مساعد المدير
الوردة البيضاء
تاريخ التسجيل: February-2013
الدولة: بغداد
الجنس: أنثى
المشاركات: 258,339 المواضيع: 74,494
صوتيات:
23
سوالف عراقية:
0
مزاجي: الحمدلله على كل حال
المهنة: معلمة
أكلتي المفضلة: دولمه - سمك
موبايلي: SAMSUNG
آخر نشاط: منذ 3 ساعات
الامانة العامة لمجلس الوزراء تصدر توضيحاً بشأن قرار المجلس الخاص بتحويل الاجراء اليوم
الامانة العامة لمجلس الوزراء تصدر توضيحاً بشأن قرار المجلس الخاص بتحويل الاجراء اليوميين إلى عقود ومساواة العقود بامتيازات الملاك
أولاً : أن “الوزارات والجهات غير المرتبطة تتولى بوزارة تكييف أوضاع المتعاقدين بالشكل الذي ينطبق عليهم ما ينطبق على موظفي الملاك الدائم بموجب القوانين والقرارات النافذة فيما يخص مساواتهم في الحقوق والواجبات بما فيها القرار 603 لسنة 1987”.
ثانياً : تحتسب خدمة العاملين المستمرين بالعمل من المشمولين بهذا القرار لأغراض العلاوة والتقاعد، ويعفون من دفع المساهمات التقاعدية السابقة لغاية 31/12/2018، وتتولى وزارة المالية سداد تلك المساهمات بناءً على مطالبة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وصندوق تقاعد موظفي الدولة”.
ثالثاً : تستقطع نسبة 5% من اجرهم الشهري ومتمماته بدءً من 1/1/2019 وتكون مساهمات تقاعدية، وتتولى وزارة المالية تسديد نسبة 12% المتبقية من المساهمات تدفعها نهاية كل عام”.
رابعاً : تحتسب الخدمة التقاعدية للمشمولين بالوصف المذكور الى دائرة تقاعد العمال والضمان الاجتماعي وتصفى حقوقهم كافة وفقا لأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 بدءً من 9/2/2016 تاريخ نفاذ قانون العمل، كما يتمتع المشمولين بهذا القرار بالامتيازات والحقوق التي يحصل عليها موظفو الملاك الدائم مثل القروض والأراضي السكنية والايفادات والدورات التطويرية والمكافئات وغيرها”.
خامساً : الأولوية للمشمولين بهذا القرار في التعيين على الملاك الدائم تكون بحسب الاقدمية في تاريخ المباشرة والحاجة والاختصاص وفقا للقانون، وعندها تحتسب الخدمة السابقة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد”.
سادساً : يكون الحد الأدنى لأجر يوم العمل الواحد للمشمولين بهذا القرار 16 ألف دينار بواقع 22 يوم عمل شهريا وبمعدل 40 ساعة عمل أسبوعيا، كما تحدد الاجازة الاعتيادية للمشمولين بهذا القرار بمدة يومين في الشهر الواحد مدفوعة الاجر، وتعتمد الإدارات الحكومية نموذج الصيغة العقدية الذي سيتم تضمينه مع ضوابط هذا القرار نموذج عقد بينها بصفتها ارباب عمل، وبين العامل للنموذج وفقا لقانون العمل رقم 37 لسنة 2015”.
سابعاً : الإدارات الحكومية تتولى التنسيق مع الدوائر ذات العلاقة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن تنفيذ قانون العمل رقم37 لسنة 2015 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 او أي قانون يحل محلهما، فيما تتولى الإدارات الحكومية توطين رواتب المشمولين بهذا القرار على المصارف العراقية على ان تتحمل تلك المصارف رسوم التوطين كافة”.
ثامناً : تتولى وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعداد ضوابط تسهيل تنفيذ هذا القرار”.
تاسعاً : تتولى الوزارات (عدا الخارجية)، والجهات غير المرتبطة بوزارة تحويل الاجراء اليوميين كافة المستمرين بالخدمة الى عقود.
http://sumer.news/ar/news/33012/امانة-مجلس الوزراء تصدر توضيحا بشأن الاجراء اليومين .
https://www.facebook.com/21634225172...0570994305383/