نحن خمسه اخوه ابانا متوفي ووالده الاب تركت لنا تركه (ارث) ومن ضمن الارث عمامي عدد خمسه ولكن المشكله ان ابانا لم يسجل باسم جدتي صاحبة التركه وانما مسجل بالاحوال الشخصيه باسم زوجه جدي (مرت الاب) وقمنا بعدها باقامه دعوه اثبات للنسب وتم الحصول على قرار القاضي المكتسب الدرجه القطعيه والذي يعيد نسب ابانا الى امه الاصليه صاحبه التركه ونفى نسبه الى مرت الاب طبعا بعد اخذ عينات من الدي أن اي ودعوه اصوليه .ولكن مديريه الاحوال العامه لم تجري تعديل بارجاع نسب ابي الى امه الاصليه بحجه لا يجوز تصحيح الاسم لمرتين كون ابي اسمه الحقيقي عبد الجبار ولكن تم تسجيله باسم (جبار) قام بعدها بتصحيح اسمه الى عبد الجبار بدعوه اصوليه وتم تغير الاسم ...والسوال هنا لماذا دمجت مديريه الاحوال الشخصيه بين موضوع تصحيح اسم ابي من جبار الى عبد الجبارمع قضيه اثبات نسبه الى جدتي الاصليه علما ان الامرين قاما على دعوتين منفصلتين .دعوه تصحيح اسم ابي وهي منذ سنوات طويله واكتسبت الدرجه القطعيه وتم تغيرر الاسم في وقتها ودعوه اثبات النسب وهي دعوه اصوليه ايضا مكتسبه الدرجه القطعيه هل هذا قانوني ام تلاعب قانوني ....والسوال الثاني في حاله ترك موضوع الاحوال الشخصيه وعدم اكمال معامله اثبات النسب والغرض منا الدخول للقسام الشرعي مع عمامي والاكتفاء بقرار القاضي الخاص باثبات النسب .هل يجوز لنا اخذ حقنا من العمام اذا لا سامح الله تم غبن حقنا عن طريق قرار القاضي الخاص باثبات النسب وحده .ام لا يجوز اله بعد اكمال الاوراق والدخول للقسام مع عمامي وشكرا