النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

شرح منهج الصالحين بقلم الشيخ ميثم العقيلي كتاب الاجتهاد و التقليد من مسألة ١١الى ١٥

الزوار من محركات البحث: 7 المشاهدات : 191 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: October-2018
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 7 المواضيع: 8
    التقييم: 1
    آخر نشاط: 13/July/2019

    شرح منهج الصالحين بقلم الشيخ ميثم العقيلي كتاب الاجتهاد و التقليد من مسألة ١١الى ١٥

    : [مسألة 11] إذا قلد من ليس أهلاً للفتوى، وجب العدول إلى من هو أهل لها. وكذا إذا قلد غير الأعلم, وجب العدول إلى الأعلم. وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره اعلم.
    شرح : توجد جملة من الصور يتعين فيها العدول في التقليد, بمعنى بطلان التقليد السابق وتعين الرجوع عنه إلى تقليد صحيح لاحق, ومن هذه الصور ثلاثة:
    الصورة الأولى: إذا كان المكلف قد قلد مجتهداً ولكنه ليس أهلاً للفتوى، أي مَن ليس جائز التقليد, وذلك لفقد أحد شرائط مرجع التقليد المتقدمة والمتقومة فيها صحة التقليد, فهنا يجب على المكلف العدول في التقليد إلى المجتهد الذي له الأهلية للفتوى, أي ممَن يجوز للمكلف تقليده, وهو الشخص المستجمع لشرائط صحة التقليد.
    الصورة الثانية: إذا كان المكلف قد قلد مجتهداً ولكنه غير الأعلم, فهنا يجب على المكلف العدول في التقليد إلى المجتهد الأعلم, وذلك لأن من شرائط مرجع التقليد هو الأعلمية, فيتعين الرجوع إلى المجتهد الأعلم.
    الصورة الثالثة: إذا كان المكلف قد قلد المجتهد الأعلم ولكنه بعد ذلك صار غير ذلك المجتهد مجتهداً آخر أعلم من ذلك المجتهد الذي كان قد قلده المكلف, فهنا يجب على المكلف العدول في التقليد إلى المجتهد الآخر الأعلم.
    قوله : [مسألة 12] إذا قلد مجتهداً ثم شك أنه جامع للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص. فان تبين له أنه جامع للشرائط بقي على تقليده. وان تبين انه فاقد لها عدل إلى غيره. وكذا إذا لم يتبين له، ما عدا شرط الأعلمية, فانه يقلد من كان الاحتمال فيه أرجح. وأما أعماله السابقة، فإن عرف كيفيتها رجع بالاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط. وان لم يعرف كيفيتها بنى على الصحة.
    شرح : إذا كان المكلف قد قلد مجتهداً وكان متيقناً من أنه جامع لشرائط صحة التقليد ولكنه بعد ذلك شك في كون ذلك المجتهد جامع للشرائط أم لا، فهنا يجب على المكلف أن يبذل جهده في التثبت والفحص عن مدى جامعية ذلك المجتهد للشرائط فيصح تقليده أو عدم كونه جامعاً للشرائط فلا يصح تقليده فيجب العدول عنه, فهنا احتمالات ثلاثة:
    الاحتمال الأول: إذا تبين للمكلف بعد مدة الفحص أن ذلك المجتهد جامع للشرائط, فهنا يجوز للمكلف البقاء على تقليد ذلك المجتهد الذي كان قد قلده قبل مدة الفحص, ولا يحتاج إلى تقليد جديد.
    الاحتمال الثاني: إذا تبين للمكلف بعد مدة الفحص أن ذلك المجتهد غير جامع للشرائط, فهنا يجب على المكلف العدول في التقليد إلى مجتهد آخر غير الذي كان قد قلده قبل مدة الفحص.
    الاحتمال الثالث: إذا لم يتبين للمكلف بعد مدة الفحص أن ذلك المجتهد جامع أو غير جامع للشرائط، فهنا يجب على المكلف العدول في التقليد إلى غير ذلك المجتهد. هذا في غير شرط الأعلمية من شرائط مرجع التقليد, فإن المكلف يرجع في تقليده إلى المجتهد الذي يحتمل احتمالاً راجحاً في كونه أعلم.
    بقي شيء: أعمال المكلف السابقة بالنسبة إلى الاحتمالين الثاني والثالث التي كان قد عملها المكلف في تقليده السابق الذي حكمنا ببطلانه ففيها تفصيل باعتبار جواز الاجتزاء بها وعدمه:
    أولهما: إذا كان المكلف عارفاً بكيفية أعماله السابقة, فهنا يجب على المكلف الرجوع بهذه الأعمال وعرضها على المجتهد الآخر الجامع للشرائط الذي عدل إليه المكلف في تقليده الجديد, فيدور أمر تلك الأعمال السابقة من حيث الصحة وجواز الاجتزاء بها وفقاً لمباني وفتاوى المجتهد الجامع للشرائط.
    وثانيهما: إذا لم يكن المكلف عارفاً بكيفية أعماله السابقة, فهنا نحكم بصحة وجواز تلك الأعمال السابقة التي كان المكلف قد عملها في تقليده السابق من دون الرجوع فيها إلى أخذ الإذن بجواز الاجتزاء بها من قبل المجتهد الجامع للشرائط.
    قوله : [مسألة 13] إذا بقي على تقليد الميت إهمالاً أو مسامحةً، من دون أن يقلد الحي في ذلك، كان كمن عمل من غير تقليد، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك.
    شرح : البقاء على تقليد المجتهد الميت من قبل المكلف يجب أن يكون بالرجوع إلى المجتهد الحي الجامع للشرائط, ومعه فإذا بقي المكلف الذي كان قد قلد المجتهد الميت على تقليد المجتهد الميت إهمالاً أو مسامحةً منه, من دون أن يقلد المجتهد الحي في مسألة البقاء على تقليد الميت، كان حكم تقليد المكلف لذلك المجتهد الميت هو البطلان, وكان المكلف كمن عمل من غير تقليد، وعلى المكلف الرجوع إلى المجتهد الحي في جواز بقائه على تقليد المجتهد الميت أو عدم جواز بقائه على تقليد المجتهد الميت.
    قوله : [مسألة 14] إذا قلد من لم يكن جامعاً للشرائط عمداً، بما فيه شرط الأعلمية ، كان كمن عمل من غير تقليد.
    شرح : إذا قلد المكلف مجتهداً ليس بجامع لشرائط صحة التقليد, وكان المكلف في تقليده هذا ملتفتاً ومتعمداً في تقليده, أي أنه يعلم بعدم جواز تقليد مجتهد ليس بجامع لشرائط صحة التقليد, بما فيه فقدان شرط الأعلمية في مرجع التقليد، فإن حكم تقليد المكلف هو البطلان, وكان المكلف كمن عمل من غير تقليد.
    قوله : [مسألة 15] لا يجوز العدول من الحي إلى الميت، سواء كان قد قلده سابقاً أم لا. كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي، ما لم تحصل بعض الاستثناءات. فمنها : ما إذا صار الآخر أعلم. ومنها: ما إذا خرج مقلده عن العدالة. ومنها : ما إذا تدنى احدهما في العلم، كما لو أصبح شديد النسيان، دون أن يتقدم الآخر علمياً. ومنها : ما إذا كانا متساويين، فتخير أحدهما فصار الآخر أعلم.
    شرح : توجد جملة من الصور يتعين فيها البقاء على التقليد وعدم جواز عدول المكلف في تقليده لمجتهد إلى مجتهد آخر, مع وجود بعض المستثنيات, فيجوز فيها عدول المكلف في تقليده إلى تقليد جديد, فهنا شكلان من صور مسألة جواز وعدم جواز العدول في التقليد:
    الشكل الأول: صور عدم جواز العدول في التقليد: أي لا يجوز للمكلف العدول من تقليد مجتهد إلى مجتهد آخر, وفيها صورتان:
    الصورة الأولى: إذا كان المكلف قد قلد مجتهداً حياً وأراد الرجوع عن تقليده إلى مجتهد ميت آخر, فهنا لا يجوز عدول المكلف من تقليد المجتهد الحي إلى المجتهد الميت, سواء كان المكلف قد قلد ذلك المجتهد الميت, أم لم يكن المكلف قد قلد ذلك المجتهد الميت.
    الصورة الثانية: إذا كان المكلف قد قلد مجتهداً حياً وأراد الرجوع عن تقليده إلى مجتهد حي آخر, فهنا لا يجوز عدول المكلف من تقليد المجتهد الحي إلى المجتهد الحي.
    الشكل الثاني: صور جواز العدول في التقليد: أي يجوز للمكلف العدول من تقليد مجتهد إلى مجتهد آخر, وفيها أربعة صور:
    الأولى: إذا صار المجتهد الآخر الذي يريد المكلف الرجوع إليه أعلم من المجتهد الذي كان قد قلده, فهنا يجوز – بل يجب - للمكلف العدول في تقليده إلى المجتهد الأعلم.
    الثانية: إذا فقد المجتهد الذي كان قد قلده المكلف شرطية العدالة في مرجع التقليد, فهنا يجوز – بل يجب – على المكلف العدول في تقليده إلى المجتهد العادل.
    الثالثة: إذا أصبح المجتهد الذي كان قد قلده المكلف متدنياً في الدرجة أو الرتبة العلمية لعروض بعض الأسباب, كما في سببية شديد النسيان، وكان المجتهد الآخر الذي يريد المكلف الرجوع إليه محافظاً على علميته من دون أن يتقدم علمياً, فهنا يجوز للمكلف العدول في تقليده إلى المجتهد المحافظ على علميته.
    الرابعة: إذا كان المجتهد الآخر الذي يريد المكلف الرجوع إليه مساوياً في شرائط مرجع التقليد للمجتهد الذي كان قد قلده المكلف, فهنا يثبت للمكلف التخيير في تقليده, فله أن يقلد من يشاء, ولكن المجتهد الآخر أصبح أعلم من المجتهد الأول, فهنا يجوز – بل يجب – على المكلف تقليد المجتهد الآخر الأعلم.

  2. #2
    الكون له أسرار
    تاريخ التسجيل: November-2017
    الدولة: حيث انا
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,430 المواضيع: 646
    صوتيات: 6 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 23551
    مزاجي: الحمد لله على كل حال
    المهنة: Energy Engineer
    موبايلي: SAMSUNG
    شكرا لك على النقل
    مكانه القسم الاسلامي

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال