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ظهر في الهند في القرن الماضي وإليه تنسب نحلة القاديانية واللاهورية، وبعد التأمل فيما ذكر من معلومات عن هاتين النحلتين وبعد التأكد أن ميرزا غلام أحمد قد ادعى النبوة بأنه نبي مرسل يوحى إليه، وثبت عنه هذا في مؤلفاته التي ادعى أن بعضها وحي أنزل عليه وظل طيلة حياته ينشر هذه الدعوة ويطلب إلى الناس في كتبه وأقواله الاعتقاد بنبوته ورسالته، كما ثبت عنه إنكار كثير مما علم بالضرورة كالجهاد،

وبعد أن اطلع المجمع أيضاً على ما صدر عن المجمع الفقهي بمكة المكرمة في الموضوع نفسه،

120
قرر ما يلي:

أولاً:
أن ما ادعاه ميرزا غلام أحمد من النبوة والرسالة ونزول الوحي عليه إنكار صريح لما ثبت من الدين بالضرورة ثبوتاً قطعياً يقينيا ًمن ختم الرسالة والنبوة بسيدنا محمد وأنه لا ينزل وحي على أحد بعده. وهذه الدعوى من ميرزا غلام أحمد تجعله وسائر من يوافقونه عليها مرتدين خارجين عن الإسلام. وأما اللاهورية فإنهم كالقاديانية في الحكم عليهم بالردة، بالرغم من وصفهم ميرزا غلام أحمد بأنه ظل وبروز لنبينا محمد.

ثانياً:
ليس لمحكمة غير إسلامية، أو قاض غير مسلم، أن يصدر الحكم بالإسلام أو الردة، ولا سيما فيما يخالف ما أجمعت (عليه) الأمة الإسلامية من خلال مجامعها وعلمائها، وذلك لأن الحكم بالإسلام أو الردة لا يُقبل إلا إذا صدر عن مسلم عالم بكل ما يتحقق به الدخول في الإسلام، أو الخروج منه بالردة، ومدرك لحقيقة الإسلام أو الكفر، ومحيط بما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع، فحكم مثل هذه المحكمة باطل.
والله أعلم
مجلة المجمع - ع 2، ج 1/209

121
والثانية في الدورة التاسعة عشرة 2009 في ما يخص عنوان الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية والذي خلص إلى ما يلي:

قرارات المجمع الفقهي في دورته التاسعة عشر من 1- 5 / 5 /1430هـ

القرارات والتوصيات1 مايو 2009

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم 175 1/19

بشأن الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية: أبعادها، وضوابطها

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26 - 30 نيسان إبريل 2009م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية: أبعادها، وضوابطها، واستشعاره أهمية مناقشة موضوع الحريات الدينية من قبل المجمع لسدّ الحاجة الماسة داخل دول العالم الإسلامي وخارجه للتعرف إلى موقف المجمع

122
منه باعتباره مرجعية إسلامية فقهية عامة.

وبعد استماعه إلى الأبحاث المعدة في الموضوع والمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يأتي:

أولا: الحرية الدينية مبدأ مقرر في الشريعة الإسلامية ينطلق من الفطرة ويقترن بالمسؤولية في الإسلام، ولها ضوابط في الشريعة، وغايتها تحقيق الكرامة الإنسانية.

ثانياً: الحرية الدينية مكفولة في المجتمع، وتجب صيانتها من المخاطر والأفكار الوافدة، ومن كل أشكال الغزو، الدينية أو غير الدينية، التي تستهدف تذويب الهوية الإسلامية للأمة.

ثالثاً: إن المسلمين يلتزمون بالمبدأ القرآني: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، وقد مارسوا عبر التاريخ التسامح وقبول الآخرين الذين عاشوا في ظل الدولة الإسلامية، ومن الضروري احترام غير المسلمين الخصوصيات الإسلامية، وأن توقف حالات التطاول على رسول الإسلام والمقدسات الإسلامية.

رابعاً: التنوع المذهبي والفقهي حالة طَبَعية، وتعاون المسلمين على اختلاف مذاهبهم واجب شرعي نص عليه الكتاب والسُنة.والإسلام يدعو إلى عقيدة التوحيد وتوحيد الكلمة على أساس التعاون فيما هو متفق عليه، وأن يعذر بعضهم بعضاً فيما اختُلف فيه.

123
خامساً: وضع حدّ لإثارة البلبلة حول المسلمات والثوابت الإسلامية وزرع الشكوك فيما هو معلوم من الدين بالضرورة من داخل المجتمع الإسلامي لأن ذلك يشكل خطراً على الدين والمجتمع ويتأكد الردع عن هذه الأساليب المرفوضة التي يتذرع أصحابها بالحرية الدينية، وذلك حماية للمجتمع وأمنه الديني والفكري، ومنعاً لاستغلال ذلك من غير المسلمين.

سادساً: إن الفتوى بالردة أو التكفير مردّها إلى أهل العلم المعتبرين، مع تولي القضاء ما اشترطه الفقهاء من الاستتابة وإزالة الشبهات خلال مدد الإمهال الكافية تحقيقاً للمصلحة الشرعية المعتبرة.

سابعاً: المجاهرة بالردة تشكل خطراً على وحدة المجتمع الإسلامي وعلى عقيدة المسلمين وتشجع غير المسلمين، أو المنافقين، لاستخدامها في التشكيك، ويستحق صاحبها إنزال العقوبة به من قبل القضاء دون غيره، درءاً لخطره، وحماية للمجتمع وأمنه، وهذا الحكم لا يتنافى مع الحرية الدينية التي كفلها الإسلام لمن يحترم المشاعر الدينية وقيم المجتمع والنظام العام.

ويوصي بما يلي:

•مطالبة الحكام المسلمين بتوفير حاجات أبناء المجتمع الرئيسة ومنها الحرية المسؤولة، وتوفير الغذاء والسكن والعلاج والتعليم وفرص

124
العمل، وسائر الحاجات التي تحصن الجيل من المؤثرات الإغرائية المادية وغيرها مما يستخدم لترويج الأفكار المناهضة لقيم الإسلام.
والله أعلم

عرض مختصر للحوار الدائر حول الردة في الفضاء الفكري الشيعي:


إن تاريخ المسائل الفقهية واحد من أهم مراجع ومصادر الفقيه بما يحمله هذا التاريخ من اختلاف في النظرة والحكم ويساعد في فهم منشأ الحكم. ولذلك لا ينبغي عد اختلاف الفقهاء عيباً ما دام واقعاً في دائرة مبانيهم الاجتهادية وهو بالأحرى أن لا يكون سبباً لرفع اليد عن أصل الحكم كما في مسألتنا وفق ما يذهب إليه بعضهم معتبراً أن هذا الإختلاف دليل على عدم وجود أصل نقلي للحكم الدنيوي على المرتد.

وكذلك لا نعيب على الفقهاء أن يعيدوا النظر في مسألة كمسألتنا ولو بطلب من القيادات السياسية وتبعاً لتوصيات الحكومات الإسلامية وحتى الغربية، لكن ما نعيبه على بعضهم هو أن يسيروا في ركابها فيتحكموا في الإفتاء بما يرضيها ولو خلافاً لقناعاتهم الفقهية. هذه المقدمة ضرورية هنا وفي المحور الثالث من الورقة وهو المقاربة النقدية.

يلاحظ الناظر في تاريخ مسألة الردة إمكانية تقسيمه على أكثر من أساس للقسمة. والذي يفيدنا في مقام البحث هنا ربطاً بين الحرية الدينية وأحكام الردة هو ما أشرنا إليه في بداية البحث عن تعرض بعض أحكام الحدود وبعض الأحكام الأخرى ومنها ما يتعلق بالأحوال

125
الشخصية إلى مراجعة نقدية من المسلمين وغيرهم على خلفيات متعددة ومتباينة منذ تأسيس عصبة الأمم المتحدة8 وانضمام الدول الإسلامية إليها تباعاً, وفي نفس السياق يأتي انضمام الدول الإسلامية إلى المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى بما فيها منظمة المؤتمر الإسلامي.

إن المراجعات النقدية الناشئة بعد هذا التاريخ لا يمكن تجريدها بأي حال من تأثير قرارت هذه المنظمة والدول الكبرى الصانعة لتوجهاتها- كما المنظمات الأهلية الرديفة- خصوصاً في موردي الحريات والحقوق. ولذلك أقترح أن يكون تقسيم تاريخ مسألة الردة مبنياً على هذا الأساس ما يمكننا من البحث عن قديم ما ورد فيها وهو ما قبل ذلك التاريخ , وجديده وهو ما بعده , ويضاف من جهة اعتبارية أخرى ما نسميه القديم الجديد وهو المشترك بينهما لكن باختلاف في دافع البحث واختلاف في أسلوب المقاربة العلمية.

إلى هنا يكون كلامنا عاماً في في الفضاء الفكري الإسلامي ومنه ننعطف إلى الفضاء الخاص الشيعي:

تتميز الحوزة العلمية الشيعية بالحركة البحثية المستمرة وعدم الركون إلى المشهور من الفتاوى. وإذا أمكن ملاحظة سطوة علمية

126
لأحد عمالقة الفقه والأصول فلم تعدم الحوزة من يأتي بعده ببرهة ليكسر هذه السطوة الشيخ الطوسي وإبن إدريس مثلاً ويمكن للمتتبع ملاحظة انعطافات حادة في مسار الأحكام الشرعية بين فترة وأخرى سواء بلحاظ تغيُّر تقويم الدليل أو بفعل تأثير المكان والزمان- حيث يتسع المقام- كما في مسألة طهارة الكتابي أو الطواف والصلاة خلف مقام ابراهيم عليه السلام في الحج. وهذا لايعني بحال من الأحوال أن هذه الانعطافة لا تلقى مواجهة قاسية من مدعي القداسة كما أسماهم الامام الخميني قدس سره , ولكن خلال الزمان الذي تستنفده الفتاوى الجديدة إذا صح التعبير من لحظة تقديمها من المجتهد في بحثه الخارج ومجلس المذاكرة ومجموعة البحث الفتوائي الخاصة به تكون قد تعرضت لمراجعة كافية لحسم أمره وإظهار رأيه حيث يجب عليه ذلك, وبالتالي تحَََََمُّلُ ما يرد عليه.

وفي مسألتنا يمكن ملاحظة عناوين كثيرة للاختلاف بين علماء الشيعة أنفسهم فضلاً عن الإختلاف بينهم وبين علماء السنة، ولذلك سنقدم بياناً للفوارق والمشتركات الرئيسية بين السنة والشيعة بملاحظة خصوصية ارتباطها بقضية الحرية لأنها محور بحثنا دون عرض الأحكام الفقهية كلها, وقُيدت المشتركات بالرئيسية لأنه حتى في هذه لا يوجد إجماع لدى الفريقين بحيث يعدم المخالف قلَّ أو كثر. ثم نستعرض عناوين النقاش الشيعي ضمن الأقسام الثلاثة التي حددناها بالقديم والجديد والمشترك.

127
بين السُنَّة والشيعة:

يتفق السُنَّة والشيعة على تقسيم المرتد إلى فطري وملي، فالأول هو من ولد مسلماً بالتبعية والثاني هو من أسلم بعدما كان غير مسلم.

يفرِّق الشيعة بين حكم المرتد الفطري والمرتد الملِّي في الذكور فيقولون بوجوب استتابة الثاني دون الأول فإن تاب قبل منه وإلا صار حكمه كالفطري: القتل , ولا يسري هذا التقسيم عند السنة إذ يقولون بالاستتابة فيهما ثم يختلفون في الاستتابة على أقوال. على أن ثمرة التقسيم إلى ملِّي وفطري تظهر عند السنة في فروع أخرى.

وأما في النساء فيشترك السنَّة والشيعة في الحكم بحبسهن واستتابتهن.

يقول الشيعة بخروج مال المرتد الفطري عن ملكه بالردة وببقائه في الملِّي فتصرفاته صحيحة وللسنة في الأخير أقوال.

يقول الشيعة بأن ما ملكه المرتد حال إسلامه وبعد كفره سواء في أنه لورثته المسلمين ويفترق السنة بين من صيَّره كله فيئاً أو خصوص ما اكتسبه بعد كفره.

قال الشيعة السكران لا يحكم بإسلامه عن كفر حال سكره ولا بكفره وارتداده عن الإسلام , وقال الشافعي بخلافه وفرَّق أبو حنيفة بين العقود الصادرة عنه فأمضاها لأنها لا تحتاج الى أكثر من النية بخلاف الإيمان فإنه يحتاج إلى نية واعتقاد , وقال الشيعة إنهما يحتاجان إليها

128
جميعاً فضلاً عن كون نقل الحكم من بقائه على أصل الإسلام أو الكفر يحتاج إلى دليل.

قال الشيعة بأن المرتد الذي يستتاب يقُتل في الرابعة لقولهم بذلك في مرتكب الكبيرة , وقال السنة باستتابته أبداً واختلفوا في الحبس والتعزير.

نقاط الخلاف الأساسية القديمة بين علماء الشيعة:

تعريف المسلم الفطري.

العلاقة بين الردة وبين بعض العناوين العملية كاستحلال الحرام أو الفكرية كإنكار الضروري من الدين أو الاجماع , أو الملازمة بين الجحود والكفر.
العقوبة حد أو تعزير؟ وطبيعة كل منهما.

من يتولى مباشرة العقوبة؟

قضية الحرية والإرادة والمشيئة وما إليها من مباحث.

حكم الشك أو الإنكار وكيفية تعيين الضروري من أمور الدين ومدى اعتبار الإجماع في المسائل العقائدية.
الردة الجماعية

نقاط الخلاف الأساسية الجديدة بين علماء الشيعة:

التفرقة بين الارتداد وتغيير العقيدة، عدم الاعتقاد أو الاعتقاد بالعدم.

129
التفرقة بين الإسلام الكشفي والاعتباري ودخالته في مفهوم المرتد الفطري.

خطأ المستند باعتبار التعارض مع الحرية وعدم وجود دليل قرآني من جهة والاعتماد على أحاديث الآحاد من جهة أخرى.

الحكم على المرتد شرعي أو سياسي؟

تناقض مع التشريعات والمواثيق الدولية.

رفض مصطلح " المرتد الفطري" لأنه مبني على أمر قهري وهو الحكم بالإسلام.

التمييزفي الحالات المعروفة زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعتبار المسألة جريمة سياسية واجتماعية.

البحث عن الحرية الدينية هل هي حق أو حكم؟

تقسيم العالم إلى دار اسلام ودار كفر وإضافة دار ردة عليهما.

نقاط الخلاف المشتركة بين القديم والجديد بين علماء الشيعة.

حرية اتخاذ الدين والعقيدة في الإسلام ابتداءاً واستمراراً أو ابتداءا ًفقط وتعارضها مع التهديد بالقتل حال العدول.

إقامة الحدود في غيبة المعصوم.

من هو المسلم؟

العلاقة بين الإنكار والجحود.

حكم ذرية المرتدين ونسائهم وأبنائهم بعد قيام الدولة الإسلامية في قطر معين.

130
مقاربة نقدية للنقاش في قضية الردة وارتباطه بقضية الحرية الدينية:

يجمع علماء المسلمين على عدم اعتبار الاعتقاد بغير الإسلام جريمة يعاقَب عليها الإنسان في الحياة الدنيا , وعلى أصالة الحرية الدينية تبعاً للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية , وأن التوصيف الحقوقي لغير المسلم في المجتمع المسلم خاضع لسلَّم وظائف إجتماعية لا علاقة له بمسألة تقويم الاعتقاد الديني عرضاً على الاعتقاد الإسلامي بل هو من مقتضيات التوصيف المرتبطة بالمواطنية في دار الإسلام.

إذا سلَّمنا بهذا ونظرنا إلى النقاش الدائر في مسألة شبهة التعارض بين الحرية الدينية وأحكام الردة وإصرار بعضهم على التخلص من أحكام الردة رأساً في محاولة للتوفيق بين الإسلام ومقتضيات "حقوق الإنسان وحرياته" بمفهومها الغربي وما يتعلَق به من اتفاقيات وعهود وقوانين فإننا نرى في هذه المحاولة تعسفاً لا مبرر له علمياً أو موضوعياً.وبيان ذلك أن قضية الردة - كما غيرها من القضايا - يمكن مناقشتها وقد نوقشت فعلاً في اتجاهات عدة دون الوصول إلى مقام التناقض أو التعارض مع قضية الحرية وإلا لوجدنا أنفسنا في مقام إسقاط أكثر أحكام الإسلام تحت سطوة هذه الشبهة خصوصاً في قضايا المرأة والأحوال الشخصية الأمر الذي لا يريده ولا يرضاه مسلم.

الاتجاه الأول: هو الذي يعمل على إعادة النظر في مفهوم "الردة"

131
الفقهي - الحقوقي تضييقاً وتوسيعاً ولوازم كل منها, ومحاولة بعضهم التفريق بين الردة وبين تغيير الدين بما يدفع الحاجة إلى تضييق مفهوم الردة أصلاً.

الاتجاه الثاني: هو الذي يعمل على إعادة صياغة مفهوم الحرية الدينية من خلال منهج تكاملي كلامي فقهي، حيث يلاحظ أن أكثر المفسرين للقرآن الكريم لم يربطوا بين الآيات التي تعلن حرية الاعتقاد وعدم الإكراه فيه مع أحكام الردة حتى في خصوص آية من يرتد.

الاتجاه الثالث: هو الذي يعمل على إعادة النظر في تصنيف جريمة الردة وموقعها بمعنى هل هي معصية نفسية ذاتية أو اعتداء على الأمن الاجتماعي مع كونها كذلك؟

خلاصة:

بملاحظة النقاش المنشور في المسألة على المستويين السني والشيعي وخصوصاً النقاش المستجد توقفت عند الملاحظات التالية:

لم يتم استقصاء موارد الردة من القرآن الكريم والسنة والسيرة النبوية وسيرة الخلفاء وإجماعات الفقهاء في بحث مستقل وكامل، فضلاً عن استعراض الجانب التاريخي أعني مواردها في تاريخ الدولة الإسلامية منذ الدولة الأموية إلى يومنا هذا.

ندرة الكتابة النقدية لتأريخ حروب الردة فضلاً عن حصرها بحروب

132
الخلافة الأولى بينما نعلم أن الإمام علياً قد حارب المرتدين والقاسطين والمارقين ولم تتسم هذه باسم حروف الردة.

غياب المنهج التكاملي عند أغلب الباحثين والفقهاء ما أدى إلى ندرة الاستفادة من النظرة الكلامية وإنحصار المناقشة بالجانب الفقهي عند الفقهاء.

استخدام بعضهم أكثر من منهج بصورة غير محددة المعالم ما أثار ارتباكاً في الفهم كما في استخدام عنوان "الكفر" لمن جحد الإمامة أو أحداً من الأئمة.

تفرق المسائل المتعلقة بالارتداد على الأبواب الفقهية المختلفة تبعاً لمشكلة تصنيف الأبواب الفقهية عدا ما وجدته عند الشيخ محمد علي الأنصاري والذي لم يتم كما أشار هو نفسه في موضعه.

ندرة المعالجة الجديدة والبناء على القديم في مسألة حكم أبناء المرتدين بعد قيام دولة إسلامية إلا ما وقع إثر بعض الحوادث في إيران وأفغانستان ومصر والأردن والسعودية وما حكي عن اتجاه لتجديد النظر في المسألة في سوريا.

133
هوامش
1- مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج 5 - ص 82
2- على أن الحكم بوجوب قتله كان إضافة للحكم بالردة استناداً إلى إعتباره ساباً للنبي ومفسداً مصراًعلى موقفه
3- سجالات حادة وساخنة، حول الحريات الدينية، وتحديدًا حد الردة وتطبيقه، شهدتها الجلستان المسائيتان لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في اليوم الأول من دورته التاسعة عشرة، والمنعقدة في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.... من 30 إلى 26 أبريل 2009م.
المناقشات زادت سخونة حين لمز بعض المتداخلين طرح هذا الموضوع على بساط البحث معتبراً أنه استجابة لضغوط غربية تتعرض لها الدول الإسلامية، جعل د. عبد السلام العبادي- الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي- يكشف النقاب عن أن سبب المناقشة هو طلب كثيرين من وزراء خارجية الدول الإسلامية مناقشة هذا الأمر في المجمع بحسبانه مرجعية فقهية عليا للدول الإسلامية..صحيفة الحياد الالكترونية 28-4-2009

4- كان ذلك على أيدي جماعة قال عنهم د. محمد سليم العوا: يطلق الغربيون على الباحثين الذين يحاولون عرض أحكام الإسلام بطريقة لا هدف لها إلا إرضاء الشعور الغربي – أو ذلك هدفها الأساسي - لفظ Apologists الإعتذاريون وعلى طريقتهم في البحث Apologetic الإعتذارية.
5-وهذا يجر إلى الكلام عن موقف النبي في صلح الحديبية مع مشركي مكة، عندما قال له سهيل بن عمرو: «على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا , ومن جاءنا ممن معك لم نرده عليك فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى من جاءهم منا فأبعده الله , ومن جاءنا منهم رددناه إليهم,فلو علم الله الإسلام من قلبه جعل له مخرجاً» وما كان من قصة أبي بصير وأبي جندل بن سهيل وهو ما سنتعرض له لاحقاً.
6- الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج 2 - ص 41
7- كما يسجل عليه محسن كديور الذي يتجاهل عن عمد مجموعة من المواد ذات الصلة والتي ترتدي طابعاً دستورياً أدرجناها في النص في ما إن موارد ملاحظته هي قضائية بحتة.
8- التي ضمت عند تأسيسها عدداً من دول العالم الإسلامي وعدداً آخر منها لاحقاً بعد إستقلالها, ما يعني التزام حكومات هذه الدول بمواثيق وقرارات وهيئات هذه المنظمة الأمر الذي رتب تأثيراً على دساتيرها وأحكامها القضائية والتزاماتها الإقليمية والدولية بغض النظر عن كيفية معالجته.