س: من المعلوم أن الزوجة لا ترث من الأرض وترث من قيمة البناء فما هو حكم التالي :
1- لو كان للميت (الزوج) عدة منازل فهل ينطبق عليهم نفس الحكم ؟
2- لو كان للميت عدة أراضي غير مبنية فهل ينطبق عليهم هذا الحكم أيضا ؟
3- لو كان للميت محلات و ورش تجارية فهل ينطبق الحكم بعدم ارث الزوجة من الأرض وإنما ترث من قيمة البناء فقط ؟

السيد صادق الشيرازي:
ج١: نعم.
ج٢: كلا.
ج٣: نعم.

السيد الخامنئي:
ج١: الزوجة ترث من قيمة المنازل كلها.
ج٢: الزوجة ترث من قيمة الأراضي كلها.
ج٣: تقدم أن الزوجة ترث من قيمة الأرض والبناء معاً.‏‏

السيد محمد صادق الروحاني:
ج١: نعم الحكم شامل لكل المنازل لا ترث الزوجة من الأرض مطلقاً لا عينا ولا قيمة وترث من قيمة ثبت فيها من البناء .
ج٢: لا ترث المرئة من تلكم الأراضي شياً .
ج٣: نعم ينطبق الحكم بعدم ارث الزوجة من الأرض وإنما ترث من قيمة البناء

السيد السيستاني:
ج١: نعم.
ج٢: نعم.
ج٣: نعم.

------------------------------
* مركز الفقاهة للبحوث والدراسات الإسلامية بالقطيف