المهر والصَداق :
المهر هو مِنحة من الرجل إلى المرأة التي يريد الزواج منها ، قال تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) (4) ، والنِحلة هي ( العطية من غير مثامنة ) (5) .
وجوّز الفقهاء أن يكون المهر تعليم سورة أو آية من القرآن ، أو شيء من الحِكم والآداب (6) ، عملاً بما ورد عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من أنّه زوّج
6) المقنعة : 508 . وجامع المقاصد 13 : 333 .
لرجل لا يملك شيئاً ، فقال له : ( قد زوّجتك على ما تُحسن من القرآن ، فعلّمها إيّاه ) (1) .
وهذه المِنحة هي حقّ للمرأة يبقى في ذمّة الرجل ، عن عبد الحميد الطائي ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أتزوج المرأة ، وأدخل بها ، ولا أعطيها شيئاً ؟ قال : ( نعم ، يكون دَيناً عليك ) (2) .
وسُئل ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأةً ، ولم يفرض لها صَداقها ، ثمّ دخل بها ، فقال : ( لها صَداق نسائها ) (3) .
وعنه ( عليه السلام ) أنّه قال : ( مَن أمهر مهراً ثمّ لا ينوي قضاءه ، كان بمنزلة السارق ) (4) .
وحرّم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نكاح الشِّغار ، وهو كما في قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( أن يقول الرجل للرجل : زوّجني ابنتك حتى أُزوّجك ابنتي ، على أن لا مهر بيننا ) (5) ؛ وذلك لأنّ في هذا النوع من الزواج امتهان للمرأة ، وتجاوز على حقّها المشروع في المهر .
ومقدار المهر متروك لِما يتراضى عليه الناس ، وعن الإمام محمد الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال : ( الصَداق ما تراضيا عليه قلّ أو كثُر ) (6) . فليس له حدّ
ــــــــــــــــ
(1) تهذيب الأحكام 7 : 354 ـ 355 .
(2) الاستبصار 3 : 220 .
(3) تهذيب الأحكام 7 : 362 .
(4) الكافي 5 : 383 .
(5) تهذيب الأحكام 7 : 355 . وجامع المقاصد 12 : 487 .
(6) تهذيب الأحكام 7 : 353 .
وإنّه يجوز ( بالقليل والكثير ) (1) .
ويصحّ المهر في كلِّ ما يجوز كونه ذا قيمة ، قلَّ أو كثر ، من عين تباع ـ كالدار وواسطة النقل والكتاب ـ وعمل يعمله لها (2) ، وقد تقدّم : أنّه يصح جعل تعليم القرآن ، أو الحِكَم ، أو الآداب ، مهراً للمرأة .
والمستحب في المهر التخفيف (3) ، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( أفضل نساء أُمّتي أصبحهنَّ وجهاً ، وأقلهنَّ مهراً ) (4) .
حكم ما يأخذه الأب :
المهر حق للزوجة مختص بها ، ولا يصح للأب أن يطلب شيئاً له من مهرها بنحو الإلزام ، وفي ذلك عدّة أحكام (5) :
1 ـ يصح للزوج أن يهب شيئاً مستقلاً للأب من غير دخله في المهر .
2 ـ ويصح للزوجة أن تهب شيئاً لأبيها برضاها .
3 ـ يحرم على الأب أن يأخذ من مهر ابنته شيئاً من دون رضاها.
4 ـ يحرم على الأب التصرّف ببعض الأمتعة التي يسوقها الزوج إلى البنت بدون إذنها .
ـــــــــــــــــــ
(1) الانتصار : 290 . وجواهر الكلام 31 : 3 .
(2) الجامع للشرائع : 439 . وجواهر الكلام 31 : 4 .
(3) المبسوط 4 : 273 . وجامع المقاصد 13 : 368 . وجواهر الكلام 31 : 47 .
(4) تهذيب الأحكام 7 : 404 . وجامع المقاصد 12 : 12 .
(5) مهذّب الأحكام / السبزواري 25 : 156 ، مؤسسة المنار ، قم ، 1417 هـ . ونحوه في : جواهر الكلام 31 : 29 وما بعدها .
5 ـ يصح بذل مبلغ من المال للأب أو للأخ ؛ من أجل إقناع المرأة بالقبول على الزواج .