الوصية الجائزة
ما حكم مُوْصِى أَوْصَى بوصيَّة لم تَرِدْ في كتاب الله، بمعنى أن يَرِثَ الرَّجل ولا تَرِثِ المرأة؟
الوصية هنا لا تنفع في الميراث، قال صلى الله عليه وسلم :
{ لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ }(1)
فالذي يريد أن يُوصِي يُوصِي بشيء ليس للورثة، لأن الورثة ميراثهم ونصيبهم في كتاب الله وسنّة رسول الله المشروع لهم، لكن إذا وصّى بشيء يُوصِي به لغير الورثة، لكن لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة.

(1)سنن ابن ماجة والبيهقي عن أنس رضي الله عنه
من كتاب نور الجواب على أسئلة الشباب
لفضيلة الشيخ / فوزي محمد أبوزيد