{بغداد: الفرات نيوز} تستقبل المحاكم عشرات الشكاوى لآباء وأمهات ضد أبنائهم الميسورين لتقصيرهم في إعالتهم، وتسير هذه الدعاوى بالتوازي مع تردي الوضع الاقتصادي وشحة الأموال.
وترد هذه الدعاوى تحديدا إلى محكمتي البداءة والأحوال الشخصية تحت مسمى دعاوى النفقة أو دعاوى الإعالة.
ويقول احمد الصفار قاضي محكمة الأحوال الشخصية أن "دعاوى النفقة تقام عند عجز الأب أو الأم أو كلاهما بسبب الفقر أو المرض ضد احد أبنائهم ليقدم لهم مساعدة مالية بسبب ضعف قوتهم أو مرضهم أو اختيارهم البطالة عن العمل".
ويوضح الصفار في تعليق إلى "القضاء" أنه "عند إقامة دعوى الإعالة يطلب القاضي خبيرا مختصا كي يتم تقدير نفقة مستمرة للوالدين أو احدهما".
ويضيف القاضي "في حالة طلب الأب أو إلام أو كلاهما ولديهم أطفال صغار غير مميزين، نفقة مستمرة من احد أبنائهم الكبار أو الصغار المميزين هنا يحكم القاضي بالنفقة المستمرة شرط أن توزع أو تقسم تلك النفقة على الأب او الأم او للوالدين مع الصغار غير المميزين بالتساوي".
ويتابع أن "دعاوى الإعالة تقام أمام محكمة البداءة فيما دعاوى نفقة الأصول أو الآباء على الأبناء فأنها تقام في محاكم الأحوال الشخصية"، لافتا إلى أن "المادة 61 من قانون الأحوال الشخصية بينت ان الأبناء ميسوري الحالة ملزمون بالنفقة على الوالدين شرعا وقانونا وهنا الأبناء إذا لم يلتزموا بقرار المحكمة فيتم توقيفهم ولا يغادروا التوقيف إلا بسداد النفقة للوالدين ولا يخرجون إلا بكفالة لأن هذا المال يعتبر دينا عاما من الدرجة الثانية".
وأكد الصفار على "ازدياد الدعاوى الواردة إلى محاكم الأحوال الشخصية والمتضمنة مطالبة الآباء أبناءهم الميسورين بالنفقة وتخصيص مبالغ مالية كمرتبات للمعيشة والعلاج".
وأكد من جانبه القاضي علي حسين قاضي محكمة بداءة الكاظمية إن " دعاوى نفقة الآباء ترفع في محاكم الأحوال الشخصية وهي دعوى تتشابه إلى حد كبير دعاوى الإعالة إلا أن الفرق مابين الدعويين يكمن في أن دعاوى النفقة يحتاج مقيمها الى قرار صادر من المحكمة لمراجعة دوائر الدولة الرسمية لغرض استكمال المعاملات الرسمية وتصدر دعاوى الإعالة من محاكم البداءة، فيما تكون دعاوى النفقة صادرة من الأحوال الشخصية ولا يحتاج القرار سوى جهات التنفيذ وغالبا ما تتم القضايا بتراض بين الطرفين عن قيمة النفقة وصيغتها".
ويعلل القاضي كثرة هذه الدعاوى في الآونة الأخيرة بسبب "الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد فبين عوز الآباء والأمهات وبين توظيف الأبناء أو ازدياد المرتبات المعيشية للبعض وكذلك انفتاح البلد على التجارة لاسيما الدول المجاورة ما فتح أفاق عمل ومشاريع صغيرة لبعض الأبناء الموسرين".
ويفصل أن "قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1958 عالج الحالات الواردة لإقامة هذه الدعاوى أي (نفقة الأقارب) في المواد 58،59،60،61.. فالمشرع حدد لكل شخص نفقته من ماله إلا الزوجة نفقتها على زوجها وان كانت موسرة او عاملة فان من حقها المطالبة بحقها وفي المادة التي تليها حدد نفق الأصول والفروع، فيقول المشرع أن نفقة الابن على أبيه ما لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب"، لافتا الى ان "نفقة الأولاد على الأب البنت إلى أن تتزوج وتعمل، والولد إلى أن يبلغ ما لم يكن طالب علم".
ويوضح في موضوع نفقة الآباء على الأبناء أن "المشرع عالجها بالمادة 61 من القانون حيث تجب نفقتهما على الولد الموسر كبيرا كان أم صغيرا ما لم يكونا قادرين على الكسب او أصر الأب على اختيار البطالة".
إما إذا كان الأب لديه ملك أو تقاعد أو أي مورد مالي وكان الابن معسر فهنا تصدر قرارات كثيرة من المحاكم، والأغلب أن ترد الدعوى لأنه ليس من حقه المطالبة سوى في حالة عسره، بحسب القاضي حسين.
ويشير القاضي إلى أن "القانون شرع نفقة الآباء على الابن سواء كان صغيرا أو كبيرا في حاله عسر الأب وفصل أن الابن الصغير ربما يحصل على مبالغ مالية عالية من ارث أو جائزة أو استثمار هنا تكون نفقة أبيه واجبة عليه".
ويستدرك القاضي عن "إمكانية الابن إذا ما كان لديه القدرة على الإنفاق على والديه أي أن ادعاءهم صحيحا فان للمحكمة الأحوال الشخصية التأكد والتحقق من مورد الابن وإمكاناته ومن ثم إصدار قرارها".ا