الدعوى الحادثة / هي الدعوى التي تحدث أثناء نظر الدعوى الأصلية لوجود ترابط بينهما , والترابط ينعقد بأحد امور ثلاثة هي اما وحدة الموضوع او وحدة السبب او وحدة الخصوم , اما وحدة الموضوع فهي معتبرة في الدعوى الحادثة المنضمة والدعوى الحادثة من الشخص الثالث الغير استيضاحي واما وحدة السبب ووحدة الخصوم فهي معتبرة في الدعوى الحادثة المتقابلة , ويشترط في الدعوى الحادثة الا يكون القصد منها تأخير حسم الدعوى الأصلية , وان الحكمة من تشريعها هو فض النزاع بين الخصوم بكل تفرعاته بدعوى واحدة , وهي أما أن يحدثها الخصوم او غيرهم:
أولا / الدعوى الحادثة من طرفي الدعوى(الخصوم) /
لقد نصت المادة 66 مرافعات على ( يجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى , فان كانت من قبل المدعي كانت دعوى منضمة , وان كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة ) ومن هذا النص يتضح ان الدعوى الحادثة من الخصوم هي اما منظمة او متقابلة :
1. الدعوى الحادثة من المدعي (المنظمة) وهي على نوعيين اما متعلقة بالمدعى به او متعلقة بالمدعى عليه :
أ. الدعوى المنظمة المتعلقة بالحق المدعى به / وفيها يتوسع نطاق الدعوى من حيث الموضوع وهي على ثلاثة أصناف م67 هي :
1) تكون مكملة للدعوى الأصلية , مثاله المطالبة باجر المثل 10 سنوات وإقامة الدعوى ابتداءا بألفين دينار وقبل إفهام ختام المرافعة يقوم المدعي بإحداث دعوى منضمة للمطالبة باجر المثل المقدر من الخبراء.
2)تكون مترتبة عليها , مثاله كالمطالبة بالفوائد في دعوى الدين
3)تكون متصلة بها بصلة لا تقبل التجزئة , مثاله المطالبة بالتعويض في دعوى الفسخ.
ب. الدعوى المنظمة المتعلقة بالمدعى عليه م69-2 / وفيها يتوسع نطاق الدعوى من حيث أشخاصها , وقد اعتبرها المشرع دعوى حادثة بموجب م70/1 مثاله إدخال كفيل المدين الى جانب المدعى عليه , ويكون الغرض من الإدخال هو لصيانة حقوق المدعي والمحافظة عليها في تحصيل حقه والتنفيذ على الاكثر وفرة من حيث المال سواء كان المدين ام الكفيل الضامن.
تنبيه : يجب التمييز بين نوعيين من الخصومة وهي :
أ. المعدومة وهي الخصومة التي بموجبها ترد الدعوى حتما ,وسواء كان انعدامها من جهة المدعي كما لو أقام دعوى منع المعارضة ابن المالك مع حياة أبيه المالك او من جهة المدعى عليه كما لو أقيمت دعوى الدين على الشاهد الموقع على سند الدين .