يحق للمعلمين والمدرسين المحاضرين بشكل مجاني مقاضاة وزارة التربية وإلزامها بإلغاء الكتاب الذي ينص على عدم المطالبة بأجور مادية أو تعيين على الملاك الدائم.
وان "المادة ٣٤ من الدستور العراقي تلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل"، فاننا نجد جميع موظفي العقود التابعيين للوزارات يعملون بأجر مادي عدا موظفي عقود وزارة التربية (المحاضرين) فإنهم يعملون بصفة مجانية، وهذا مخالف للقانون".
وأن "الكتاب الذي يوقع عليه المحاضر والذي ينص على عمله بصفة مجانية وعدم قيامه بالمطالبة بالتعيين هو مخالف للقانون وباطل وغير ملزم له".
علماً ان "هذا العمل يندرج بحسب أحكام المادة (456) من قانون العقوبات ضمن (النصب والإحتيال)"، الى انه "من حق المحاضرين رفع دعوى قضائية على رئاسة الوزراء ووزارة التربية ومجلس المحافظة بالتعاون مع نقابة المحامين وإلزامهم بإلغاء الكتاب الذي ينص على عدم المطالبة بأجور مادية أو تعيين على الملاك الدائم، وإلزامهم بتثبيتهم على الملاك الدائم، وصرف راتب مدرس أو معلم كامل لجميع المحاضرين وبأثر رجعي من تاريخ صدور أول امر إداري للمحاضر ولغاية الآن، واحتساب خدمتهم كخدمة فعلية لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد".