السؤال: اختلاف الشهادة بين الرجل والمرأة
بسمه تعالى
ورد في القرآن الكريم ان شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد.
يقول أحدهم ان هذا الحكم يناسب المجتمعات القديمة التي نزل فيها القرآن ولكنها لاتناسب المجتمعات العصرية المتقدمة، فالمرأة اليوم تحمل أعلى الشهادات العلمية، فكيف نساوي اليوم مثلا في الشهادة ( أي القضاء ) بين بقال وامراة تحمل شهادة الدكتوراة؟
ومن ثم فان المرأة هذه الأيام لاتقل في ذكاءها وفطنتها وقوة حفظها عن الرجل ، فكيف يتم التوافق بين عدالة هذا الحكم وحق المرأة العصرية؟
أرجو منكم الاجابة الشافية.
الجواب:
يقول المطهري في كتابه نظام حقوق المرأة في الإسلام ص102: (ماذا يستلزم تساوي المرأة مع الرجل في الكرامة الإنسانية؟ هل يستلزم تساويهما في الحقوق بشكل ليس فيه تفضيل أو تمييز أم أنه يستلزم أن تكون المرأة والرجل علاوة على التساوي متشابهين في الحقوق وليس بينهما تقسيم في الواجبات والأعمال؟ فنقول: أن مما لا شك فيه هو ان تساوي المرأة والرجل في الكرامة الإنسانية يستلزم تساويهما في الحقوق الإنسانية أما ان يتشابها في الحقوق فذلك شيء آخر.
... فالكم غير الكيف والتساوي غير التشابه والتماثل.. فان من المسلم به ان الإسلام لم يمنح المرأة والرجل حقوقاً من نوع واحد ولون واحد لكنه لم يفضل الرجل على المرأة في الحقوق. لقد راعى مبدأ المساواة في الإنسانية بين المرأة والرجل... الإسلام يقر المساواة بين حقوق المرأة والرجل ولكنه لا يقر تشابه هذه الحقوق.
ان كلمات مثل: كلمة التساوي والمساواة ـ لكونها تتضمن مفهوم عدم التمييز ـ قد حازت على قدسية خاصة ولها جاذبية معينة فهي تجتذب احترام السامع وخاصة إذا اضيفت إليها عبارة (في الحقوق) واقترنت بها.
فمن المسلمات ان الإسلام لم يضع للمرأة والرجل في جميع المجالات حقوقاً متشابهة كما انه لم يضع عليهما في جميع المجالات تكاليفاً وعقوبات متشابهة ولكن هل معنى ذلك ان مجموع الحقوق التي منحها للمرأة أقل قيمة واهمية من الحقوق التي منحها للرجل؟ بالطبع لا.
إلى ان يقول: لكن الذي يطرحه الإسلام هو ان المرأة بما انها امرأة تختلف عن الرجل لكونه رجلاً في جوانب كثيرة فعالم المرأة غير عالم الرجل وخلقة وطبيعة المرأة غير خلقة وطبيعة الرجل وهذا يؤدي بالطبع إلى ان كثيراً من الحقوق والواجبات والعقوبات سوف لا تكون واحدة لكليهما).
اذن الأختلاف بين المرأة والرجل نابع من حيث ان المرأة عاطفية أكثر من الرجل فلذا اختلف دور المرأة في الشهادة عن الرجل يقول صاحب الميزان ج8 ص204: (ثم لما كان الإسلام في تشخيصه فرد المجتمع وبعبارة اخرى في اعتباره الواحد الذي يتكون منه المجتمع الإنساني بعد المرأة جزء مشمولاً للحكم اشركها مع الرجل في اعطاء حق اقامة الشهادة إلا انه لما اعتبر في المجتمع الذي كونه ان يكون مبنياً على التعقل دون العواطف والمرأة إنسان عاطفي اعطاه من الحق والوزن نصف ما للرجل فشهادة امرأتين اثنتين تعدل شهادة رجل واحد كما يشير إليه قوله تعالى:
(أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى)
(البقرة:282).
وفي تفسير الأمثل ج2 ص354: (اما سبب شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد فهو لان المرأة كائن عاطفي وقد تقع تحت تأثير مؤثرات خارجية لذلك فوجود أمرأة اخرى معها يحول بينها وبين التأثير العاطفي وغيره: ان تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى).