السؤال: ان قبلت قبل ما سواها وتاركها كافر
هل هذين الحديثين صحيحه
((إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر))
ال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ؟
الجواب:
الرواية الاولى بهذه الصيغة وردت في سنن الترمذي 1/258 وغيره من كتب المخالفين لكن بمضمونها او قريب منها روايات وردت عندنا
ففي موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) ج 9 ص 56
- الكليني، عن جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : كل سهو في الصلاة يطرح منها غير أن الله تعالى يتم بالنوافل، إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن قبلت قبل ما سواها، إن الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول : حفظتني حفظك الله وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول : ضيعتني ضيعك الله . الرواية صحيحة الإسناد .
والرواية الثانية وردت في بعض كتبنا وفي بعض كتب المخالفين كمسند احمد 3/389 وسنن ابن ماجة 1/342 وقريب من مضمونها روايات معتبرة ففي موسوعة احاديث اهل البيت 9/373 .
الكليني، عن علي، عن هارون، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل : ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة قد سميته كافرا وما الحجة في ذلك ؟ فقال : لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لإتيانه إياها قاصدا إليها وكل من ترك الصلاة قاصدا إليها فليس يكون قصده لتركها اللذة فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر . قال : وسئل أبو عبد الله (عليه السلام) وقيل له : ما الفرق بين من نظر إلى امرأة فزنى بها أو خمر فشربها وبين من ترك الصلاة حتى لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفا كما يستخف تارك الصلاة وما الحجة في ذلك وما العلة التي تفرق بينهما ؟ قال : الحجة أن كلما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك إليه داع ولم يغلبك غالب شهوة مثل الزنى وشرب الخمر وأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة وليس ثم شهوة فهو الاستخفاف بعينه وهذا فرق ما بينهما