[مسألة 6] يشترط فيمن تقلدهما يلي : أولاً : الإسلام. ثانياً : الإيمان. ثالثاً : العدالة. رابعاً : الذكورة. خامساً : طهارة المولد. سادساً : التكليف بمعنى أن يكون بالغاً عاقلاً. سابعاً : الحياة للتقليد ابتداءاً. ثامناً : الاجتهاد. تاسعاً : الاعلمية على الاحوط. عاشراً : عدم السفه وإضرابه من العيوب الذهنية والنفسية. ومع التساوي يتخير, والاحوطأن يعمل باحوط القولين.
شرح : هناك جملة من الضوابط والشرائط المعتبرة في مرجع التقليد, بمعنى أن المجتهد الذي يجب على العامي تقليده يجب أن يكون متصفاً بعدة صفات مأخوذة على نحو المجموع, فيجب اجتماع هذه الشرائط في الشخص المجتهد, فلو انتفى شرط من هذه الشرائط فلا يجوز تقليد ذلك الشخص. وهذه الشرائط عشرة: الأول: الإسلام: أي أن يكون مرجع التقليد مسلماً يتشهد الشهادتين: شهادة التوحيد وهي أن لا إله إلا الله, وشهادة النبوة وهي أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز تقليد من اعتقد بغير الدين الإسلامي من باقي الأديان سماويةً كانت أو أرضية فضلاً عن الكافر الذي أنكر هذه الأديان. الثاني: الإيمان: أي أن يكون مرجع التقليد مؤمناً يعتقد بالشهادة الثالثة, وهي الولاية لأمير المؤمنين وأولاده المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. فلا يجوز تقليد من اعتقد بغير المذهب الشيعي الامامي الاثني عشري من باقي المذاهب الإسلامية. الثالث: العدالة: أي أن يكون مرجع التقليد عادلاً ملتزماً بحسن السيرة والسلوك والاستقامة في تطبيق الأحكام الشرعية والفضائل الأخلاقية, فلا يجوز تقليد الفاسق الخارج عن حد الالتزام الشرعي والأخلاقي. الرابع: الذكورة: أي أن يكون مرجع التقليد ذكراً, فلا يجوز تقليد الأنثى. الخامس: طهارة المولد: أي أن يكون مرجع التقليد متولداً من علاقة شرعية بين الأبوين, فلا يجوز تقليد ابن الزنا المتولد من علاقة غير شرعية بين الأبوين. السادس: التكليف: أي أن يكون مرجع التقليد بالغاً حد التكليف الشرعي وعاقلاً مدركاً للأمور, فلا يجوز تقليد غير البالغ والمجنون. السابع: الحياة للتقليد ابتداءا: أي أن يكون مرجع التقليد حياً بالنسبة للشخص العامي الذي بلغ حد التكليف الشرعي وأراد أن يقلد, فلا يجوز تقليد الميت ابتداءا بالنسبة لذلك الشخص, وهذا ما يسمى بـ(التقليد الابتدائي) الذي يقابل ما يسمى بـ(التقليد البقائي), وهو أن المكلف يقلد المجتهد في حياته ويبقى على تقليده بعد وفاته على تفصيل آت. الثامن: الاجتهاد: أي أن يكون مرجع التقليد مجتهداً متصفاً بالملكة العقلية والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية, فلا يجوز تقليد غير المجتهد. التاسع: الاعلمية: أي أن يكون مرجع التقليد أعلم متصفاً بعمق وقوة الملكة العقلية ودقة في النظر وسداد في الرأي, فلا يجوز تقليد غير الأعلم وإن كان مجتهداً. العاشر : عدم السفه وإضرابه من العيوب الذهنية والنفسية: أي أن يكون مرجع التقليد منضبطاً في تصرفاته وسلوكياته, فلا يجوز تقليد السفيه الذي يضع الشيء في غير موضعه الصحيح, كما لا يجوز تقليد المريض بأمراض ذهنية ونفسيه تخرجه عن حد الضبط المتعارف. ثم إنه لو تساوى أكثر من شخص في هذه الشرائط بأن كان مسلماً مؤمناً عادلاً وغيرها, فإن وظيفة المكلف العامي في حالة التساوي هذه أحد احتمالين: الأول: أن يتخير في تقليد أي شخص من الأشخاص الذين تحققت فيهم شرائط مرجع التقليد. الثاني: أن يعمل بأوثق القولين فيختار قول المجتهد الموافق للاحتياط. والاحتمال الثاني مبني على الاحتياط الاستحبابي الذي يجوز مخالفته.
قوله : [مسألة 7] إذا قلد مجتهدا فمات، جاز له البقاء على تقليده، فيما عمل به من المسائل. ويتعين عليه الرجوع في سائر الأحكام إلى الحي الجامع للشرائط، الذي قلده في جواز البقاء على تقليد الميت. ولكن البقاء المشار إليه هو الاحوط استحباباً، إذا كان الميت اعلم من الحي، أو كانت فتاواه اقرب إلى الاحتياط، أما إذا كان الحي اعلم أو كانت فتاواه احوط، فالاحوط وجوبا العدول إليه.
شرح : إذا قلد المكلف مجتهداً فمات ذلك المجتهد, فإن حكم جواز البقاء على تقليد ذلك المجتهد الميت فيه تفصيل بين حالتين: الحالة الأولى : جواز البقاء على تقليد ذلك المجتهد الميت فيما عمل به المكلف من المسائل في حياة ذلك المجتهد الميت. ويتعين على المكلف الرجوع في سائر الأحكام إلى المجتهد الحي الجامع للشرائط، الذي قلده في جواز البقاء على تقليد الميت. هذا فيما إذا تحقق شرطان :
الأول : أن يكون المجتهد الميت أعلم من المجتهد الحي. الثاني : أن تكون فتاوى المجتهد الميت أقرب إلى الاحتياط من فتاوى المجتهد الحي. الحالة الثانية : وجوب العدول عن تقليد المجتهد الميت إلى المجتهد الحي, هذا فيما إذا تحقق شرطان : الأول : أن يكون المجتهد الحي أعلم من المجتهد الميت. الثاني : أن تكون فتاوى المجتهد الحي أقرب إلى الاحتياط من فتاوى المجتهد الميت.
قوله : [مسألة 8] يصح التقليد من الصبي المميز. فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه، جاز له البقاء على تقليده.
شرح : يصح التقليد من الصبي المميز فيما إذا قلد مجتهداً, ومعنى الصبي المميز هو ذلك الفرد غير البالغ الحد الشرعي للتكليف والذي له القدرة على تمييز وإدراك الأمور. ويترتب على صحة تقليد الصبي المميز أنه إذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه فإنه يجوز للصبي المميز البقاء على تقليد ذلك المجتهد الميت, ولا يجب على الصبي المميز العدول من تقليد المجتهد الميت إلى تقليد المجتهد الحي.
قوله : [مسألة 9] إذا اختلف المجتهدون بالفتوى، وجب الرجوع إلى الأعلم، ومع التساوي بالعلم يتخير. والاحوطأن يعمل باحوط القولين، ولا عبرة بكون أحدهما أعدل.
شرح : إذا اختلف المجتهدون بالفتوى بأن تعددت فتاواهم أو تعارضت في مسألة واحدة, وهو أمر صحي بحسب اختلاف مباني المجتهدين أصولية كانت أو فقهية, فإن حكم المكلف هو وجوب الرجوع إلى المجتهد الأعلم والأقدر على استنباط الأحكام الشرعية, بأن يبذل جهده وسعيه بالفحص على الأعلم وتشخيصه من بين المجتهدين المختلفين. ومع تساوي المجتهدين بالعلم, أو لم يتمكن المكلف من إحراز وجود الأعلم بين المجتهدين المختلفين, مع بقاء حالة الاختلاف بينهم بالفتوى, فإن حكم المكلف هو التخيير في تقليد أي واحد من المجتهدين والرجوع إليه في تلك المسألة التي وقع الاختلاف فيها بين المجتهدين. ولكن المصنف قدس احتاط بأن يجب على المكلف العمل باحوط القولين من بين أقوال المجتهدين المختلفين, من دون أن يكون لصفة الأعدلية - أي أن يكون المجتهد أكثر استقامة من غيره من المجتهدين - دخل في تعيين رجوع المكلف إليه في حالة اختلافهم بالفتوى.
قوله : [مسألة 10] إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر. فإن لم يعلم الاختلاف بالفتوى بينهما تخير. وإن علم الاختلاف، وجب الفحص عن الأعلم. ويحتاط وجوباً في مدة الفحص، وله أن يعمل خلالها بمَن كان مقلداً له قبل وفاته، ولو مع ثبوت كونه مفضولاً، فإن عجز عن معرفة الأعلم، فالاحوط وجوباً الأخذ باحوط القولين مع الإمكان، ومع عدمه يختار أحدهما، إلا إذا كان احتمال الاعلمية في إحداهما أكبر.
شرح : هنا عدة حالات وشقوق, الأصل فيها أنه إذا تعدد المجتهدين, وكان من بينهم اثنين ينحصر فيهما الأعلمية, وكون أحدهما الأعلم المعين, فيدور أمر المكلف في الرجوع إلى أحد المجتهدَين الأعلم المعين, فهنا توجد حالتان للمكلف باعتبار علمه وعجزه عن معرفة المجتهد الأعلم:
الحالة الأولى: أن يكون المكلف عالماً وعارفاً بالمجتهد الأعلم من بين المجتهدين, فهنا شقان باعتبار علم المكلف وجهله بالاختلاف بالفتوى بين المجتهدَين: الأول:إذا لم يعلم المكلف الاختلاف بالفتوى بين المجتهدَين, فإن حكم المكلف هنا هو التخيير في تقليد أيهما شاء. الثاني: إذا علم المكلف الاختلاف بالفتوى بين المجتهدَين, فإن حكم المكلف هنا وجوب الفحص عن المجتهد الأعلم. وفي مدة الفحص هذه يتخير المكلف بين تكليفين: أولهما: أن يعمل المكلف خلال مدة الفحص – بنحو الاحتياط الوجوبي - بالاحتياط. وثانيهما: أن يعمل المكلف خلال مدة الفحص بفتاوى المجتهد الميت الذي كان قد قلده ذلك المكلف في حياة ذلك المجتهد الميت وقبل وفاته, حتى وإن كان ذلك المجتهد الميت متأخراً بالأفضلية عن المجتهد الحي الأعلم. الحالة الثانية: أن يكون المكلف عاجزاً عن معرفة الأعلم من بين المجتهدَين، فهنا شقان بل ثلاثة باعتبار تمكن المكلف وقدرته على الأخذ بأقرب القولين إلى الاحتياط والخروج عن عهدة التكليف: الأول: تمكن المكلف من الأخذ باحوط القولين, فهنا يتعين على المكلف – بنحو الاحتياط الوجوبي - الأخذ بأحوط القولين. الثاني: عدم تمكن المكلف من الأخذ باحوط القولين, فهنا يختار المكلف في تقليد أحد المجتهدَين.الثالث: عدم تمكن المكلف من الأخذ باحوط القولين ولكنه يحتمل أن يكون أحد المجتهدَين أعلم من الآخر, فهنا يتعين على المكلف تقليد محتمل الاعلمية.