السؤال: تساويها مع الرجل في العقوبات ولا تساويه في الإرث؟!
طرح احد العلمانيين السؤال التالي على الاخوه السنة الشافعيين لكن لم يتمكنوا من الاجابة عليه وهو:
لماذا تحصل المرأة على نصف نصيب الرجل في الميراث وتتساوى معه في الحدود والعقوبات ؟
فارجو منكم الاجابة وشكراً
الجواب:

التشريع الإلهي خاضع للملاك في الأحكام كوجود المصلحة في الواجبات، ووجود المفسدة التي يجب درؤها في النواهي والمحّرمات، ولا يمكن أن يكون هذا التشريع أمراً عبثياً لا يستند إلى جلب مصلحة أو دفع مفسدة، ومن هنا نقول نحن نفهم أن كل حكم بالوجوب فيه مصلحة معينة..، وقد لا يدرك العقل البشري، هذه المصلحة ما لم يصرّح المشّرع بها، وذلك بعد إيماننا بحكمته وعدالته وأنّه لا يشَرع الأحكام عبثاً أو ظلماً..
ومن هنا نقول ليس لزاماً أن نعرف علل الأحكام ومصالحها ومفاسدها، أو نتعب أنفسنا فيما لم يطلعنا الشارع عليه من هذه العلل... ومع هذا نقول قد وردت أمثال هذه الأسئلة في المحاورة، التي جرت بين الإمام الصادق (عليه السلام) وأبي حنيفة حين سأل الإمام الصادق (عليه السلام) أبا حنيفة الذي كان يعمل ويفتي بالقياس، فقال له: المرأة أضعف أم الرجل؟ قال: المرأة، قال: فما بال المرأة وهي ضعيفة لها سهم واحد والرجل قوي؟!
وقد أجاب (عليه السلام) عما سأل أبا حنيفة عنه بعد عجز الأخير عن الإجابة، وقال: (لأنَّ الرجل يُجبر على الإنفاق على المرأة ولا تجبر المرأة على الإنفاق على الرجل). (أنظر: مناقب آل أبي طالب/ لابن شهر آشوب 3: 376 ).
وبلحاظ ما تقدم يمكن أن يقال أن المرأة في باب التكاليف تشترك مع الرجل في الواجبات والنواهي فهي لا تختلف عنه في شيء من حيث وجوب الإلزام بالصلاة أو الصوم والحج والخمس والزكاة.
كما تجدها تشترك في لزوم الانتهاء عن الغيبة والسرقة والكذب والزنا والربا وغيرها من الأحكام.
ودعوى الاشتراك هذه ثبتت بصريح القرآن الكريم وضرورة الإسلام، ولا داعي لإفاضة البيان في أدلتها وقد تقدمت الإشارة إلى وجود المصالح والمفاسد في الأحكام وهذه المصالح والمفاسد لا تقبل التبعيض في حق مكلف دون آخر.
وأما المسألة المالية في المواريث فقد تقدم بيان علّتها بصريح قول الإمام (عليه السلام) في المحاورة المتقدمة مع أبي حنيفة.