نص المشرع الاردني فى تعديلاته الحديثة التي أجراها على قانون العقوبات على جريمة افساد الرابطة الزوجية من قبل الغير وذلك في نص المادة 304 الفقرة الثالثة بما يلي:
3- كل من حرض امرأة سواءً أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
وبتحليل النص القانوني نجد انه لا بد من توافر عنصرين حتى يعتبر ان هنالك وقوع لجرم إفساد الرابطة الزوجية وهما :
1-ان يحرض فاعل الجرم امرأة سواء كان لها زوج أو لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها.
2-ان يفسد الفاعل المرأة المتزوجة عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية، بالاضافة الى توافر القصد الجرمي لدى الفاعل من ارتكابه لجرم افساد الرابطة الزوجية وهو قصد ايقاع الاذى والضرر بالزوج بابعاد زوجته عنه او الاضرار بالزوجة او الاثنين معاً.
ويقصد من التحريض هو كل فعل أو قول أو عمل مادي يأتي به الفاعل من شأنه دفع المرأة الى ترك بيت زوجها لتلتحق برجل غريب او حملها الى ترك بيت زوجها دون ان تلتحق برجل غريب ولكن فعله أدى الى إخلال الرابطة الزوجية بين الزوجين أو انحلالها.
ويمكن القول ان جريمة إفساد الرابطة الزوجية يمكن وقوعها على الرغم من عدم تحقق النتيجة الجرمية التي يرمي اليها الفاعل، ولكن يشترط في هذه الحالة توفر القصد الجرمي لدى الفاعل وهو سعيه وبذله الجهد بالقول او الفعل المادي من أجل إفساد الرابطة بين الزوجين، فمثلاً قد يحرض الفاعل الزوجة على ترك بيت زوجها ومع ذلك لا تتحقق النتيجة بأن تخبر الزوجة زوجها بذلك التحريض, فهنا يمكن اعتبار إرتكاب الفاعل لجرم إفساد الرابطة الزوجية واستحقاقه العقاب القانوني حتى لا يبقى دون عقاب، وكذلك لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه إيقاع الفساد بين أي زوجين.
ويرجع الحق في تقديم الشكوى ضد الفاعل الى الزوج أو الزوجة أو الزوجين معاً بإعتبار وقوع الضرر عليهما، وكذلك يمكن القول أنه يحق لأولاد الزوجين تقديمها،ولكن لا يتصور تقديم الشكوى الجزائية من قبل أهل الزوجين لإنتفاء الضرر الواقع عليهما من فعل الجاني وذلك يعود الى ان الرابطة الزوجية واستقراراها والتأثر بها خصوصية محصورة بين الزوجين.
ويلاحظ من خلال التطبيق القضائي أن جريمة إفساد الرابطة الزوجية من الجنح التي تنظرها محكمة بداية الجزاء بدلاً من إختصاص محكمة صلح الجزاء التي ينعقد لها الاختصاص وفقأ لمعيار العقوبة الذي أخذ به المشرع الأردني في توزيع الإختصاص فالجرائم التي لا تتجاوز فيها اقصى العقوبة السجن مدة سنتين تكون من اختصاص محكمة صلح الجزاء,وكذلك يخضع فاعل جرم افساد الرابطة الزوجية الى التحقيق من قبل المدعى العام ومن ثم تتم إحالة الدعوى الى المحكمة الجزائية ، ولعل هذا التشديد من قبل المشرع يرجع الى خطورة هذه الجريمة على أفراد المجتمع كونها تمس كيان الأسرة التي هي الركيزة الاساسية للمجتمع.
منقول