حق السكنى للزوجة المطلقة
حق السكنى للزوجة المطلقة[1]
الجزء الاول
القاضي شلال شكور سمين
المقدمة
إن من أعظم دلائل قدرة الله وآيات كرمه أن خلق للرجل زوجة من جنسه ليسكن إليها ولتكوين الأسرة التي هي نواة المجتمع البشري وأساس تكوينه ، فاستقرار الأسرة هو دليل على استقرار المجتمع ورقيه .
وإذا كان الأصل هو استمرار الحياة الزوجية في وِدٍ وصفاء ، إلا أنه قد يدب الخلاف بين الزوجين في أية مرحلة من مراحل الزواج لأسباب كثيرة فينعدم التآلف ويتعذر استمرار الحياة الزوجية مما يؤدي إلى تداعي أركان الأسرة ، لذلك أباح الإسلام الطلاق مع ذمه والتنفير منه . وقد رتب الشرع والقانون حقوقاً للزوجة المطلقة منها المهر ونفقة العدة والتعويض عن الطلاق التعسفي ، إلا أن المشرع العراقي وبموجب القانون رقم 77 لسنة 1983 قد أعطى للزوجة المطلقة حقا ً آخر وهو حق السكنى وذلك ببقاء الزوجة ساكنة بعد الطلاق أو التفريق في الدار أو الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة سواء كانت مملوكة له أم مستأجرة من قبله .
وبالرغم من قلة مواد هذا القانون ( والتي لا تتجاوز سبعة مواد ) إلا انه يعد في الوقت ذاته ذا نتائج خطيرة وكبيرة فقد منح المشرع العراقي لأول مرة الزوجة المطلقة أو المفرق بينها وبين زوجها الحق في السكن في دار الزوجية لمدة ثلاث سنوات بعد إخلائها من الزوج في خطوة تشريعية جريئة وفريدة من نوعها في التشريعات العربية .
وقد حدد القانون شروط تمتع الزوجة المطلقة بهذا الحق وحالات الحرمان منه كما بيّن مدة السكنى وابتداءها وانتهاءها فضلاً عن الأحكام الأخرى التي نص عليها هذا القانون والتي ستكون مداراً للتوضيح والمناقشة والتحليل في هذا البحث ، إلا أنه ومن خلال التطبيقات القضائية تبين أن هناك جوانب من الخلل والقصور في هذا القانون تحتاج إلى بيان وتوضيح مما حدى بنا إلى اختيار هذا الموضوع لبحثه ، ومن الأسباب الأخرى التي دفعتنا إلى اختيار الموضوع أهميته وكثرة تطبيقاته لكثرة دعاوى الطلاق والتفريق التي تعرض أمام المحاكم .
كما ان الأمر الآخر الذي دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع هو انه لم يبحث من قبل الشراح على وجه الاستقلال وبتعمق ، إذ ان شروحات قانون الأحوال الشخصية لم تتناول هذا الموضوع وهذا ما يقف حائلاً في بعض الأحيان أمام المختصين ( من القضاة والمحامين والطلاب ) في الحصول على مبتغاهم .
وقد اعتمدنا في هذا البحث منهجاً تحليلياً وذلك بتحليل نصوص قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى ومناقشتها وبيان جوانب الخلل والقصور فيها ولم نغفل الجانب التطبيقي من خلال الاستشهاد بقرارات محكمة التمييز الاتحادية ومحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية ومناقشة هذه القرارات .
ولغرض الإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه فقد ارتأينا تقسيمه إلى ثلاثة مباحث تضمن الأول منها ( في مطلبين ) التعريف بحق السكنى والأساس الشرعي والقانوني لهذا الحق . أما المبحث الثاني فقد تناولنا في المطلب الأول منه شروط استحقاق الزوجة المطلقة لحق السكنى وفي المطلب الثاني حالات حرمان الزوجة المطلقة من هذا الحق . وتضمن المبحث الثالث مطلبين أيضا خصصنا الأول لالتزامات الزوجة المطلقة المتمتعة بحق السكنى والثاني للإجراءات التنفيذية لحق السكنى وقد انهينا البحث بخاتمة تضمنت النتائج والمقترحات التي توصلنا إليها .
وما توفيقي إلا بالله
المبحث الأول
التعريف بحق المطلقة في السكنى وأساسه الشرعي والقانوني
نتناول في هذا المبحث تعريف حق السكنى كحق من حقوق الزوجة على زوجها ومدى استحقاق المطلقة لهذا الحق ، كما نبين الأساس الشرعي والقانوني الذي بموجبه يلتزم الزوج بتهيئة المسكن لمطلقته .
عليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين وكالأتي :-
المطلب الأول : التعريف بحق السكنى .
المطلب الثاني : الأساس الشرعي والقانوني لحق الزوجة في السكنى .
المطلب الأول
التعريف بحق السكنى
المسكن في اللغة جمعه مساكن ومصدر فعله أسكن وأصل مادته سكن ، وسكن الشيء سكوناً إذا ذهبت حركته ([2]) . والسكنى هي السكون في المكان على طريق الاستقرار ولا يكون السكون على هذا الوجه إلا بما يسكن به عادةً من أهل ومتاع يتأثث به ويستعمله في منزله ، والسكنى هي الاسم من سكن وهي تعني أن تُسكن إنسانا ً منزلا ً بلا أجرة ([3]) . وسكن فلان داره وفي داره سكنا ً وسكنى أقام بها واستوطنها فهو ساكن ، وساكنه في الدار سكن فيها وإياه وتساكنوا في الدار سكنوها معا ً ، والسَّكن أهل الدار والبيت لأنه يسكن فيه . والمَسكِن ( وفتح الكاف لغة أهل الحجاز ) المنزل والبيت وجمعه مساكن ، والمسكن في اصطلاح اللغويين والفقهاء لفظة تطلق على البيت والدار والشقة والمنزل ([4]) .
ومفردات البيت والدار والشقة والمسكن من حيث اللغة مترادفات لمعنى واحد وهو مكان سكنى الزوجين ، واختلفت الألفاظ تبعا ً لاختلاف الأفعال المتعلقة به ، فالبيت مشتق من المبيت فيه ، والمنزل من النزول به ، والمسكن من السكون والطمأنينة ، والشقة من شقه جزأين ، والدار من إحاطته بدوار أو سياج خاص به . أما من حيث الشرع فإن لكل مفردة معنى مختلفا ً لا من حيث صفتها ( مكان لسكنى الزوجين ) بل من حيث تحديد حجم المسكن ومواصفاته ، فالبيت لدى الفقهاء يعني الغرفة ، والشقة تعني نصف الدار بمرافق مستقلة ، والدار مجموعة غرف أو شقق مستقلة عن غيرها من الدور بسياج خاص بها . أما المنزل والمسكن فهي ألفاظ عامة تطلق على الغرفة والشقة والدار ، وتظهر أهمية استخدام الفقهاء المسلمين هذه المفردات عند تحديد حجم المسكن الشرعي الذي يقع على عاتق الزوج إعداده لزوجته ، فالبيت عندهم هو المسكن الشرعي للمعسرين كحد أدنى ، والشقة مسكن شرعي للمتوسطين ، والدور المستقلة هي مساكن الموسرين ([5]) . وقد استخدم المشرع العراقي مفردة ( الدار أو الشقة ) ضمن نصوص قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم 77 لسنة 1983 ، أما قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 فقد تضمن مفردات ( البيت والدار والبيت الشرعي ) وذلك في المادتين ( 25 و 26 ) منه ([6]) .
وقد درجت محكمة التمييز الاتحادية على استخدام هذه المفردات في قراراتها ، إلا ان اللفظ الشائع الاستعمال في التشريع العراقي قانونا ً وقضاء ً هو مصطلح ( البيت الشرعي ) ، والذي يعني في الاصطلاح الشرعي الغرفة وهو ما يمكن عدّه مسكنا ً شرعياً للمعسرين ، ولا يمكن عدّه كذلك بالنسبة إلى الموسرين أو متوسطي الحال الذين يجب عليهم أن يهيئوا داراً مستقلة أو شقة من الدار ، وهذان المصطلحان الأخيران (الدار والشقة ) لا يمكن إدراجهما تحت مصطلح ( البيت الشرعي ) ، إذ أن لكل مفردة معنىً مختلفاً عن الأخرى ، لذا من الأفضل استخدام مصطلح ( المسكن الشرعي ) بدلاً من مصطلح ( البيت الشرعي ) وذلك لعمومية هذا اللفظ عند أهل اللغة وأهل الفقه ، فالمسكن عندهم لفظ عام يطلق على البيت والدار والمنزل والشقة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فأن لفظ ( المسكن ) هو أكثر الألفاظ تعبيراً عن صفة المكان الذي يقيم فيه الزوجان وهو ما نقترح على المشرع العراقي اعتماده في قانون الأحوال الشخصية وعدم استخدام مفردات البيت والدار إلا إذا كان الغرض من استخدامها بيان الشروط والأحكام القانونية المتعلقة بالمسكن الذي يلتزم الزوج بإعداده لزوجته ، وذلك منعاً للبس والغموض ([7]) .
أما في الاصطلاح فأن المسكن الشرعي هو ( المكان الذي يكون مشتملاً على كل ما يلزم للسكن من أثاث وفراش وآنية ومرافق وغيرها مما تحتاج إليه الأسرة ، وتراعى في ذلك حالة الزوج والزوجة من يسار وإعسار ووضعهما الاجتماعي)([8]) . وعرف البعض المسكن الشرعي بأنه ( المسكن الذي يؤمن راحة الزوجة بأن يكون خاصاً بها لا يشاركها فيه أحد ويكون مشتملاً على المرافق الضرورية وكل ما يلزم ويكون مستوراً بحيث تأمن الزوجة على نفسها ومالها وعرضها ويتناسب مع حالة الزوج الاجتماعية) ([9]) . وعرف البعض الآخر المسكن الشرعي بأنه ( البيت المستجمع لجميع الشروط والمرافق الضرورية واللوازم البيتية التي لا يستغنى عنها كأدوات الطبخ والفرش والأثاث البيتية للزوجة وأولادها وغير ذلك ما يتناسب وحال الزوجين يسراً وعسراً ويوافق العرف والعادة السائدين في البلد الذي يعيشان فيه ويقع بين جيران صالحين بحيث تأمن الزوجة فيه على نفسها ومالها ) ([10]) 0
المطلب الثاني
الأساس الشرعي والقانوني لحق الزوجة المطلقة في السكنى
لحق الزوجة المطلقة بالسكنى أساس شرعي ، كما أن له أساس قانوني ونتناول ذلك في الفرعين الآتيين :-
الفرع الأول
الأساس الشرعي
يرتب عقد الزواج الصحيح حقوقاً للزوجة على زوجها بمقتضى العقد وفي مقدمتها حق النفقة ويراد بالنفقة ما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من طعام وكسوة ومسكن وخدمة وكل ما يلزم لها حسبما تعارفه الناس ، وقد ثبت وجوب النفقة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول .
أما الكتاب فقوله تعالى{ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا} ([11]) . ففي الآية أمر بالإنفاق وهو مطلق يفيد الوجوب حيث لا صارف له عنه ، وكذلك قوله تعالى في شأن المطلقات { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ }([12]) . إذ أوجبت الآية على الأزواج إسكان المطلقات من حيث سكنوا حسب قدرتهم وطاقتهم ([13]) .
وثبتت النفقة بالسنة كذلك حيث وردت أحاديث عديدة تفيد هذا الوجوب منها ما روى عن جابر رضي الله عنه عن النبي (ص) قال في ذكر النساء( ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ) ([14]) ، كما ثبتت النفقة بالإجماع فقد أجمعت الأمة في كل العصور على وجوب نفقة الزوجة على زوجها ولم يخالف في ذلك احد . وثبتت كذلك بالمعقول إذ أن عقد الزواج يوجب على الزوجة تخصيص نفسها لمنفعة زوجها وتفرغها للحياة الزوجية فهي تقوم على البيت ورعايته وتربية الأولاد فهي محبوسة على الزوج وهذا يمنعها من التصرف والاكتساب فوجبت نفقتها عليه ([15]) وقد اتفق الفقهاء على وجوب النفقة للمرأة في عدة طلاقها ، لأنها أمر مقرر بالنص ، والقاضي هو الذي يحدد مقدار النفقة بحسب حال الزوجين أو بحسب حال احدهما على اختلاف المذاهب ، وبما يسد حاجتها ومواجهتها لظروف المستقبل الجديد وذكر الفقهاء ان العلة في هذه النفقة غالبا ً هي نفس علة النفقة الزوجية ، لأن العدة استمرار للحياة الزوجية أحيانا ً كالعدة في الطلاق الرجعي ، أو هي من اجل الزواج السابق قطعا ً كوجود الحمل أو الاحتياط لمنع اختلاط الأنساب ، أو غير ذلك مما يوجب عليها البقاء بغير زوج آخر .
لكن الفقهاء اختلفوا في بعض حالات العدة لاستحقاق النفقة ، فتوسع الحنفية وقالوا أن المطلقة تستحق نفقة العدة سواء كانت العدة من طلاق رجعي أم طلاق بائن ،وسواء كانت حاملا ً أم لا ، وتستحق النفقة متى كانت حاملا ً ولو كانت في عدة الوفاة ، وقال الأمامية والحنابلة بمنع النفقة والسكنى في عدة الطلاق البائن لزوال الزوجية إلا إذا كانت حاملا ً ([16]) .
وتوسط الشافعية والمالكية ( والحنابلة في رواية ) وقالوا أن المعتده من طلاق بائن تستحق السكنى فقط لقوله تبارك وتعالى : { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}([17]) ولا تستحق النفقة ، لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها (( أن زوجها طلقها ثلاثا ً فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها سكنى ولا نفقة )) رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داود وابن ماجة والترمذي .
واستدل الحنفية على ثبوت النفقة في عدة الطلاق البائن بحديث عمر (t) انه قال في حديث فاطمة (( لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة ، لا ندري حفظت أم نسيت ، لها السكنى والنفقة )) وقال تعالى : {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ }([18]) ([19]).
ويتبين مما سبق أن الفقهاء المسلمين بحثوا نفقة المطلقة وبضمنها نفقة السكنى على النحو الآتي :-
المطلقة رجعيا ً :
اجمع الفقهاء على أن المطلقة رجعيا ً تعد زوجة حكما ً ولها من الحقوق ما للزوجة ومنها نفقة السكنى .
المطلقة البائن :
اجمع الفقهاء بأن المطلقة طلاقا ً بائنا إن كانت حامل فلها النفقة وبضمنها نفقة السكنى، أما إذا كانت حائلا ً ، فللفقهاء ثلاثة آراء في هذا الشأن الأول : أن لها السكنى ولا نفقة لها مستدلين بالآية الكريمة : { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ} والثاني : أن لها النفقة والسكنى مستدلين بالآية السابقة نفسها ، لعموم القول فيها ، فهم يرون انه حيث وجبت السكنى وجبت النفقة لأن النفقة من تمام السكنى . والثالث : أن لا نفقة لها ولا سكنى ، واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن فاطمة بنت قيس ([20]). يتضح مما تقدم أن حق الزوجة المطلقة في السكنى لا يستند إلى أساس شرعي إلا فيما يتعلق بحق المطلقة في النفقة أثناء فترة العدة في حين أن قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى منح الزوجة هذا الحق لمدة ثلاث سنوات أي حتى بعد انتهاء العدة .
الفرع الثاني
الأساس القانوني
أشار قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 إلى نفقة العدة مهما كان نوع الطلاق في المادة ( 50 ) منه والتي نصت على (( تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ً ، ولا نفقة لعدة الوفاة )) ، وتشمل نفقة المعتدة من طلاق على الطعام والكسوة والسكن وسائر اللوازم وأجرة التطبيب بالقدر المعروف ، مما ورد ذكره في المادة ( 24 ) من قانون الأحوال الشخصية.
إلا أن قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم 77 لسنة 1983 يعدّ أول قانون في العراق نشأ بموجبه حق الزوجة المطلقة أو المفرق بينها وبين زوجها في السكنى فقد أعطى المشرع العراقي للزوجة المطلقة الحق بموجب هذا القانون في البقاء ساكنة بعد الطلاق أو التفريق في الدار أو الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة ، إذا كانت مملوكة له كُلا ً أو جزءا ً أو كانت مستأجرة من قبله وألزم المشرع المحكمة المختصة عند نظر دعوى الطلاق أو التفريق أن تسال الزوجة عن رغبتها في البقاء في مسكن الزوجية بعد الطلاق أو التفريق([21]).
وحدد هذا القانون مدة السكنى بثلاث سنوات وبلا بدل إذا كانت الدار أو الشقة مملوكة للزوج ، أما إذا كانت مستأجرة من قبله فتنتقل الحقوق والالتزامات المقررة في عقد الإيجار المبرم مع الزوج إليها ([22]).
وتقوم مديرية التنفيذ بإخلاء المسكن من الزوج وممن لايجوز أن يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معها فيه ، وتبدأ مدة السنوات الثلاث من تاريخ الإخلاء وإذا تأخر الزوج عن إخلاء المسكن ( الدار أو الشقة ) بعد تبليغه من مديرية التنفيذ بلزوم إخلائها وفق أحكام قانون التنفيذ يصدر المنفذ العدل قرارا ً بتغريمه مائة دينار عن كل يوم من أيام التأخير تستحصل منه تنفيذا ً ([23]).
وقد منع القانون نفاذ التصرفات التي يقوم بها الزوج قبل ستة أشهر من وقوع الطلاق أو من تاريخ إقامة دعوى التفريق بحق الزوجة المطلقة أو المفرق بينها وبين زوجها إذا أدت تلك التصرفات إلى نقل ملكية الدار أو الشقة إلى الغير أو ترتيب أي حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية عليها ، إذا كان من شان تلك الحقوق حرمان الزوجة من التمتع بحقها في سكنى الدار أو الشقة المدة المبينة في القانون([24]) .
ولمعرفة الأساس الذي استند إليه المشرع العراقي لتشريع قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى لابد من الرجوع إلى الأسباب الموجبة لهذا القانون ، حيث جاء فيها (( لوحظ أن كثيرا ً من الزوجات يبقين بلا مأوى بعد طلاقهن أو تفريقهن لذلك فإن العدالة تقضي بأن تمنح الزوجة التي يصدر حكم بطلاقها أو تفريقها حق البقاء في الدار أو الشقة التي تسكنها مع زوجها مدة تكفيها لتهيئة مسكن يؤويها لأن الزوج هو الأقدر على تهيئة مسكن له ، وقد وجد أن مدة ثلاث سنوات كافية لها فإذا قدمت طلبا ً إلى المحكمة التي تنظر دعوى طلاقها أو تفريقها تصدر قرارا ً بإبقائها من دون الزوج في الدار أو الشقة ، لقد منحت الزوجة هذا الحق دفعا ً للضرر عنها فيجب أن تمارسه دون أن تلحق ضررا ً بالزوج .... )) ويتبين من خلال الأسباب الموجبة ان الأساس الذي استند إليه المشرع العراقي في تشريعه لهذا القانون هو اعتبارات العدالة التي تقضي بمنح الزوجة التي ليس لها مسكن يؤويها بعد طلاقها أو تفريقها حق السكنى في مسكن الزوجية وفضلا ً عن اعتبارات العدالة فإن المشرع منح الزوجة المطلقة هذا الحق دفعا ً للضرر عنها فيجب عليها أن تمارسه من دون أن تلحق ضررا ً بالزوج ، فقد ورد في قرار لمحكمة التمييز الاتحادية انه (( إذا كانت الزوجة المطلقة تسكن مع زوجها في دار معينة فليس لها أن تتمسك بحق السكن في دار أخرى يملكها الزوج وفق القانون رقم 77 لسنة 1983 )) ([25]).
ويفهم مما تقدم أن هذا القانون قد شرع لمعالجة أوضاع اجتماعية خاصة ، لذا يعد من القوانين الاستثنائية التي لا يمكن التوسع في تفسير نصوصها ، إذ جاء في قرار لمحكمة التمييز الاتحادية (( .... لأن حق السكنى الذي جاء به القانون رقم 2 لسنة 1994 قد ورد استثناء من القواعد العامة وقد أملته ظروف خاصة وانه لا يجوز التوسع في تفسير القوانين أو القرارات الاستثنائية )) ([26]).
كما أن هذا القانون من القوانين الخاصة التي تقيد بدورها من أحكام القانون العام ( كقانون الأحوال الشخصية وقانون إيجار العقار وقانون التنفيذ ) حيث جاء في قرار لمحكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية (( .... أما القول بأن قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى قانون خاص فهذا لا جدال فيه )) ([27]).
المبحث الثاني
شروط استحقاق الزوجة المطلقة لحق السكنى وحالات حرمانها منه
لا تتمتع الزوجة المطلقة بحق السكنى بشكل مطلق وإنما هناك عدة شروط ينبغي توافرها كي تتمتع بهذا الحق ، كما أن هناك حالات تحرم فيها الزوجة المطلقة من هذا الحق وسوف نتناول ذلك في مطلبين .
المطلب الأول
شروط استحقاق الزوجة المطلقة لحق السكنى
اشترط قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى شروطا ً عدة لكي تحكم المحكمة للزوجة بهذا الحق وهي :
أولا ً : أن تطلب الزوجة حق السكنى أثناء نظر دعوى الطلاق أو التفريق .
نصت المادة الأولى / الفقرة أولا ً من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى على (( على المحكمة التي تنظر في دعوى الطلاق أو التفريق أن تسال الزوجة عما إذا كانت ترغب في البقاء ساكنة بعد الطلاق أو التفريق في الدار أو الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة إذا كانت مملوكة له كُلا ً أو جزءا ً أو كانت مستأجرة من قبله وتفصل المحكمة في هذه النقطة مع الحكم الفاصل في الدعوى )).
وبهذا فقد اشترط المشرع أن تتوفر الرغبة لدى الزوجة في البقاء في دار الزوجية بعد الطلاق أو التفريق فلا تستطيع المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها للزوجة بحق السكنى كما لو أبدت الزوجة عدم رغبتها بحق السكنى أو كانت المرافعة تجرى غياباً بحقها وصدر حكم غيابي بتصديق الطلاق أو التفريق وبهذا الصدد قضت محكمة التمييز الاتحادية في قرار لها بنقض قرار محكمة الاحوال الشخصية القاضي بالحكم للزوجة (التي جرت المرافعة بحقها غيابا) بحق السكنى حيث تضمن القرار ((ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون لأن الحكم بحق السكنى يتم بطلب من الزوجة بعد التحقق عن عائدية الدار وصفة الاشغال وتحديد رقمه بمــــــا
يزيل الجهالة عند التنفيذ )) (1)0 ولكن المحكمة من جهة أخرى ملزمة بالسؤال من الزوجة ( في حال حضورها المرافعة ) عن هذه الرغبة وإلا سيكون قرارها عرضة للنقض ، فقد ذهبت محكمة التمييز الاتحادية بقرار لها (( وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لأن محكمة الموضوع لم تطبق حكم المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1983 وتفصل فيه مع الحكم الحاسم لهذه الدعوى )) (2).
ولا يكفي السؤال من الزوجة أثناء نظر الدعوى عن رغبتها بحق السكنى وتثبيت إجابتها في محضر الجلسة أو في حيثيات قرار الحكم وإنما يجب إصدار فقرة حكمية مستقلة بهذا الحق سواء بالحكم به أم رده ، فقد قضت محكمة التمييز الاتحادية (( وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون حيث لم تتقيد المحكمة بإحكام المادة ( الأولى / 1 ) من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم 77 لسنة 1983 المعدل التي توجب على المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق أو التفريق أن تصدر فقرة حكمية مستقلة بهذا الحق سواء كان ذلك بالإيجاب أو الرد من ضمن فقرات الحكم الفاصل في الدعوى )) (3).
وفي قرار آخر لها (( وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون لأنه كان الواجب على المحكمة التقيد بحكم المادة الأولى من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى والفصل في ذلك مع الحكم الفاصل ( فقرة حكمية ) ولا يغني ذكر المميز عليها خلال جلسات المرافعة أنها لا تطلب السكن )) (4) 0 [28]
ويجب على الزوجة أن تبدي رغبتها بحق السكنى أثناء نظر دعوى الطلاق أو التفريق حيث لاتجوزالمطالبة بهذا الحق في دعوى مستقلة حتى وإن ذهلت المحكمة عن سؤال الزوجة وقد استقر قضاء محكمة التمييزعلى هذا الاتجاه ، ومن قراراتها
في هذا الصدد (( ان القرار المميزغير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون ذلك لأن المطالبة بحق السكن يجب إيراده في دعوى الطلاق او التفريق وان تفصل فيه مع الحكم الفاصل للدعوى عملاً بأحكام المادة (1/1) من القانون رقم 77 لسنة 1983ولا يجوزإقامة دعوى مستقلة به إذ بإمكان المميزة الطعن بالحكم الغيابي إن كان ذلك الحق قائما وعدم تبلغها به وفقا ًلأحكام قانون المرافعات المدنية )) ([29]). وقضت في قرار آخر (( ان الحكم المميز صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون ذلك لأن الواجب تصدي محكمة الموضوع أثناء نظر دعوى تصديق الطلاق لموضوع السكن والفصل فيه مع الحكم الفاصل في الدعوى الأولى وأن ذهول المحكمة عن ذلك لا يمنح المميزة حق المطالبة به بدعوى مستقلة وان رد الدعوى تطبيق سليم لأحكام القانون لذا قرر تصديقه)) ([30]). وكان الاتجاه السابق لمحكمة التمييز الاتحادية ( قبل أن تعدل عنه ) يجيز للزوجة المطالبة بحق السكنى في دعوى مستقلة ، منها قرارها المتضمن (( إن الحكم المميز غير صحيح لأن المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1994 أوجبت على المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق أو التفريق أن تسأل الزوجة عما اذا كانت تريد التمسك بحق السكن من عدمه فإن حسمت الدعوى دون أن تسقط الزوجة حقها في السكن إسقاطا"صريحا فلها أن تقيم دعوى مستقلة بحق السكنى )) ([31]).
ورغم أن الاتجاه الحالي لمحكمة التمييز له سنده القانوني وله ما يسوغه من عدة نواحي ، فمن جهة فأن المحكمة تذكّر الزوجة بهذا الحق على فرض أنها تجهله ومن جهة أخرى فأن احتفاظ الزوجة بالمطالبة بحق السكنى في دعوى مستقلة سوف يؤدي إلى بقاء الزوج تحت رحمة الزوجة إذ ليست هناك مدة محددة لكي تطالب الزوجة خلالها بهذا الحق مما يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات وتحميل الطرفين أعباء دعوى أخرى وما تحتاجه من جهد ومصاريف ، إلا ان هناك حالات تستوجب فيها اعتبارات العدالة ( والتي هي الحكمة من التشريع حسبما جاء في الأسباب الموجبة للقانون ) أن تعطى الزوجة الحق بإقامة دعوى مستقلة بحق السكنى كما لو سهت المحكمة عن سؤال الزوجة عن رغبتها بحق السكنى أثناء نظر دعوى الطلاق أو التفريق ، فلا بد من إعطائها الحق بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة به خاصة وأن أغلب المطلقات يجهلن وجود هذا الحق ، إلا ان هذا الحق يجب أن لا يكون مطلقا ً وإنما يحدد بمدة سقوط يراها المشرع مناسبة حتى لا يبقى الزوج تحت رحمة الزوجة في المطالبة بهذا الحق .
ومن الجدير بالذكر ان قضاء محكمة التمييز الاتحادية استقر على الحكم بحق السكنى في دعوى الطلاق سواء كانت الدعوى هي دعوى إيقاع طلاق ( وهي التي تقام من قبل الزوج ابتدءا ً أمام المحكمة لإيقاع الطلاق ) أم دعوى تصديق الطلاق الخارجي ( الطلاق الذي يقع خارج المحكمة ثم تقام الدعوى لتصديقه ) ، وحيث أن دعاوى تصديق الطلاق الخارجي تقام بعد مدة من وقوع الطلاق وهذه المدة قد تستغرق سنوات ، لذلك نرى انه ليس من العدالة أن تتمتع الزوجة بحق السكنى في هذه الحالة لأن تراخيها في إقامة الدعوى لتصديق الطلاق طيلة هذه المدة يعد رضاءا ً منها بالطلاق ، كما أن ذلك يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات خاصة وان الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى نصت على عدم نفاذ التصرفات التي يقوم بها الزوج قبل ستة أشهر من وقوع الطلاق إذا أدت تلك التصرفات إلى نقل ملكية الدار أو الشقة إلى الغير أو ترتيب أي حق من الحقوق العينية عليها إذا كان من شأن تلك الحقوق حرمان الزوجة من التمتع بحقها في السكنى . فضلا ً عن أن الأسباب الموجبة لقانون حق الزوجة المطلقة في السكنى بينت بأن الزوجة المطلقة قد منحت هذا الحق لمدة ثلاث سنوات لكي لا تبقى بلا مأوى بعد طلاقها وهي مدة تكفيها لتهيئة مسكن لها ، فبمضي عدة سنوات تكون الزوجة قد هيأت لها مسكنا ً وتكون الأسباب الموجبة للقانون غير متحققة . ونرى انه من الضروري أن يتدخل المشرع بوضع نص يحرم الزوجة من هذا الحق إذا لم تبادر إلى تصديق طلاقها خلال مدة معينة ( يحددها المشرع ) .
وتجدر الإشارة إلى أن قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى لم يشترط الدخول بالزوجة بغية الحكم لها بحق السكنى عند الطلاق أو التفريق حيث أن النص قد جاء مطلقا ً والمطلق يجري على إطلاقه ، لذلك لا يوجد ما يمنع من الحكم للزوجة غير المدخول بها بحق السكنى عند الطلاق أو التفريق إذا طلبت ذلك وكانت تسكن مع زوجها بصورة مستقلة في دار أو شقة سكنية مملوكة للزوج أو مستأجرة من قبله ، ومع ذلك اعتادت محكمة التمييز الاتحادية على تصديق الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية بالطلاق أو التفريق قبل الدخول رغم عدم التطرق فيها لحق السكنى . ومن قراراتها بهذا الصدد (( إن الحكم المميز صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون للأسباب التي استند إليها وذلك لأن الثابت من التحقيقات التي أجرتها المحكمة في الدعوى إن المدعي قام بإيقاع الطلاق على زوجته المدعية الغير الداخل بها وأن الطلاق كان مستوفيا لشروطه الشرعية والقانونية )) ([32]).
ثانيا ً / أن يكون سكن الزوجين قبل الطلاق أو التفريق في دار أو شقة سكنية مملوكة للزوج كُلا ً أو جزءا ً أو مستأجرة من قبله .
ينشأ حق الزوجة المطلقة في السكنى نتيجة وجود دار أو شقة يملكها الزوج كلا ً أو جزءا ً أو تكون مستأجرة من قبله وسنوضح ذلك بشيء من التفصيل وعلى الوجه الآتي :
أ- الدار أو الشقة مملوكة للزوج
اشترط المشرع أن تكون الدار أو الشقة التي تطلب الزوجة المطلقة السكن فيها مملوكة للزوج سواء كانت مملوكة له بالكامل أم كان يملك سهاماً شائعة فيها مهما كانت حصته فيها . ويكون الزوج مالكاً للدار أو الشقة إذا كانت مسجلة باسمه في سجلات التسجيل العقاري أما إذا كان قد اشتراها بعقد خارجي ولم تسجل باسمه بعد فنرى انه لا يمكن اعتباره مالكاً وبالتالي لا مجال لتطبيق أحكام قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى ، كما انه لا مجال لتطبيق أحكام القانون المذكور إذا كانت الدار مغصوبة من قبل الزوج أو كان الزوج يشغلها على سبيل الإباحة لأنه لا يعدّ مالكاً أو مستأجراً من جهة ولأن الإباحة تنتهي بالمطالبة القضائية من جهة أخرى ، وبهذا الصدد قضت محكمة التمييز الاتحادية في قرار لهل (( ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف لاحكام القانون وذلك لان المحكمة لم تتحقق من اقوال المميز/ المدعي من كون الدار الذي يسكن فيه مع مطلقته المميز عليها يعود الى شقيقه الذي اباح له السكن فيه مع مطلقته وحيث ان قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى أوجب عند الحكم ببقاء المطلقة ساكنة في الدار اذا كان هذا الدار مملوكا او مستأجرا لذلك كان على المحكمة ادخال شقيق المميز لغرض الاستيضاح منه عن صحة اقوال المميز وعلى ضوء تحقيقات تامحكمة في الدعوى وفق القانون رقم 77 لسنة 1983 تصدر حكمها المقتضى في الدعوى )) (1) 0
وترى محكمة التمييز الاتحادية ان كون الزوج مالكا ً للمنشآت كاف ٍ للحكم بحق السكنى للزوجة المطلقة وان لم يكن مالكا ً للأرض المشيد عليها تلك المنشآت ( الدار أو الشقة ) فقد جاء بقرار لها والمتضمن تصديق الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية القاضي بالحكم بحق السكنى للزوجة في المشيدات التي أقامها الزوج على ارض تعود للبلدية ولا تعود له (( .... كما لا يشترط للحكم للزوجة بحق السكن وفق المادة الأولى / 1 من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم 77 لسنة 1983 أن يكون الزوج مالكا ً لقطعة الأرض المشيد عليها الدار المطالب بالسكن فيها وفق المادة المذكورة وإنما يشترط لذلك أن يكون الزوج مالكا ً لتلك المنشآت وحيث أن الثابت من وقائع الدعوى أن المميز ( الزوج) يملك منشآت الدار موضوع الدعوى لذا قرر تصديق الحكم المميز)) (2) 0 [33]
ورغم ان القرار المذكور ينسجم مع أهداف القانون واعتبارات العدالة إلا إننا نرى أنه يؤدي إلى ترتيب حق القرار على ارض الغير ويغل يد المالك عن التصرف في ملكه ويضفي نوعا ً من الشرعية على تصرف الزوج ( المتجاوز ) . ولما كانت الدار أو الشقة المملوكة للزوج وحق الزوجة المطلقة في السكنى ثابت بموجب القانون رقم 77 لسنة 1983 فإن بإمكان الزوج أن يتصرف بالدار أو الشقة تصرفا ً ناقلا ً للملكية ( كالبيع أو الهبة ) أو مرتبا ً لأي حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية عليها ( كالرهن ) يؤدي إلى حرمان الزوجة من التمتع بحقها في السكنى ، لذلك نص المشرع على عدم نفاذ هذه التصرفات في حق الزوجة إذا وقعت قبل ستة أشهر من وقوع الطلاق أو من تاريخ إقامة دعوى التفريق إلى يوم وقوع أي منهما إذا كان من شأنها حرمان الزوجة من التمتع بحقها في سكنى الدار أو الشقة المدة المبينة في القانون ([34]).
ونرى أن تحديد المدة بستة أشهر أو غيرها تحديد غير منطقي لأن العلاقة الزوجية قد تكون حسنة خلال هذه المدة ويقوم الزوج بالتصرف بالعقار بيعا ً أو رهناً فليس من الحكمة الطعن بهذا التصرف القانوني السليم بمجرد وقوعه قبل الطلاق أو التفريق بستة أشهر وكان الأجدر بالمشرع أن ينص على عدم نفاذ هذه التصرفات بحق الزوجة في حال كون الزوج سيئ النية بحيث يكون السبب في قيامه بالتصرف القانوني بالدار أو الشقة هو حرمان الزوجة من التمتع بحق السكنى([35]).
وقد يعمد الزوج قبل أو أثناء نظر دعوى الطلاق أو التفريق إلى تخريب الدار أو الشقة أو هدمها بحيث تصبح غير صالحة للسكن بقصد حرمان الزوجة من حق السكنى ، فالمحكمة في هذه الحالة لا تحكم للزوجة بحق السكنى وإنما تحكم لها بالتعويض ، حيث قضت محكمة التمييز الاتحادية بأنه (( إذا أقر المطلق بأنه رفع الأبواب والشبابيك وقطع التيار الكهربائي عن الدار التي كانت تسكنها المطلقة قبل وقوع الطلاق وثبت تعذر السكن فيها بفعل المطلق فيحكم عليه لمطلقته بالتعويض عن حق السكن وكذلك إذا امتنع عن إعادة ما رفعه من الدار )) ([36]).
وقضت في قرار آخر (( إن المحكمة لم تحكم بحق السكن للمدعى عليها الزوجة المطلقة بحجة أن هذا الحق قد انتفى بقيام المدعي بهدم الدار التي كانت موضوع طلب السكن وحيث أن هذا الرأي غير صحيح لأن حرمان المدعى عليها من حق السكن كان بفعل وتقصير من المدعي فإنه لا يجوز أن تحرم المدعى عليها من هذا الحق المقرر لها قانونا ً وإن هدم الدار المذكورة لا يلغي هذا الحق بل يتحول حقها إلى التعويض عن حق السكن طبقا ً لأحكام المسؤولية التقصيرية وعلى المحكمة الركون إلى ثلاثة خبراء لتقدير التعويض الذي تستحقه المدعى عليها من حق السكن لمدة ثلاثة سنوات )) ([37]).
ب- الدار أو الشقة مستأجرة من قبل الزوج
أعطى المشرع للزوجة المطلقة أو المفرق بينها وبين زوجها حق المطالبة بحق السكنى وان كان الزوج مستأجراً للدار أو الشقة ( مسكن الزوجية ) قبل الطلاق أو التفريق وفي هذه الحالة تنتقل الحقوق والالتزامات المقررة في عقد الإيجار إليها ، باستثناء الالتزام بتسديد بدل الايجار حيث يقع على عاتق الزوج وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية ومن قراراتها في هذا الصدد (( ان الحكم المميز غير صحيح ومخلف لاحكام القانون لأن محكمة الموضوع وإن اتبعت قرار النقض الصادر من هذه المحكمة الا انها توصلت الى نتيجة غير صحيحة اذ انها حملت الزوجة دفع بدلات الايجار خلافا لحكم المادة الثانية من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم 77 لسنة 1983 وان المقصود مما ورد بالبند 3 من المادة الاولى هي بقية الحقوق والالتزامات المفروضة على المستأجر بموجب القوانين النافذة عدا بدل الايجار )) (2)0ولا حاجة للاشارة في قرار الحكم على إلزام الزوج بتسديد بدل الايجار طالما ان القانون قد تضمن ذلك وفي هذا الصدد قضت محكمة التمييز الاتحادية (( وجد ان الطعن يتعلق بالفقرة الحكمية الخاصة بحق السكن في الدار المشار اليها ( في قرار الحكم ) باعتبارها قد تضمنت عبارة(على ان تنتقل الحقوق والالتزامات الواردة في عقد الايجار اليها وان ذلك يخالف القانون من حيث احكام تطبيقه) وحيث ان الفقرة المذكورة موافقة للقانونلانها وردت في الفقرة 3 من المادة الاولى من القانون رقم 77 لسنة 1983 المعدل أما بشأن سكن الزوجة بدون بدل فلا يحتاج الاشارة اليه في القرار كون الحق المذكور منصوص عليه في المادة الثانية من القانون المذكور لذا فان الطعن التمييزي بهذا الخصوص لا سند له لذا قرر تصديق الفقرة المطعون بها ورد اللائحة التمييزية )) (1)0 وقد استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية على عدم الحكم بحق السكنى للمطلقة في الدار أو الشقة المستأجرة من قبل الزوج إلا بعد إدخال المؤجر شخصاً ثالثاً في الدعوى منعاً من التواطؤ بين الزوج وزوجته المطلقة إضراراً بالمؤجر .
أما إذا كانت الزوجة هي المستأجرة للدار أو الشقة فلا يمكن تطبيق أحكام قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى ، فقد قضت محكمة التمييز الاتحادية (( إن الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام القانون بالنسبة للفقرة الحكمية الخاصة بإعطاء الحق للمعترضة ( المميزة) بالسكن في الدار المستأجرة وانتقال كافة الحقوق والالتزامات لعقد الإيجار إليها حيث كان على المحكمة إجراء تحقيقاتها بشأن هذا الموضوع من خلال استجواب الطرفين شخصياً وان اقتضى الأمر إدخال مالك العقار شخصاً ثالثاً للاستيضاح منهم عما يلزم لحسم الدعوى فإذا تأكد للمحكمة بأن الزوجة هي التي استأجرت الدار وتدفع بدلات الإيجار إلى المؤجر فأنه يكون خارج موضوع الدعوى والقانون رقم 77 لسنة 1983 )) (2) 0 [38]
وحق الزوجة المطلقة في السكنى ينحصر في الدار أو الشقة التي كانت تسكن فيها مع زوجها قبل الطلاق أو التفريق ( سواء كانت مملوكة للزوج أو مستأجرة من قبله ) ولا يمكن أن ينتقل هذا الحق إلى دار أو شقة أخرى فإذا عمد الزوج إلى تسليم الدار أو الشقة من قبله إلى مالكها أثناء نظر دعوى الطلاق أو التفريق فأن ذلك لا يحول دون الحكم للزوجة بحق السكنى ، ولا يمكن إلزام الزوج بتهيئة دار أو شقة أخرى للزوجة ، وبهذا الصدد قضت محكمة التمييز الاتحادية (( إن القرار المميز غير صحيح ومخالف لأحكام القانون إذ ان المحكمة ألزمت المدعي بإسكان مطلقته المدعى عليها بشقة أخرى والحكم بإلزامه بتهيئة دار أخرى لتسكن فيها مطلقته لمدة ثلاث سنوات مستندة في ذلك كون المميز قام بتسليم الشقة المستأجرة والتي كان يسكن فيها مع مطلقته خلال الحياة الزوجية إلى مالكها دون أن تلاحظ ان حق المميز عليها في السكن وفق أحكام القانون رقم 77 لسنة 1983 ينحصر في الشقة أو الدار التي كانت تسكن ومطلقها فيها قبل الطلاق لذلك كان المتعين على المحكمة التحقق عما اذا كان من حق الزوجة المطالبة في البقاء ساكنة في الشقة موضوع الدعوى على ضوء الأحكام الواردة في المادة الأولى من القانون المذكور فإذا تبين أن شروط طلب المميز عليها متوفرة في الادعاء فتحكم به وأن تسليمها إلى مالكها لا يحول دون ذلك ما دام أن هذا التسليم قد وقع بعد واقعة طلاق المميز لزوجته المميز عليها ولا يجوز أن ينتقل حق الزوجة المطلقة إلى شقة أخرى لأن حقها وفق الأحكام الواردة في القانون المذكور ينحصر في الشقة أو الدار التي كانت تساكن فيها مطلقها قبل إيقاع طلاقه منها )) ([39]).
أما بالنسبة للدوروالشقق المملوكة لدوائر الدولة والتي تخصصها لمنتسبيها وفق ضوابط خاصة فنرى أنها غير مشمولة بأحكام القانون رقم 77 لسنة 1983 إذ أنها ليست مملوكة للزوج أو مستأجرة من قبله وإنما يشغلها على سبيل التخصيص من قبل الدائرة الحكومية ووفق ضوابط خاصة لا تسمح لغير منتسبي تلك الدائرة بإشغالها .
ثالثا ً / أن يكون سكن الزوجين قبل الطلاق أو التفريق في الدار أو الشقة بصورة مستقلة .
لا يكفي أن يكون الزوج مالكا ً للدار أو الشقة أو مستأجرا ً لها لكي تحكم المحكمة للزوجة المطلقة بحق السكنى وإنما يجب إلى جانب ذلك أن يكون سكنى الزوجين فيها قبل الطلاق أو التفريق بصورة مستقلة ، فإذا ثبت أن الزوجة كانت تسكن مع أهل زوجها أو مع ضرتها في دار واحدة فلا تستحق حق السكنى فقد جاء في قرار لمحكمة التمييز الاتحادية (( إن القرار المميز غير صحيح ومخالف لأحكام القانون لأن الكشف الجاري من قبل محكمة الموضوع لم يكن واضحا ً إذ لم يتبين منه أن الطابق الثاني معزول عن الطابق الأول وهل يشكلان وحدة مستقلة أم أن الطابق الثاني مستقل عن الأول مما كان الواجب التحقق من ذلك وصولا ً للحكم العادل )) ([40]).
وقد ذهبت محكمة التمييز الاتحادية في قرار لها إلى أن سكن ابنة الزوج في دار الزوجية ( مع الزوجين قبل الطلاق أو التفريق ) يحول دون الحكم للزوجة المطلقة بحق السكنى حيث يُعد السكن في هذه الحالة بصورة غير مستقلة ، وقد تضمن القرار (( ولدى عطف النظر على الحكم المميز والفقرة الحكمية الخاصة بالحكم للمميز عليها ( المدعى عليها ) بحق السكن في العقار موضوع الدعوى وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لأن الثابت من إقرار المدعى عليها في الجلسة المؤرخة 30 / 11 / 2010 أنها تسكن بدار مستقلة مع المدعي ويسكن معهما ابنة المدعي مريم ( وهي باكر ) وحيث أن القانون أعطى حق السكن للزوجة المطلقة في الدار التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة وحيث أن الدار التي كانت مشغولة من قبل المدعى عليها وزوجها وابنته لا تعتبر مستقلة مع سكن ابنة المدعي معهما لذا قرر نقض الحكم )) ([41]).
ومع تقديرنا لرأي محكمة التمييز الاتحادية الموقرة إلا أننا نرى أن سكن ابنة المدعي ( والتي هي باكر ) مع الزوجين في دار الزوجية لا يؤثر ولا يخل باستقلالية سكنى الزوجين التي اشترطتها المادة الأولى من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى لأن المادة ( الثانية / 2 ) من القانون المذكور أجازت للزوجة أن تسكن معها احد محارمها بشرط أن لا توجد أنثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معها في الدار أو الشقة ، كما نصت المادة الرابعة من القانون نفسه بأن تقوم مديرية التنفيذ بإخلاء الدار من الزوج وممن لا يجوز أن يسكنوا مع الزوجة عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معها فيها ، ويفهم من نص هاتين المادتين ان القانون قد أجاز سكنى الأنثى التي تجاوزت سن الحضانة مع الزوجة المطلقة طالما أن الزوج مسؤول عن إعالتها وكانت مقيمة مع الزوجين في دار الزوجية قبل الطلاق ولا يحول ذلك دون الحكم للزوجة بحق السكنى وإنما يجوز لابنة الزوج الاستمرار مع الزوجة في السكن في الدار .
[1] بحث تقدم به القاضي شلال شكور سمين عام 2011 باشراف القاضي يوسف عز الدين حسن قاضي استئناف في محكمة استئناف كركوك الاتحادية لاغراض الترقية الى الصنف الثالث من صنوف القضاة
(1) ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد الخامس ، ج 13 ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ، 1955 ، ص 211 .
(2) احمد حسن الزيات وآخرون ، المعجم الوسيط ، ج 1، دار التراث العربي ، بيروت ، 1984، ص442.
(3) محمد بن ابي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الرسالة ، الكويت ، 1983 ، ص 306 .
(1) طه صالح خلف ، حق الزوجة في السكنى ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل ، 2005 ، ص 11 .
(2) في حين استخدم القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 مصطلح ( المنازل ) و ( المساكن ) و ( الغرف المؤثثة ) ، أما قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 فقد استخدم مصطلحات متعددة منها ( العقارات أو الشقق المعدة للسكنى ) و ( الشقق المؤجرة على شكل الغرف للسكنى ) و ( النزل / البانسيونات ) و ( الوحدة السكنية ).
(1) طه صالح خلف ، المصدر السابق / ص 12- 13 .
(2) محمد مصطفى شلبي ، أحكام الأسرة في الإسلام ، ط 4 ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1983 ، ص 455 .
(3) د . أحمد الكبيسي ، الأحوال الشخصية ، ج 1 ( الزواج و الطلاق وأثارهما ) ، ط 2 ، مطبعة الارشاد ، بغداد ، 1972 ، ص 146 .
(4) المحامي جمعة سعدون الربيعي ، أحكام النفقة شرعاً وقانوناً وقضاءً ، بغداد ، 1990 ، ص190.
(1) سورة الطلاق ، الآية (7) .
(2) سورة الطلاق ، الآية ( 6) .
(3) محمد زيد الابياني ، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ، ج 1 ، مكتبة النهضة ، بغداد ، ص 256 .
(4) أخرجه مسلم ، ينظر الحافظ بن حجرالعسقلاني ، بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، المكتبة التجارية ، مصر ، رقم الحديث 1172 ، ص 241 .
(1) د . فريد فتيان ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، ط 2 ، دار واسط ( لندن ) ، 1986 ، ص 91 .
(2) محمد جواد مغنية ، الفقه على المذاهب الخمسة ، طهران ، 1427 هـ ، ص 385 .
(3) سورة الطلاق / الآية : 6 .
(1) سورة الطلاق / الآية : 1 .
(2) د . محمد الزحيلي ، التعويض المالي عن الطلاق ، ط 1 ، دار الكتب للطباعة ، دمشق ، 1998 ، ص 75 – 76 .
(3) علي احمد اسماعيل ، حق الزوجة المطلقة في السكنى ، بحث مقدم الى المعهد القضائي لمتطلبات التخرج ، 2010 ، ص 12.
(1) ينظر المادة ( 1 / 1 ) من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى .
(2) ينظر المادة ( 1 / 3 ) من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى .
(3) ينظر المادة السادسة من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى .
(1) ينظر المادة ( 1 / 2 ) من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى
(2) قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 1827 / شخصية / 85 – 86 في 9 / 2 / 1986 نقلا ً عن إبراهيم المشاهدي ، المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية / قسم الأحوال الشخصية ، مطبعة الزمان ، 1999 ، ص 154 .
(1) قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 115 / موسعة أولى / 1997 في 12 / 11 / 1997 نقلا عن سلام إسماعيل زيدان ، شرح قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى وتطبيقاته العملية ، مكتبة الجيل العربي ، الموصل ، 2008 ، ص 3 .
(2) رقم القرار 682 / تنفيذ / 1995 في 14 / 6 / 1995 نقلا ً عن هادي عزيز علي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية / قانون التنفيذ ، مطبعة الزمان ، 1999 ، ص 183 .
(1) رقم القرار 4384/الهيأة الشخصية الاولى 2009 في 23/11/2009 ، غير منشور 0
(2) رقم القرار 3091/الهيأة الشخصية الاولى/2009 في 5/8/2009 ، غير منشور 0
(3) رقم القرار 4743/الهياة الشخصية الاولى/2009 في 24/11/2099 0 غير منشور0
(4) رقم القرار 316 / الهيأة الشخصية الأولى / 2009 في 22 / 1 / 2009 . غير منشور .
(1) قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 3059 / شخصية أولى / 2008 في 15 / 12 / 2008 نقلاً عن دريد داود سلمان ، الأحوال الشخصية في قرارات محكمة التمييز الاتحادية ، ط1 ، بغداد ، 2010، ص223 .
(2) قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 2427/ 1997 في 2/ 8/ 1997 غير منشور .
(3) قرار محكمة التمييز العدد 3587 / شخصية / 1997 في 2 / 8 / 1997 ، منشور في مجلة القضاء ، مجلة فصلية تصدرها نقابة المحامين ، الأعداد ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) السنة الثانية والخمسون ، 1997 ، ص 99 .
(1) قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 823 / شخصية أولى / 2009 في 17 / 5/ 2009، غير منشور0
(1) رقم القرار 1889/ شخصية اولى /2007 في 19/6/2007 0 منشور في مجموعة دريد داود سلمان الاحوال الشخصية في قرارات محكمة التمييز الاتحادية ، ج3 ،ط1 ، بغداد ، 2011 ، ص230
(2) رقم القرار 2430 / هيأة الأحوال الشخصية الأولى / 2008 في / 8 / 2008.غير منشور
(1) المادة ( الأولى / 2 ) من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى وقد أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم 2 لسنة 1994 .
(2) سلام إسماعيل زيدان ، المصدر السابق ، ص 26 .
(3) رقم القرار 5770 / شخصية / 1995 في 4 / 6 / 1996 ، منشور في الموسوعة العدلية العدد 85 لسنة 2001 ، ص 9 .
(1) رقم القرار 7100 / شخصية / 1995 في 5 / 3 / 1996 ، منشور في مجلة الحقوقي ، الأعداد ( 1- 4 ) لسنة 1997 ، ص 133 .
(2) رقم القرار 3659 / شخصية اولى /2011 في 8/ 8/2011 ، غير منشور 0
(1) رقم القرار 4335 / الهيأة الشخضية الاولى /2011 في 29/ 8/2011 ، غير منشور 0
(2) رقم القرار 5457 / الهيأة الشخصية الأولى / 2010 في 16 / 1 / 2011 . غير منشور .
(1) رقم القرار 3041 / شخصية أولى / 2007 في 21 / 10 / 2007 ، منشور في مجموعة دريد داود سلمان ، المصدر السابق ، ص 220 – 221 .
(1) رقم القرار 3716 / الهيأة الشخصية الأولى / 2010 في 3 / 11 / 2011 . غير منشور .
(2) رقم القرار 964 / الهيأة الشخصية الأولى / 2011 في 13 / 4/ 2011 . غير منشور .