النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

معالجة موضوع المعينين بعقود او أجور يومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة

الزوار من محركات البحث: 167 المشاهدات : 793 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    مساعد المدير
    الوردة البيضاء
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 258,207 المواضيع: 74,473
    صوتيات: 23 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 95635
    مزاجي: الحمدلله على كل حال
    المهنة: معلمة
    أكلتي المفضلة: دولمه - سمك
    موبايلي: SAMSUNG
    آخر نشاط: منذ 7 ساعات
    مقالات المدونة: 1

    معالجة موضوع المعينين بعقود او أجور يومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة

    معالجة موضوع المعينين بعقود او أجور يومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة

    قرر مجلس الوزراء ان تتولى الوزارات (عدا الخارجية)، والجهات غير المرتبطة بوزارة تحويل الاجراء اليوميين كافة المستمرين بالخدمة الى عقود.
    تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تكييف أوضاع المتعاقدين بالشكل الذي ينطبق عليهم ما ينطبق على موظفي الملاك الدائم بموجب القوانين والقرارات النافذة فيما يخص مساواتهم في الحقوق والواجبات بما فيها القرار 603 لسنة 1987.
    تحتسب خدمة العاملين المستمرين بالعمل من المشمولين بهذا القرار لأغراض العلاوة والتقاعد، ويعفون من دفع المساهمات التقاعدية السابقة لغاية 31/12/2018، وتتولى وزارة المالية سداد تلك المساهمات بناءاً على مطالبة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وصندوق تقاعد موظفي الدولة.
    تستقطع نسبة 5% من اجرهم الشهري ومتمماته بدءً من 1/1/2019 وتكون مساهمات تقاعدية، وتتولى وزارة المالية تسديد نسبة 12% المتبقية من المساهمات تدفعها نهاية كل عام.
    تحتسب الخدمة التقاعدية للمشمولين بالوصف المذكور الى دائرة تقاعد العمال والضمان الاجتماعي وتصفى حقوقهم كافة وفقا لأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 بدءً من 9/2/2016 تاريخ نفاذ قانون العمل.
    يتمتع المشمولين بهذا القرار بالامتيازات والحقوق التي يحصل عليها موظفو الملاك الدائم مثل القروض والأراضي السكنية والايفادات والدورات التطويرية والمكافئات وغيرها.
    تكون الأولوية للمشمولين بهذا القرار في التعيين على الملاك الدائم بحسب الاقدمية في تاريخ المباشرة والحاجة والاختصاص وفقا للقانون، وعندها تحتسب الخدمة السابقة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
    يكون الحد الأدنى لأجر يوم العمل الواحد للمشمولين بهذا القرار 16 ألف دينار بواقع 22 يوم عمل شهريا وبمعدل 40 ساعة عمل أسبوعيا.
    تحدد الاجازة الاعتيادية للمشمولين بهذا القرار بمدة يومين في الشهر الواحد مدفوعة الاجر، وتعتمد الإدارات الحكومية نموذج الصيغة العقدية الذي سيتم تضمينه مع ضوابط هذا القرار نموذج عقد بينها بصفتها ارباب عمل، وبين العامل للنموذج وفقا لقانون العمل رقم 37 لسنة 2015.
    تتولى الإدارات الحكومية التنسيق مع الدوائر ذات العلاقة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن تنفيذ قانون العمل رقم37 لسنة 2015 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 او أي قانون يحل محلهما.
    تتولى الإدارات الحكومية توطين رواتب المشمولين بهذا القرار على المصارف العراقية على ان تتحمل تلك المصارف رسوم التوطين كافة.
    وتتولى وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعداد ضوابط تسهيل تنفيذ هذا القرار.
    وجاء القرار دعماً من الحكومة العراقية للفئات المذكورة وتثميناً منها لجهودهم في خدمة المجتمع العراقي.


    https://www.facebook.com/21547317515...7918981577518/

  2. #2
    مساعد المدير
    الوردة البيضاء

    معالجة موضوع المعينين بعقود او أجور يومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة

    معالجة موضوع المعينين بعقود او أجور يومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة

    قرر مجلس الوزراء ان تتولى الوزارات (عدا الخارجية)، والجهات غير المرتبطة بوزارة تحويل الاجراء اليوميين كافة المستمرين بالخدمة الى عقود.
    تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تكييف أوضاع المتعاقدين بالشكل الذي ينطبق عليهم ما ينطبق على موظفي الملاك الدائم بموجب القوانين والقرارات النافذة فيما يخص مساواتهم في الحقوق والواجبات بما فيها القرار 603 لسنة 1987.
    تحتسب خدمة العاملين المستمرين بالعمل من المشمولين بهذا القرار لأغراض العلاوة والتقاعد، ويعفون من دفع المساهمات التقاعدية السابقة لغاية 31/12/2018، وتتولى وزارة المالية سداد تلك المساهمات بناءاً على مطالبة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وصندوق تقاعد موظفي الدولة.
    تستقطع نسبة 5% من اجرهم الشهري ومتمماته بدءً من 1/1/2019 وتكون مساهمات تقاعدية، وتتولى وزارة المالية تسديد نسبة 12% المتبقية من المساهمات تدفعها نهاية كل عام.
    تحتسب الخدمة التقاعدية للمشمولين بالوصف المذكور الى دائرة تقاعد العمال والضمان الاجتماعي وتصفى حقوقهم كافة وفقا لأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 بدءً من 9/2/2016 تاريخ نفاذ قانون العمل.
    يتمتع المشمولين بهذا القرار بالامتيازات والحقوق التي يحصل عليها موظفو الملاك الدائم مثل القروض والأراضي السكنية والايفادات والدورات التطويرية والمكافئات وغيرها.
    تكون الأولوية للمشمولين بهذا القرار في التعيين على الملاك الدائم بحسب الاقدمية في تاريخ المباشرة والحاجة والاختصاص وفقا للقانون، وعندها تحتسب الخدمة السابقة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
    يكون الحد الأدنى لأجر يوم العمل الواحد للمشمولين بهذا القرار 16 ألف دينار بواقع 22 يوم عمل شهريا وبمعدل 40 ساعة عمل أسبوعيا.
    تحدد الاجازة الاعتيادية للمشمولين بهذا القرار بمدة يومين في الشهر الواحد مدفوعة الاجر، وتعتمد الإدارات الحكومية نموذج الصيغة العقدية الذي سيتم تضمينه مع ضوابط هذا القرار نموذج عقد بينها بصفتها ارباب عمل، وبين العامل للنموذج وفقا لقانون العمل رقم 37 لسنة 2015.
    تتولى الإدارات الحكومية التنسيق مع الدوائر ذات العلاقة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن تنفيذ قانون العمل رقم37 لسنة 2015 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 او أي قانون يحل محلهما.
    تتولى الإدارات الحكومية توطين رواتب المشمولين بهذا القرار على المصارف العراقية على ان تتحمل تلك المصارف رسوم التوطين كافة.
    وتتولى وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعداد ضوابط تسهيل تنفيذ هذا القرار.
    وجاء القرار دعماً من الحكومة العراقية للفئات المذكورة وتثميناً منها لجهودهم في خدمة المجتمع العراقي.

    https://www.facebook.com/16953610107...8734627061076/

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال