عقب نشر اللائحة في الجريدة الرسمية..
بدء تطبيق لوائح وأنظمة مكافحة التدخين.. و200 ريال غرامة للمخالف 30 / 11 / 2018م - 7:13 م
بدأ اليوم الجمعة تطبيق لوائح وأنظمة مكافحة التدخين، الذي ينصّ على منع التدخين في الأماكن العامة مع فرض غرامة على المخالفين مقدارها 200 ريال.
ونشرت جريدة أم القرى الرسمية - في عددها رقم 4755 بتاريخ 1440/3/20 - لائحة وأنظمة مكافحة التدخين.
والأماكن الممنوع التدخين فيها هي، أولًا: الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد. ثانيًا: الوزارات والمصانع الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة. ثالثًا: المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية.
رابعًا: الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها. خامسًا: وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. سادسًا: أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها.
سابعًا: مواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما. ثامنًا: المستودعات والمصاعد ودورات المياه. تاسعًا: الأماكن العامة التي لم ترد في الفقرات السابقة، على أنه في حالة إيجاد مواقع للمدخنين في الأماكن التي تصنف ضمن هذه الفقرة، فيجب على الشخص المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن 18 عامًا.
ويعاقب كل من يتعاطى التدخين بشكل مخالف، بغرامة مالية مقدارها 200 ريال، ويعمل باللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وموقع الوزارة الإلكتروني.