مكافحة اجرام ذي قار تلقي القبض على متهم بجريمة الابتزاز الالكتروني بالجرم المشهود
العيون الساهرة
من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية ومتابعة ومراقبة متهم بقضية الابتزاز الالكتروني استطاعت مفارز مكافحة الاجرام في مدينة الناصرية من القاء القبض على المتهم بالجرم المشهود اثناء استلامه مبلغ أربعة ملايين دينار عراقي من فتاة مقابل عدم نشر صورها الشخصية.
حيث حضرت الى مكتب مكافحة الاجرام في الناصرية مشتكيه طالبة جامعية وطلبت الأخبار عن تعرضها إلى ابتزاز الكتروني من قبل شاب تعرفت عليه قبل ثلاث سنوات عن طريق خدمة التواصل الاجتماعي الانستكرام واخذت تتبادل معه الرسائل والاتصالات الهاتفية وأخبارها بأن سوف يتزوجها واستمرت العلاقة إلى سنتين وقامت بأرسال له صورها الشخصية بعدها انقطعت العلاقة بينهما.
فقام بتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي أو إرسال الصور إلى ذويها فطالب منها مبلغ مليونين دينار عراقي فقامت بإعطائه لغرض عدم نشر صورها وبعد خمسة أشهر اتصل بها مره اخرى واخذ يهددها بنشر الصور او إعطائه مبلغ قدره أربعة ملايين دينار عراقي فقامت بتسليمه مبلغ قدره ثلاثة ملايين دينار عراقي.
وقبل حوالي اسبوعين من تاريخ الشكوى اتصل بها وأخبرها بأنه سوف يقوم بنشر صورها وطلب منها مبلغ تسعة ملايين دينار عراقي وبعد التفاوض من قبل المجنى عليها اعلاه بعدم تمكنها من تأمين المبلغ وأخبرته بأن سوف تأمن له مبلغ قدره أربعة ملايين دينار عراقي من أجل حذف صورها.
ولأهمية الحادث تم تشكيل فريق عمل برئاسة العقيد ميثم كامل ناهي مدير قسم مكافحة إجرام ذي قار ومدير شعبة إجرام الناصرية وكالة وضباط تحقيق إكفاء وبالاشتراك مع مفرزة أمن الأفراد في قسمنا وبالتعاون مع المشتكية بعد اكمال الإجراءات الأصولية والقانونية.
تم القبض على المتهم (م. ر. ع) الذي يبلغ من العمر 27 سنة من سكنه قضاء سوق الشيوخ (29 كم جنوب مدينة الناصرية) في منطقة الإدارة المحلية بمدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) بالجرم المشهود بعد استلامه مبلغ أربعة ملايين دينار عراقي.
وبعد التعمق بالتحقيق مع المتهم انهار واعترف صراحة بارتكابه جريمة الابتزاز بحق المشتكية حيث أفاد بأنه قام بابتزازها بمبالغ مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي على شكل دفعتين وفي المرة الثالثة تم القبض عليه بالجرم المشهود تم تصديق اقواله بالاعتراف قضائيا وتوقيفه وفق احكام المادة ٤٥٢ من قانون العقوبات العراقي رم 111 لسنة 1969 المعدل والتي تنص على أن "1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس من حمل اخر بطريق التهديد على تسليم نقود او اشياء اخرى غير ما ذكر في المادة 451 من هذا القانون .
2- تكون العقوبة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الجريمة بالقوة او الاكراه".
وأن ما تمثلهُ الجريمة الالكترونية من تهديد للمجتمع فقد بدأت ظاهرة الجرائم والابتزاز عبر مواقع الانترنت تشكل خطراً جدّياً سواء كان على مستوى العائلة او المجتمع ككل، ومن خلال ما نشاهده في عملِنا فإن اغلب الضحايا هم من النساء، حيث تتسبب هذه الجرائم في كثير من الأحيان بالانفصال بين المتزوجين، وأن اغلب الفتيات يتخوفن من تقديم شكوى في المحاكم عند تعرضهن للابتزاز، تحسباً من المشاكل الناتجة عن ذلك.
وان الأسباب الأساسية لهذه المشاكل تعود لغياب الرقابة العائلية، وابتعاد الاهل عن مراقبة أبنائهم المستخدِمين لمواقع التواصل وبرامج التكنولوجيا الحديثة، لذلك نأمل من الجهات ذات العلاقة لاسيما الجهات المسؤولة عن الوعي الثقافي والتربوي، أن تبيّن باستمرار خطورة هذه الحالات، وأن يحصن الجميع نفسه من الخروقات الالكترونية من خلال الاستخدام الآمن والمفيد للتكنولوجيا الحديثة.