صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 20
الموضوع:

بعض قرارات الاسلام الغريبة والغير مفهومة

الزوار من محركات البحث: 58 المشاهدات : 955 الردود: 19
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    صديق فعال
    الفوهرر
    تاريخ التسجيل: November-2017
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 492 المواضيع: 12
    التقييم: 1383
    مزاجي: افلاطوني
    أكلتي المفضلة: تراب الملوك

    بعض قرارات الاسلام الغريبة والغير مفهومة

    مرحبا درر
    يدور في رأسي الصغير موضوعين سأتكلم عنهما باختصار شديد قبل ان يغلبني النعاس والنوم

    الاول هو ان الاسلام نص على اعفاء اولاد الابن الميت من تركة الاب (الورث) اذا مات الابن قبل الاب!!!
    وهذا الشيء يتناقض مع مبدا الاسلام في رعاية والاهتمام باليتامى والحرمة التي وضعها لليتيم !!!
    وهل دس هذا القانون في الاسلام لخدمة الملصحة الشخصية من قبل ولاة الامر في مرحلة معينة ام ماذا ؟؟
    وللعلم القانون العراقي يحق لاولاد اخذ حقهم من التركة بشرط ان لا يتجاوز الثلث

    اما الثاني فهو يتمحور حول (للذكر حظ الاثنين) ، وما الحكمة والجدوى من التميز و تفضيل الرجل ع الانثى باعطاء الرجل ضعف الانثى من التركة او الورث
    هل للاسلام نظرة قصيرة ،ولا سيما في زماننا هذا باتت مسؤليات المراة تضاهي وتتساوى مع مسؤليات الرجل وربما اكثر
    ام هي امتدادا لفكرة ناقصات العقول ام ماذا ؟؟

  2. #2
    Warrd Al Kurdi
    تاريخ التسجيل: July-2013
    الدولة: Yalova
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,785 المواضيع: 4,954
    صوتيات: 66 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 11010
    مزاجي: ice
    المهنة: Graphic designer
    أكلتي المفضلة: Potato
    موبايلي: Black Shark
    الاتصال: إرسال رسالة عبر ICQ إلى إدريس إرسال رسالة عبر AIM إلى إدريس إرسال رسالة عبر MSN إلى إدريس إرسال رسالة عبر Yahoo إلى إدريس
    مقالات المدونة: 10
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ~هتلر مشاهدة المشاركة
    اما الثاني فهو يتمحور حول (للذكر حظ الاثنين) ، وما الحكمة والجدوى من التميز و تفضيل الرجل ع الانثى باعطاء الرجل ضعف الانثى من التركة او الورث
    هل للاسلام نظرة قصيرة ،ولا سيما في زماننا هذا باتت مسؤليات المراة تضاهي وتتساوى مع مسؤليات الرجل وربما اكثر
    ام هي امتدادا لفكرة ناقصات العقول ام ماذا ؟؟
    مرحباً
    بأسم الله ابدأ

    الإسلام حريص على العدل الصحيح القائم بين الناس على أساس الحقوق والواجبات، فقد أمر بأن يكون نصيب المرأة من الإرث يساوي نصف نصيب الرجل، قال الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) لأنّ الرجل في الإسلام مكلّف بالإنفاق على المرأة، وكلّ الواجبات المالية مطلوبة منه، فنفقة المرأة على أبيها أو ولي أمرها قبل أن تتزوج، فإن لم تتزوج كانت نفقتها دائماً على أقاربها، وتصبح على زوجها إن تزوّجت، ويستوي ذلك إن كانت فقيرة أو غنيّة تملك المال، والمقصود بالنفقة توفير كلّ ما يلزمها وأولادها من مأكلٍ، ومشربٍ، وملبسٍ، ومسكنٍ، ودواءٍ، وخدمةٍ، وحُكم النفقة واجبة على الرجل بالكتاب، والسنة، والإجماع كذلك، كما أنّها إن لم يكن لها زوج ولا ولي ينفق عليها كانت نفقتها واجبة على الدولة المسلمة.
    .
    .
    .


    ليس هناك إي تمييز أو تفضيل والسبب واضح جداً أن الرجل هو المكلف بالأنفاق !

    أنّ المساواة لا تحقّق العدل إلّا إن كانت بين المتساوين في التكاليف والواجبات أيضاً، وهذا هو المعمول به اليوم في دساتير الدول وقوانينها، فالموظف صاحب العائلة الكبيرة يستحقّ من المخصصات المالية أكثر من غيره، كما أنّ الشرع الإسلاميّ لم يفرّق بين الرجل والمرأة في الكسب على العمل، أو حق التملّك، او ربح وتجاره



    .
    .
    .
    .
    حالات ترث فيها المرأة اكثر من الرجل

    بدليل أنّ المرأة في نظام الميراث الإسلامي قد تأخذ مثل ما يأخذ الرجل أو أكثر منه في بعض الحالات
    منها:
    ١- ترث المرأة مثل الرجل عندما تكون أمّاً مع وجود الابن، فهي تأخذ مثلما يأخذ الأب حينها، فيأخذ كلاً منهما السُدس ويبقى الباقي للابن، وكذلك في حال الأخ والأخت لأم، فحينها يرث الاثنين بالتساوي؛ لقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ).

    ٢- ترث المرأة أكثر ممّا يرث الرجل، وذلك كالزوج مع ابنتيه، فهو يأخذ الثلث بينما تأخذ ابنتاه الثلثان، وكذلك الزوج مع ابنته الوحيدة، فهو يأخذ الربع حينها وهي تأخذ النصف، ويرد الربع الأخير لها أيضاً. ترث المرأة ولا يرث الرجل، مثل أن تموت امرأة عن زوج وبنت، وأم وأب، وبنت وابن، حينها تأخذ بنت الابن السدس من التركة، بينما لو كانت ابن ابن لكان نصيبه من التركة صفراً.

    والله اعلم :)

  3. #3
    من أهل الدار
    قاضي محكمة الدرر
    تاريخ التسجيل: September-2011
    الدولة: في قلب الوطن
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 24,181 المواضيع: 2,226
    صوتيات: 125 سوالف عراقية: 5
    التقييم: 13945
    مزاجي: هادئة دون حذر أو حماسة
    أكلتي المفضلة: طاجين الزيتون
    موبايلي: ذاكرتي الصورية
    آخر نشاط: 5/October/2024
    مقالات المدونة: 4
    جميل ما ذكرته ادريس..
    أضيف على ما ذكرت مما أشاهد وليس من الفقه الجميل الذي ذكرته...



    انه ان كنا نتحدث عن العدل والمساواة بين المرأة والرجل فيجب ان يتم إلغاء المهر، لما تأخذ المرأة مثل الرجل ميراثا ثم تأخذ من الرجل النفقة و المهر وعليه هو بناء البيت و تجهيزه و دفع الفواتير و المرأة قد تساهم باستعلاء. ماذا سيبقى للرجل في هذه الحالة..





    بالنسبة لارث اليتامى اتصور انها من رحمة الفقه الإسلامي بهم انه لم يجعلهم من الورثة، ففي هذه الحالة تحق لهم الوصية (باعتبار لا وصية لوارث) و الوصية في حدود الثلث...

    هنا اليتامى غير قادرين على اخذ حقهم في الميراث غالبا بسبب جشع الورثة الآخرين.. لكن لا شيء سيحول بينهم و بين الوصية لان الوصايا تصرف قبل تقسيم الارث


    والله اعلم...

  4. #4
    احساس شاعر
    تاريخ التسجيل: July-2014
    الدولة: بغداد الحبيبة
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 61,709 المواضيع: 17,442
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 3
    التقييم: 88574
    مزاجي: متقلب جدا
    المهنة: كرايب الريس
    أكلتي المفضلة: الباجه
    موبايلي: نوت ٢٠
    آخر نشاط: منذ أسبوع واحد
    الاتصال: إرسال رسالة عبر ICQ إلى فقار الكرخي
    مقالات المدونة: 17
    الأسلام مليان تناقضات . رغم محاولة الكثير من العلماء والناس العاديين تلميعه .
    واعتقد بعض الأمور فصلوها البعض
    على مرامهم ليستفادو منها في حينها
    وامضت سنة علينا اتباعها .
    والكلام يطول



    مشكور على طرحك

  5. #5
    صديق فعال
    الفوهرر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إدريس مشاهدة المشاركة
    مرحباً
    بأسم الله ابدأ

    الإسلام حريص على العدل الصحيح القائم بين الناس على أساس الحقوق والواجبات، فقد أمر بأن يكون نصيب المرأة من الإرث يساوي نصف نصيب الرجل، قال الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) لأنّ الرجل في الإسلام مكلّف بالإنفاق على المرأة، وكلّ الواجبات المالية مطلوبة منه، فنفقة المرأة على أبيها أو ولي أمرها قبل أن تتزوج، فإن لم تتزوج كانت نفقتها دائماً على أقاربها، وتصبح على زوجها إن تزوّجت، ويستوي ذلك إن كانت فقيرة أو غنيّة تملك المال، والمقصود بالنفقة توفير كلّ ما يلزمها وأولادها من مأكلٍ، ومشربٍ، وملبسٍ، ومسكنٍ، ودواءٍ، وخدمةٍ، وحُكم النفقة واجبة على الرجل بالكتاب، والسنة، والإجماع كذلك، كما أنّها إن لم يكن لها زوج ولا ولي ينفق عليها كانت نفقتها واجبة على الدولة المسلمة.
    .
    .
    .


    ليس هناك إي تمييز أو تفضيل والسبب واضح جداً أن الرجل هو المكلف بالأنفاق !

    أنّ المساواة لا تحقّق العدل إلّا إن كانت بين المتساوين في التكاليف والواجبات أيضاً، وهذا هو المعمول به اليوم في دساتير الدول وقوانينها، فالموظف صاحب العائلة الكبيرة يستحقّ من المخصصات المالية أكثر من غيره، كما أنّ الشرع الإسلاميّ لم يفرّق بين الرجل والمرأة في الكسب على العمل، أو حق التملّك، او ربح وتجاره



    .
    .
    .
    .
    حالات ترث فيها المرأة اكثر من الرجل

    بدليل أنّ المرأة في نظام الميراث الإسلامي قد تأخذ مثل ما يأخذ الرجل أو أكثر منه في بعض الحالات
    منها:
    ١- ترث المرأة مثل الرجل عندما تكون أمّاً مع وجود الابن، فهي تأخذ مثلما يأخذ الأب حينها، فيأخذ كلاً منهما السُدس ويبقى الباقي للابن، وكذلك في حال الأخ والأخت لأم، فحينها يرث الاثنين بالتساوي؛ لقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ).

    ٢- ترث المرأة أكثر ممّا يرث الرجل، وذلك كالزوج مع ابنتيه، فهو يأخذ الثلث بينما تأخذ ابنتاه الثلثان، وكذلك الزوج مع ابنته الوحيدة، فهو يأخذ الربع حينها وهي تأخذ النصف، ويرد الربع الأخير لها أيضاً. ترث المرأة ولا يرث الرجل، مثل أن تموت امرأة عن زوج وبنت، وأم وأب، وبنت وابن، حينها تأخذ بنت الابن السدس من التركة، بينما لو كانت ابن ابن لكان نصيبه من التركة صفراً.

    والله اعلم :)
    عزيزي ادريس هي مو شغلة كوبي بيست وبالاخير تكتب والله اعلم
    يعني اذا تكلمنا عن الشطر الاول يصير اغض البصر عن هذه الحالة باعتبار الاسلام انصف اليتيم في مواضع اخرى!!

    وانت تقول انو الاسلام شرع هكذا قانون باعتبار النفقة ملقاة ع عاتق الرجل
    لكن الزمان تطور واصبحت المراة عاملة، وفي عوائل كثيرة قد تكون هي المنفقة الاكبر في العائلة، هل يبقى الحكم على ماهو عليه وبنفس الغاية ؟؟

  6. #6
    من أهل الدار
    قاضي محكمة الدرر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ~هتلر مشاهدة المشاركة
    عزيزي ادريس هي مو شغلة كوبي بيست وبالاخير تكتب والله اعلم
    يعني اذا تكلمنا عن الشطر الاول يصير اغض البصر عن هذه الحالة باعتبار الاسلام انصف اليتيم في مواضع اخرى!!

    وانت تقول انو الاسلام شرع هكذا قانون باعتبار النفقة ملقاة ع عاتق الرجل
    لكن الزمان تطور واصبحت المراة عاملة، وفي عوائل كثيرة قد تكون هي المنفقة الاكبر في العائلة، هل يبقى الحكم على ماهو عليه وبنفس الغاية ؟؟
    ماهو فهمك... انت علاه تحكي معاه و كأنه قصر معاك؟
    انت ماسك في ان المرأة ممكن تكون هي المنفق في العائلة بنسبة كم 50% تمام ، هي مو مطالبة بالإنفاق و هذا الأصل، وما رح تتشرع أحكام لاجل أشياء ماهي من الاصل، ممكن تتشرع فتاوى بس مش أحكام.... هاي المرأة رح تتزوج رجل يرث ضعف ميراث أخته لينفق عليها.. مو؟؟؟


    بالحقيقه مو قادرة أستوعب الناس الي مو عاجبهم تقسيم الإسلام للميراث.. أحس و كأنه مجرد تصيد

  7. #7
    Warrd Al Kurdi
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ~هتلر مشاهدة المشاركة
    عزيزي ادريس هي مو شغلة كوبي بيست وبالاخير تكتب والله اعلم
    يعني اذا تكلمنا عن الشطر الاول يصير اغض البصر عن هذه الحالة باعتبار الاسلام انصف اليتيم في مواضع اخرى!!

    وانت تقول انو الاسلام شرع هكذا قانون باعتبار النفقة ملقاة ع عاتق الرجل
    لكن الزمان تطور واصبحت المراة عاملة، وفي عوائل كثيرة قد تكون هي المنفقة الاكبر في العائلة، هل يبقى الحكم على ماهو عليه وبنفس الغاية ؟؟
    اولا يا عزيزي نحن هنا اعضاء عاديين في صرح ثقافي لسنا شيوخ دين ! وان كنت تبحث عن اجابه مثل هذه هُناك اماكن كثيره تستطيع ايجاد اجابة لتساؤلاتك فيها

    .
    .
    .
    لا يجوز ان اضع وجهة نظري بكتابه عاديه ..
    اخترت ما يناسب وجهة نظري وما فهمته من مواقع الانترنت ووضعته لك فأن كلام الله لا يجوز تفسيره على مرامنا او أن نخطأ في نقله ..من ثم أنا مجرد انسان وقد أُصيب او اخطأ .. !
    .
    .
    ايضا يا عزيزي واضح جدا ان هناك حالات خاصه عندما تكون المرأةهي المنفقه على الاسره !
    ولو كانت هناك دولة اسلاميه صحيحه وكانت المرأة منفقه سوف تساعدها الدوله ولن تحتاج للورث وهذا شيء معلوم على ما اظن
    ان الرجل ليس كالمرأة ..
    الرجل يقوم بكل شيء في مجتمعنا . . . اما المرأة يمكنها ان تجلس وياتي نصيبها ولن تحتاج لتحريك ساكن كما ذكرت ليديا أعلاه ،
    في النهايه الاسلام شرع حقوق المرأة وواجباتها وهو يعلم ما المناسب لها ...

    .
    .
    وارجوا أن يكون صدرك رحباً يا عزيزي وتتقبل ما ننقله او نكتبه
    فنحن عباد الله وليس انبياءه .. نحاول ان نوصل لك افكارنا وانت حُر بالأخذ أو الرفض ..
    .
    .
    ولا أعلم لماذا أشعر بأن هناك طعن بلا غايه او محاوله لأثبات بأن الأسلام طائفي ضد المرأة ..

    على كُلٍ الأسلام دين واضح جداً .. أن اراد الانسان فهمه
    يجب ان يتصالح مع نفسه بأنه ليس سوى عبد مأمور
    من ثم يحب الله ويتقبلهُ رباً ويثق به وبمُحكم كتابه


  8. #8
    صديق فعال
    الفوهرر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليديا مشاهدة المشاركة
    جميل ما ذكرته ادريس..
    أضيف على ما ذكرت مما أشاهد وليس من الفقه الجميل الذي ذكرته...



    انه ان كنا نتحدث عن العدل والمساواة بين المرأة والرجل فيجب ان يتم إلغاء المهر، لما تأخذ المرأة مثل الرجل ميراثا ثم تأخذ من الرجل النفقة و المهر وعليه هو بناء البيت و تجهيزه و دفع الفواتير و المرأة قد تساهم باستعلاء. ماذا سيبقى للرجل في هذه الحالة..





    بالنسبة لارث اليتامى اتصور انها من رحمة الفقه الإسلامي بهم انه لم يجعلهم من الورثة، ففي هذه الحالة تحق لهم الوصية (باعتبار لا وصية لوارث) و الوصية في حدود الثلث...

    هنا اليتامى غير قادرين على اخذ حقهم في الميراث غالبا بسبب جشع الورثة الآخرين.. لكن لا شيء سيحول بينهم و بين الوصية لان الوصايا تصرف قبل تقسيم الارث


    والله اعلم...
    ليديا العزيزة ع ما اعتقد انتي محامية؟
    يعني الاسلام اعفى الايتام من حقهم بالورثة خوفا من الجشع !!!!
    ما اعتقد هذا مبرر منطقي

    بما انك محامية ع ما اعتقد هل سنشهد مستقبلا تغير في احكام القانون العراقي وتقسيم التركة بالتساوي بين الذكر والانثى والسير ع خطى الدولة التونسية وليواكب عصرنا هذا ، ام ماذا
    ولا سيما ان القانون العراقي أقر بوجوب وشرعية واحقية الايتام في الورث حتى وان مات الاب قبل الجد مبتعدا بذالك عن الحكم الاسلامي الغير منصف بالمرة

  9. #9
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,950 المواضيع: 10,518
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87294
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 53 دقيقة
    مقالات المدونة: 18
    شكرا ع الطرح القيم هتلر ..يبدو ان ذلك التقسيم كان مناسبا لتلك الحقبة الزمنية ايام الصحاري وركوب الدواب ايام ماكان الرجال يخرجون للعمل وللتجارة ومسؤولون عن واجبات الاسرة كتوفير المأكل والملبس والانفاق على البيت ومن الممكن ان يكون ذلك التقسيم مناسبا وقتها حينما كان الذكور كانوا يرثون دون الاناث والذكر الكبير يرث دون الصغير وايام قتل البنات فلذلك ربما كان من الصعب جدا تحقيق العدالة بصورة مفاجئة للناس وتوزيع الارث بشكل متساوي بين الجنسين المختلفين بسبب حب المال والحرص عليه وللابتعاد عن المشاحنات التي ممكن ان تحصل لذلك كانت تلك القسمة وهي عادلة في وقتها ... اليوم اغلبية الامور البيتية بما فيها العمل و الانفاق اصبحت من واجبات المرأة فهي المسؤولة عن نفسها وقلة قليلة من الاخوة من يتكفل بأمور اخته ومعيشتها اغلبية الاخوة يتزوج وياخذ حصته ويطلع .. فأرى ان هنالك ظلما كبيرة للمرأة في هذا الجانب بل وانتقاص منها ..نعم هنالك تناقض ويحتاج وقفة جدية حول الموضوع على الرغم من صعوبة الامر ..مشكلة الناس انه مايكدر يغير من الواقع شي لكن رب العالمين نطانا تشريعات مناسبة لذلك الوقت وايضا نطانا عقول مجانية نتفكر بها لكل وقت وحسب مقتضيات الحاجة والمصلحة العامة ونكدر بواسطتها ان نقدر ماهو مناسب وماهو غير مناسب
    ..
    .

  10. #10
    من أهل الدار
    قاضي محكمة الدرر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ~هتلر مشاهدة المشاركة
    ليديا العزيزة ع ما اعتقد انتي محامية؟
    يعني الاسلام اعفى الايتام من حقهم بالورثة خوفا من الجشع !!!!
    ما اعتقد هذا مبرر منطقي

    بما انك محامية ع ما اعتقد هل سنشهد مستقبلا تغير في احكام القانون العراقي وتقسيم التركة بالتساوي بين الذكر والانثى والسير ع خطى الدولة التونسية وليواكب عصرنا هذا ، ام ماذا
    ولا سيما ان القانون العراقي أقر بوجوب وشرعية واحقية الايتام في الورث حتى وان مات الاب قبل الجد مبتعدا بذالك عن الحكم الاسلامي الغير منصف بالمرة
    هتلر انا القاضي مش المحامية

    عندما تقول حرمانهم من حقهم وكأنه كان عندهم حق و الفقه الإسلامي انتزعه منهم.... لا ليس من حقهم أن يرثوا شيئا عن جدهم مباشرة والا لكان من حق الأحفاد الآخرين ان يرثوا أيضا من جدهم و ليس من والدهم فقط، على اعتبار انه يمكن ان يصيروا ايتاما في اي لحظة..

    الامر هنا محسوب بدقة كبيرة، محسوب بطريقة تفوق قدرتنا نحن البشر...

    ربما تقول يأخذ هؤلاء الأحفاد اليتامى نصيب والدهم من الارث لو كان حيا،
    لكن الحقيقة انه ليس حيا و في هذه الحالة سوف يكون أشبه بأنه تم تقسيم الارث و الجد عايش (شكد عيب)...

    اذا كنت ما زلت تشعر بالظلم و الشفقة اتجاه هؤلاء اليتامى فإن الوصية و التي تكون في اقل من الثلث ستكون خير معين لهم، و هي احسن من ان يكونوا ضمن الميراث... وين الصعوبة بالموضوع؟ انت مش تريد تأمين حياتهم؟ هاهي الوصية تؤمن حياتهم.. لماذا لازم ورث وهو مش من حقهم انهم يرثوا... مش من حقهم حتى لو يتامى.. يعني لأنهم يتامى يوز لهم ان يأكلون حقوق غيرهم؟؟، لا اكيد مش معقول...


    عن سؤالك حول التشريع... لا ما رح يصير مساواة لان العراق عراق و تونس تونس... ومش من العقل اننا نقلد الآخرين بالنتائج من غيرما نمر بنفس الضروف الي مروا هم بها.

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال