جريمةالمخدرات في العراق
أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث 2003، جراء التراخي الأمني الذي ساد في تلك الفترة، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك. ويعد تعاطي المخدرات من الاسباب التي تؤدي الى كثرة حالات وقوع الطلاق و قد اعتبر المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الادمان سبب من الاسباب التي تؤدي الى التفريق القضائي حيث ان تعاطي المخدرات او المتاجرة بها تجعل الحياة الزوجية مهددة بالانهيار و تؤدي الى اضرار احد الزوجين بالأخر ضررا يتعذر معه ان تستمر الحياة الزوجية
المادة 27
يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب احد الأفعال الآتية:
اولا: استورد أو جلب أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أوسلائف كيميائية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون .
ثانيا:أنتج أو صنع موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون.
ثالثا: زرع نباتا ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو جلب أوصدر نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها بقصد المتاجرة بها أو المتاجرة ببذورها في غير الأحوال التي أجازها القانون.
المادة 28
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لأتقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولأ تزيد على (3000000) ثلاثين مليون دينار كل من
ارتكب احد الأفعال الآتية:
اولا: حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك مودا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن جدول رقم (1) من هذا القانون أو نباتا منالنباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون.
ثانيا: قدم للتعاطي مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا أو آسهم أو شجع على تعاطيها في غير الأحوال التي أجازها القانون.
ثالثا: اجيز له حيازه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن الجدول رقم (1, 2 ,3) لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها خلافا لذلك الغرض.
رابعا: ادار أو اعد أو هيأ مكانا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية .
خامسا: أغوى حدثا أو شجع زوجه أو احد أقاربه حتى الدرجة الرابعة علىتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.
سادسا: يعاقب بالحبس الشديد وبغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا يزيد عن(1000000) عشرة ملايين دينار كل من :
1. حاز او احرز أو اشترى أو باع أو تملك موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن الجدول رقم (2, 3, ,4 , 5) من هذا القانون أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها او صرفها باية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها باية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون.
2. يعاقب بذات العقوبة المدرجة في الفقرة سادسا من هذه المادة كل من حاز أو احرز اشترى أو باع أو تملك موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها باية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها باية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون للمواد المدرجة ضمن الجداول المتبقية من هذا القانون وهي (9 , 10 ,4 , 5 ,6 ,7 , 8) المرفقة بهذا القانون.
المادة 29
يعد ظرفا مشددا للعقوبات المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) من هذا القانون تحقق إحدى الحالات الآتية:
اولا:العود, ويراعى في إثبات العود جميع الأحكام القضائية الوطنية والأجنبية الصادرة بالإدانة عن جرائم منصوص عليها في هذا القانون.
ثانيا: اذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة الاتجار أو الاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها .
ثالثا: اذا اشترك الفاعل في عصابة دولية أو كان فعله متلازما مع جريمة مخلة بأمن الدول الداخلي أو الخارجي.
رابعا: أذا استعمل الفاعل العنف أو السلاح في ارتكاب الجريمة.
خامسا: أذا ارتكبت الجريمة في دار عبادة أو في مؤسسة تعليمية عسكرية أومدنية أو في سجن أو موقف أو مكان حجز أو دار إصلاح للإحداث أو دار لإيواء المشردين والمتسولين أو لرعاية الأيتام أو نادي رياضي أو مؤسسة مجتمع مدني.
المبدأ
ان جرائم المخدرات تعد من الجرائم الخطيرة الماسة بالمجتمع والأفراد وبالتالي لا مبرر لتخفيف العقوبة عن المتهمين بارتكابها وتفرض العقوبة بحقهم دون الاستدلال بمواد التخفيف إذ أن الجريمة لا تستدعي الرأفة.
المتهم: (خ.أ.ج) قررت محكمة جنايات نينوى الاتحادية بعدد (86/ج/2007) وبتاريخ 12/3/2007 تجريم المتهم (خ.أ.ج) وفق المادة (14/1/ب/3) من قانون مكافحة المخدرات رقم (68) لسنة 65 المعدل والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات مع احتساب موقوفيته وإتلاف المادة المخدرة المضبوطة من قبل رئاسة صحة نينوى. طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة (1878/ح/2007) في 22/5/2007 نقض القرار وإعادة الدعوى الى محكمتها بغية تشديد العقوبة قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 21/6/2007 وبعدد (3081/هيئة جزائية أولى/2007) تصديق قرار الإدانة ونقض قرار فرض العقوبة وإعادة الدعوى الى محكمتها لإعادة النظر بالعقوبة ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة إتباعاً للقرار التمييزي المذكور قررت المحكمة ذاتها وبنفس العدد بتاريخ 18/9/2008 الحكم على المتهم (خ.أ.ج) بالسجن لمدة عشرة سنوات استناداً للمادة (14/1/ب/3) مكافحة المخدرات رقم (68) لسنة 65 المعدل وبدلالة المادة (132/2) عقوبات مع احتساب موقوفيته الأولى والثانية ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة وإتلاف المادة المخدرة من قبل رئاسة صحة نينوى. طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة (3759/ح/2008) في 26/10/2008 تصديق القرار الصادر.
القرار: لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات نينوى الاتحادية التي أصدرت قرارها المؤرخ في 18/9/2008 في الدعوى المرقمة (86/ج/2007) بالسجن على المدان لمدة عشرة سنوات قد اتبعت قرار النقض التمييزي الصادر من الهيئة الجزائية الأولى في هذه المحكمة المرقم (3081/هـ ج أولى/2007) المؤرخة في 21/6/2007 بتشديد العقوبة إلا ان العقوبة الجديدة المفروضة على المدان لا تزال خفيفة ولا تحقق الردع العام والخاص سيما وان الجريمة التي ارتكبها المدان تعد من الجرائم الخطيرة الماسة بالمجتمع بوجه عام والأفراد بوجه خاص واستنادا لأحكام المادة (263/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 قرر نقض قرار العقوبة المشار إليه أعلاه وإعادة الأوراق