الحساب المرقم numbered account يعرف بأنهُ " الحساب الذي يفتح تحت رقم سري معين بين البنك والعميل مع ذكر اسم العميل فاتح الحساب لحظة فتح الحساب فقط , للتحقق من شخصيتهِ , وتتم بعد ذلك جميع المعاملات بينهُ وبين البنك تحت هذا الرقم دون حاجة إلى ذكر اسم العميل في أي تعامل مالي لفتح الحساب, فالميزة الرئيسية لهذهِ الحسابات هو أن اسم العميل صاحب الحساب لا يظهر في سجلات المصرف , ويستعاض عن ذلك برقم سري لا يعرفهُ إلا العميل والمصرف, وهذا لا يعني أن شخصية العميل قبل أن يفتح لهُ حساباً مرقماً - كما هو الحال بالنسبة للحسابات العادية - بيد أن من يتعرف على شخصية العميل لا يقتصر على مدير المصرف أو عدد محدود من موظفي المصرف يحددهم مجلس إدارة المصرف من الذين يلزم عملهم بشخصية العميل لفتح الحساب وإجراء العمليات الواردة عليهِ.
ومن الجدير بالملاحظة ان المصارف تقوم بترقيم جميع الحسابات المفتوحة لديها وذلك لأمور تنظيمية داخل المصرف , وبالتالي لا يقصد بالحساب المصرفي المرقم إن لهذا الحساب رقم معين يميزهُ من بقية الحسابات فحسب , وإنما إن من يتعرف على هوية العميل في حالة الحساب المرقم يقتصر على مدير المصرف أو الموظف المختص بفتح مثل هذهِ الحسابات , وأن اسم العميل يحفظ في سجلات خاصة بحيث لا يظهر في الحسابات أو الدفاتر التجارية العامة للمصرف , وإنما يستبدل اسم العميل برقم سري , بحيث إذا فقدت تلك الدفاتر أو الحسابات المصرفية أو سرقت أو أذا أطلع عليها أحد الأشخاص لا يمكنهُ معرفة العميل صاحب الحساب المرقم , كما أن المصارف لا تدرج هذهِ الأسماء حتى في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها التي قد تتعرض إلى السرقة في ضوء ما يسمى بـ " جرائم الانترنت".
ومما تقدم يبدو واضحاً إن الفارق الوحيد بين الحسابات المرقمة وغيرها من الحسابات العادية هو " إن عدد المستخدمين في المصرف الذين يعرفون اسم صاحب الحساب المرقم محدوداً جداً , فلا تستفيد الحسابات المرقمة من نظام خاص للسرية المصرفية , فهي تخضع للقانون العام والقانون الخاص كباقي الحسابات الاسمية.
وبناء على ما تقدم فأن الحسابات المرقمة ليست حسابات سرية على الإطلاق لأن الشروط الواجب توافرها لفتح الحساب المرقم هي نفسها اللازمة لفتح الحساب العادي , وعلى هذا الأساس ذهبت بعض القوانين إلى النص بصورة صريحة على أمكانية فتح الحسابات المصرفية المرقمة ومن هذهِ القوانين القانون اللبناني الصادر في 3 أيلول 1956 والقانون السوري أما قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 فلم ترد فيهِ أية أشارة للحسابات المرقمة , وفي تقديرنا يمكن للمصارف العراقية أن تفتح حسابات مرقمة لعملائها لأن الحسابات المرقمة لم تظهر في الدول المختلفة بناء على قانون يجيزها وإنما هي وليدة العرف المصرفي , كما أن قانون مكافحة غسيل الأموال العراقي رقم (93) لسنة 2004 عندما ألزم المصارف بالتحقق من هوية العميل يكون قد منع الحسابات السرية أو الوهمية , وهذا المنع لا يسري على الحسابات المرقمة لأن المصارف تبقى تتحقق من هوية الزبون فيها شأنها شأن الحسابات العادية.