النتائج 1 إلى 10 من 10
الموضوع:

جريمةالمخدرات في العراق

الزوار من محركات البحث: 29 المشاهدات : 572 الردود: 9
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,927 المواضيع: 10,515
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87178
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 36 دقيقة
    مقالات المدونة: 18

    جريمةالمخدرات في العراق

    جريمةالمخدرات في العراق

    أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث 2003، جراء التراخي الأمني الذي ساد في تلك الفترة، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك. ويعد تعاطي المخدرات من الاسباب التي تؤدي الى كثرة حالات وقوع الطلاق و قد اعتبر المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الادمان سبب من الاسباب التي تؤدي الى التفريق القضائي حيث ان تعاطي المخدرات او المتاجرة بها تجعل الحياة الزوجية مهددة بالانهيار و تؤدي الى اضرار احد الزوجين بالأخر ضررا يتعذر معه ان تستمر الحياة الزوجية
    المادة 27

    يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب احد الأفعال الآتية:
    اولا: استورد أو جلب أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أوسلائف كيميائية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون .
    ثانيا:أنتج أو صنع موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون.
    ثالثا: زرع نباتا ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو جلب أوصدر نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها بقصد المتاجرة بها أو المتاجرة ببذورها في غير الأحوال التي أجازها القانون.
    المادة 28
    يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لأتقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولأ تزيد على (3000000) ثلاثين مليون دينار كل من
    ارتكب احد الأفعال الآتية:
    اولا: حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك مودا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن جدول رقم (1) من هذا القانون أو نباتا منالنباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون.

    ثانيا: قدم للتعاطي مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا أو آسهم أو شجع على تعاطيها في غير الأحوال التي أجازها القانون.

    ثالثا: اجيز له حيازه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن الجدول رقم (1, 2 ,3) لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها خلافا لذلك الغرض.

    رابعا: ادار أو اعد أو هيأ مكانا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية .

    خامسا: أغوى حدثا أو شجع زوجه أو احد أقاربه حتى الدرجة الرابعة علىتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.

    سادسا: يعاقب بالحبس الشديد وبغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا يزيد عن(1000000) عشرة ملايين دينار كل من :
    1. حاز او احرز أو اشترى أو باع أو تملك موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن الجدول رقم (2, 3, ,4 , 5) من هذا القانون أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها او صرفها باية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها باية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون.
    2. يعاقب بذات العقوبة المدرجة في الفقرة سادسا من هذه المادة كل من حاز أو احرز اشترى أو باع أو تملك موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها باية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها باية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون للمواد المدرجة ضمن الجداول المتبقية من هذا القانون وهي (9 , 10 ,4 , 5 ,6 ,7 , 8) المرفقة بهذا القانون.
    المادة 29
    يعد ظرفا مشددا للعقوبات المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) من هذا القانون تحقق إحدى الحالات الآتية:

    اولا:العود, ويراعى في إثبات العود جميع الأحكام القضائية الوطنية والأجنبية الصادرة بالإدانة عن جرائم منصوص عليها في هذا القانون.

    ثانيا: اذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة الاتجار أو الاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها .

    ثالثا: اذا اشترك الفاعل في عصابة دولية أو كان فعله متلازما مع جريمة مخلة بأمن الدول الداخلي أو الخارجي.

    رابعا: أذا استعمل الفاعل العنف أو السلاح في ارتكاب الجريمة.

    خامسا: أذا ارتكبت الجريمة في دار عبادة أو في مؤسسة تعليمية عسكرية أومدنية أو في سجن أو موقف أو مكان حجز أو دار إصلاح للإحداث أو دار لإيواء المشردين والمتسولين أو لرعاية الأيتام أو نادي رياضي أو مؤسسة مجتمع مدني.

    المبدأ

    ان جرائم المخدرات تعد من الجرائم الخطيرة الماسة بالمجتمع والأفراد وبالتالي لا مبرر لتخفيف العقوبة عن المتهمين بارتكابها وتفرض العقوبة بحقهم دون الاستدلال بمواد التخفيف إذ أن الجريمة لا تستدعي الرأفة.

    المتهم: (خ.أ.ج) قررت محكمة جنايات نينوى الاتحادية بعدد (86/ج/2007) وبتاريخ 12/3/2007 تجريم المتهم (خ.أ.ج) وفق المادة (14/1/ب/3) من قانون مكافحة المخدرات رقم (68) لسنة 65 المعدل والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات مع احتساب موقوفيته وإتلاف المادة المخدرة المضبوطة من قبل رئاسة صحة نينوى. طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة (1878/ح/2007) في 22/5/2007 نقض القرار وإعادة الدعوى الى محكمتها بغية تشديد العقوبة قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 21/6/2007 وبعدد (3081/هيئة جزائية أولى/2007) تصديق قرار الإدانة ونقض قرار فرض العقوبة وإعادة الدعوى الى محكمتها لإعادة النظر بالعقوبة ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة إتباعاً للقرار التمييزي المذكور قررت المحكمة ذاتها وبنفس العدد بتاريخ 18/9/2008 الحكم على المتهم (خ.أ.ج) بالسجن لمدة عشرة سنوات استناداً للمادة (14/1/ب/3) مكافحة المخدرات رقم (68) لسنة 65 المعدل وبدلالة المادة (132/2) عقوبات مع احتساب موقوفيته الأولى والثانية ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة وإتلاف المادة المخدرة من قبل رئاسة صحة نينوى. طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة (3759/ح/2008) في 26/10/2008 تصديق القرار الصادر.

    القرار: لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات نينوى الاتحادية التي أصدرت قرارها المؤرخ في 18/9/2008 في الدعوى المرقمة (86/ج/2007) بالسجن على المدان لمدة عشرة سنوات قد اتبعت قرار النقض التمييزي الصادر من الهيئة الجزائية الأولى في هذه المحكمة المرقم (3081/هـ ج أولى/2007) المؤرخة في 21/6/2007 بتشديد العقوبة إلا ان العقوبة الجديدة المفروضة على المدان لا تزال خفيفة ولا تحقق الردع العام والخاص سيما وان الجريمة التي ارتكبها المدان تعد من الجرائم الخطيرة الماسة بالمجتمع بوجه عام والأفراد بوجه خاص واستنادا لأحكام المادة (263/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 قرر نقض قرار العقوبة المشار إليه أعلاه وإعادة الأوراق

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    عاشق الملكي
    تاريخ التسجيل: July-2013
    الدولة: العراق _ذي قار _ ناحية الفهود
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 143,764 المواضيع: 21,882
    صوتيات: 2305 سوالف عراقية: 12
    التقييم: 65928
    مزاجي: الحمد لله
    أكلتي المفضلة: الدولمة
    موبايلي: Note 3
    آخر نشاط: منذ يوم مضى
    شكرا سوزان

  3. #3
    صديق محترف
    تاريخ التسجيل: August-2018
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 3,412 المواضيع: 123
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 4954
    آخر نشاط: 13/June/2020
    يسلمووو

  4. #4
    من اهل الدار
    تاريخ التسجيل: November-2012
    الدولة: basra
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 29,092 المواضيع: 5,619
    صوتيات: 24 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 7897
    مزاجي: الحمد لله
    المهنة: موظف
    موبايلي: Not 9 / J7 prime
    آخر نشاط: منذ 6 يوم
    شكرا لك

  5. #5
    مراقب
    Benzema
    تاريخ التسجيل: September-2014
    الدولة: Iraq
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 32,331 المواضيع: 2,245
    صوتيات: 8 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 27963
    مزاجي: الحمد الله
    المهنة: شمدريني ماكو
    أكلتي المفضلة: خبز عراقي
    موبايلي: انكسر ابشركم
    آخر نشاط: منذ 3 ساعات
    مقالات المدونة: 6
    قرارات صارمه ومستحقة لو نبعد حكم الاعدام لان اذا مات البشر انقطعت اعماله يعني ممكن رواهم توبه والعوده الى الله وهم في السجن
    شكرا سوزان

  6. #6
    مدير المنتدى
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء العامري مشاهدة المشاركة
    شكرا سوزان
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أناقه أنثى مشاهدة المشاركة
    يسلمووو
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعلي/ مشاهدة المشاركة
    شكرا لك
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كريمے بنزيمے مشاهدة المشاركة
    قرارات صارمه ومستحقة لو نبعد حكم الاعدام لان اذا مات البشر انقطعت اعماله يعني ممكن رواهم توبه والعوده الى الله وهم في السجن
    شكرا سوزان
    شكرا ع المرور..تحياتي

  7. #7
    حُلْمٌ ضائع
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: بلد اللا قانون
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 16,914 المواضيع: 1,149
    صوتيات: 153 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 13260
    مزاجي: مُشَوَّش
    المهنة: موظف
    أكلتي المفضلة: لِبَن وتَمُر
    موبايلي: iPhone 15 Pro & Google Pixel 8
    آخر نشاط: منذ 16 ساعات
    الاتصال:
    مقالات المدونة: 5
    thanks

  8. #8
    صديق فعال
    تاريخ التسجيل: May-2017
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 681 المواضيع: 5
    التقييم: 238
    مزاجي: اوك
    أكلتي المفضلة: شوربه
    موبايلي: iphone6
    آخر نشاط: 12/May/2020
    شكراا

  9. #9
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    تاريخ التسجيل: August-2011
    الدولة: iraq
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 11,733 المواضيع: 1,552
    صوتيات: 3 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6876
    مزاجي: متفائل رغم قساوة الحياة
    المهنة: lawyer
    أكلتي المفضلة: دولمه وسبانغ
    موبايلي: htc_ one
    آخر نشاط: 13/May/2023
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى محامي الحب
    مقالات المدونة: 19
    هناك تعديل ع هذه الجرائم وتم تحويل الفعل المرتكب للمتعاطي والمتجار من الجنابة إلى جنحة ..حسب جسامة الفعل ..

  10. #10
    مدير المنتدى
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the investigator مشاهدة المشاركة
    thanks
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بﮩﺴﮩﻤﻪ ﺃﻤﮩﻞ مشاهدة المشاركة
    شكراا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محامي الحب مشاهدة المشاركة
    هناك تعديل ع هذه الجرائم وتم تحويل الفعل المرتكب للمتعاطي والمتجار من الجنابة إلى جنحة ..حسب جسامة الفعل ..
    شكرا لمروركم وشكرا محامي الحب ع الاضافة

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال