النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

بعد وفاة الطفلة العراقية رهف... بماذا سيحكم القضاء؟

الزوار من محركات البحث: 24 المشاهدات : 491 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: October-2013
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 83,379 المواضيع: 80,055
    التقييم: 20796
    مزاجي: الحمد لله
    موبايلي: samsung j 7
    آخر نشاط: منذ 29 دقيقة

    بعد وفاة الطفلة العراقية رهف... بماذا سيحكم القضاء؟


    بعد وفاة الطفلة العراقية رهف... بماذا سيحكم القضاء؟



    بعد وفاة الطفلة العراقية رهف... بماذا سيحكم القضاء؟

    ماتت رهف بعد يومين من فقدانها الوعي.
    محاولات فرق طبية مختصة بالعلوم العصبية وجراحة الرأس والعظام لم تجدِ نفعا في إعادة الوعي إليها.
    وكانت الطفلة وعمرها سبعة أعوام قد وصلت إلى مستشفى الشهيد الصدر العام شرقي بغداد مع زوجة أبيها، مساء الأربعاء فاقدة للوعي.
    بعد الكشف عليها من قبل الأطباء، تبين أنها تعرضت للضرب العنيف والحرق والكهرباء في أجزاء مختلفة من جسدها، فضلا عن ضربها بآلة حادة على رأسها.
    ادّعت زوجة والدها أن الطفلة رهف فقدت الوعي بسبب ارتفاع درجة حرارة جسمها.
    وقررت مفرزة الشرطة المتواجدة في المستشفى الاتصال بقاضي التحقيق الذي أصدر قراراً بتوقيف زوجة الأب على ذمة التحقيق.
    ورغم الاهتمام الطبي بالطفلة، لكن حجم التعنيف الذي تعرضت له أودى بحياتها مساء الخميس.
    الجزاء القانوني
    وفق قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 الساري المفعول، فإن عقوبة الجاني في قضية الطفلة رهف تتراوح بين الإعدام أو السجن 20 عاماً.
    ويوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي أن الوصف القانوني لهذه الحادثة يحمل صورتين.
    الصورة الأولى: إذا اتضح من خلال التحقيق توفر النية والإرادة والرسم للقتل من قبل الجاني، فيعاقب وفق المادة 406.
    وتنص المادة 406:
    1 – يعاقب بالإعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية:
    أ – إذا كان القتل مع سبق الإصرار أو الترصد.
    ب – إذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، أو مفرقعة أو متفجرة.
    ج – إذا كان القتل لدافع دنيء أو مقابل أجر، أو إذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل.
    د – إذا كان المقتول من أصول القاتل.

    2 – وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في الأحوال التالية:
    أ – إذا قصد الجاني قتل شخص واحد فأدى فعله إلى قتل شخص فأكثر.

    الصورة الثانية: إذا اتضح أن نية الجاني لا تتجه إلى القتل، بل الضرب دون قصد القتل، فتحاكم وفق المادة 410 من قانون العقوبات.
    وتنص المادة 410:
    من اعتدى عمدا على آخر بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة.
    وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة إذا ارتكبت الجريمة مع سبق الإصرار أو كان المجني عليه من أصول الجاني (...).




    وفي تصريح مصوّر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمدير حماية الأسرة والطفل في وزارة الداخلية العميد الحقيقي علي محمد أمس، جاءت تفاصيل الرواية.
    يقول العميد محمد "الشكوك تدور حول زوجة أب الطفلة رهف التي نقلتها إلى المستشفى مدعية ارتفاع درجة حرارة جسمها. وبعد إجراء الكشف وجد آثار تعذيب على مناطق مختلفة من جسم الطفلة إضافة إلى آثار صعق كهربائي وكي بالنار أدى إلى فقدانها الوعي بشكل تام".
    تمّ اتخاذ إجراءات من قبل مركز شرطة القدس، وتمّ عرض أوراق القضية على قاضي التحقيق الذي قرر توقيف زوجة الأب على ذمة التحقيق.
    فيما يصف المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر الحادثة بـ"البشعة".
    ويفيد في حديث لموقع (ارفع صوتك) بإن كدمات أخرى قديمة وجدت على جسم الطفلة، وهذا يعني أن "حادثة الضرب ليست الأولى، لكن فقدانها الوعي بسبب الضرب على رأسها دفع بأهلها إلى جلبها للمستشفى".
    الروايات تدفع بالخبير القانوني التميمي إلى ترجيح عقوبة تتراوح بين "الإعدام والسجن لعشرين عاما".
    ويتابع "حكم القضاء سيكون وفق المعطيات التي تثبتها مجريات التحقيق وإفادات الشهود، والأهم هو تقرير الطب العدلي الذي سيقدم نتائج دقيقة بطبيعة الضرب الذي تعرضت له المجني عليها".
    الخلل في مجلس النواب
    وقدّم مجلس البرلمان العراقي مسودة لقانون العنف الأسري في عام 2015، إلا أن بعض الكتل السياسية العراقية اعترضت على عدد من فقرات القانون أجل التصويت عليه وطالبت بإدخال تعديلات جوهرية قبل تبني القانون وتمريره.
    وفي تصريحات سابقة لموقع (ارفع صوتك)، أكّدت النائبة السابقة ومقررة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب بدورته السابقة، ريزان الشيخ، ضعف الجانب التشريعي في موضوع حماية الأسرة من العنف.
    وقالت إنّ المسؤول الأول عن واقع ملف العنف الأسري هي السلطة التشريعية وخاصة لجنة المرأة والأسرة والطفولة. "لدينا محكمة العنف الأسري وجهاز الشرطة المجتمعية لكنها لا تمتلك قوانين تعمل على أساسها".
    واتهمت "كتلا سياسية دينية بعرقلة مسودة مسوّدة القانون لتشريعه".

  2. #2
    مساعد المدير
    الوردة البيضاء
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 258,293 المواضيع: 74,486
    صوتيات: 23 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 95857
    مزاجي: الحمدلله على كل حال
    المهنة: معلمة
    أكلتي المفضلة: دولمه - سمك
    موبايلي: SAMSUNG
    آخر نشاط: منذ 23 دقيقة
    مقالات المدونة: 1
    شكرا ثامر
    وينقل الموضوع للقسم المناسب اله

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال