السومرية نيوز/ بغداد
قضت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، بعدم دستورية التملك لإغراض التغيير السكاني، مبينة أن هذا الحظر يشمل الأشخاص سواء كانوا أفراداً أم جماعات، للعقارات بجميع أجناسها وفي أي مكان من أرجاء العراق.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك لـ السومرية نيوز، إن "المحكمة الاتحادية العليا سبق أن أصدرت حكماً بالرقم (65/ اتحادية/ 2013) بناء على طلب مجلس النواب بتفسير المادة (23/ ثالثا/ ب) من دستور جمهوريه العراق التي تنص على (يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني)"، مبينا ان "المحكمة ذهبت إلى ان الدستور العراقي حظر تمليك أو تملك الأشخاص أفراداً أو جماعات للعقارات بكل أجناسها وأنواعها وفي أي مكان من أرجاء العراق سواء كان ذلك على مستوى القرية أو الناحية أو القضاء أو المحافظة، وبأي وسيلة من وسائل التمليك أو التملك وذلك إذا كان وراء ذلك التمليك أو التملك هدف أو غاية التغيير السكاني وخصوصياته القومية والإثنية أو الدينية أو المذهبية".

واضاف أن "المحكمة ذهبت إلى أن نص المادة (23/ ثالثا/ ب) من الدستور ورد مطلقاً في حكمه وهادفاً مع النصوص الدستورية الأخرى في الحفاظ على الهوية السكانية بمناطقها الجغرافية في العراق، القومية منها والإثنية والدينية والمذهبية وماشاكل، ومقيداً لنص المادة (23/ ثالثاً/ أ) من الدستور التي أجازت للعراقي تملك العقار في أي مكان في العراق".

وأكد أن "الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة (94) من الدستور".