الاجازات التي يستحقها الموظف
1- الإجازة الاعتيادية: يستحق الموظف إجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة أيام من مدة خدمته. المادة (43/1/ خدمة مدنية) وتمنح بطلب تحريري يقدم من قبل الموظف وتمتلك الإدارة سلطة تقديرية في تأخير منح الإجازة أكثر من (6) أشهر من تاريخ تقديم الطلب الأول. اما أعلى رصيد لهذا النوع هو (180) يوماً ولا يمنح الموظف أكثر من (120) يوماً براتب تام لكل مرة، المادة (43/3/خدمة مدنية) ويعامل الموظف تحت التجربة معاملة الموظف المثبت.
2- إجازة حمل وولادة: حيث تستحق الموظفة الحامل إجازة حمل وولادة قبل الوضع وبعده أمدها (72) يوماً براتب تام على ان تتمتع بما لا يقل عن (21) يوماً قبل الوضع، ويجوز تكرار هذه الإجازة كلما تكرر الحمل والولادة.
3- إجازة الأمومة: حيث تمنح الأم الموظفة إجازة أمومة لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره السنة الواحدة لمدة سنة تنقسم الى قسمين (6) أشهر براتب تام وبنصف راتب للمدة الباقية، أما (أم التوأم) تمنح إجازة براتب تام لمدة سنة.
4- إجازة العدة: تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها إجازة لمدة (130) يوماً براتب تام.بموجب قانون رقم(12) لسنة 2007 قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم(14) لسنة 1960.
5- إجازة المصاحبة: للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن بالالتحاق بأزواجهن خارج العراق استحقاقهن من الإجازات الاعتيادية براتب تام وما يتجاوز عن ذلك من دون راتب استناداً لأحكام الفقرة (4) من المادة (44) من قانون الخدمة.
6- الإجازة المرضية: استناداً لأحكام المادة (46) من قانون الخدمة يستحق الموظف إجازة بمعدل (30) يوماً عن كل سنة كاملة في الخدمة براتب تام و(45) يوماً بنصف راتب على ان لا تتجاوز مدة الإجازة في كل مرضة (120) يوماً براتب تام ويليها (90) يوماً بنصف راتب ويجوز منح الموظف الذي منح كل الإجازات الاعتيادية والمرضية إجازة أخرى بلا راتب لمدة (180) يوماً، وإذا لم يستطيع عند انقضاء تلك المدة المباشرة بعمله فيحال الى التقاعد. أما الموظف الذي يكون تحت التجربة فأنه يستحق (30) يوماً براتب تام و(45) يوماً بنصف راتب تخصم من استحقاقه عند التثبيت.
7- الإجازات الخاصة: حيث يستحق الموظف المصاب بمرض السل أو السرطان أو الجذام أو أي مرض آخر لا يرجى شفاءه أو يستغرق علاجه مدة طويلة بتأييد من الجهات الصحية المختصة وتعد إجازته المرضية براتب تام لمدة (3) سنوات كحد أقصى.
8- الإجازات الدراسية: للوزير منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا وأكمل سنتين خدمة وظيفية فعلية إجازة دراسية خارج القطر أو داخل القطر براتب تام، أو يتم منح الموظف الراغب بالحصول على شهادة الدبلوم بعد الإعدادية أو الحصول على شهادة جامعية أولية بعد الإعدادية إجازة لمدة (4) سنوات، المادة (50) قانون الخدمة المدنية، كما ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدرت تعليماتها المتضمنة منح موظفي الدراسات المسائية إجازة دراسية داخل العراق براتب تام.
https://www.facebook.com/62916954053...9920682461415/