النتائج 1 إلى 5 من 5
الموضوع:

جريمة زراعة النباتات المخدرة في القانون الجنائي - مصر

الزوار من محركات البحث: 91 المشاهدات : 1098 الردود: 4
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    جريمة زراعة النباتات المخدرة في القانون الجنائي - مصر

    تنص المادة 33 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 على ان يعاقب بالإعدام وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيها ولا تجوز خمسمائة الف جنيها :- أ - ....... ب - ...........
    ج - كل من زرع نباتا من النباتات الواردة بالجدول رقم 5 او صدرة او جلبة او حازة او احرزة او اشتراة او باعة او سلمة أو نقلة أيا كان طور نموه وكذلك بذورة وكان ذلك بقصد افتجار أو اتجر فية بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .

    اولا :- الركن المادى
    الركن المادى هو وكما نص علية بالفقرة ج من المادة 33 هو زراعة نبات من النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 ةالسالف الإشارة اليها أو تصديرة او جلبة او حيازتة او احرازة او شرائة او بيعة او تسليمة او نقلة ابا كان طور نموة وكذلك بذورة والمقصود بالزراعة هو وكما ذهبت محكمة النقض ليس مجرد وضع بذور الحشيش فى الأرض بل ان المقصود بها ايضا كل مايتخذ نحو البذور من اعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع الى حين نضجة وقلعة لأن البذر ان هو الا عمل بدائى لايؤتى ثمرة الا بدوام رعايتة حتى ينبت ويتم
    الطعن 863 لسنة 125 ق جلسة 2/4/1945

    وكل ذلك يدخل فى مدلول الزراعة التى نهى الشارع عنها ويؤيد الفقة هذا الإتجاة اذا انة لو وقف معنى الزراعة عند هذا الحد لكان النص عليها لغوا وتحصيل حاصل اذ انها فى هذا الحدود الضيقة تدخل فى حدود الإحراز وهو معاقب عليها استقلالا اذا كان محلة نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 وهى بذاتها النباتات المحظور زراعتها وانما هناك مبرر للنص على حظر الزراعة استقلالا حتى يتسع مدلولها ليشمل فضلا عن مفهومها الضيق كل فعل يتم بة وتعهد الزرع وصيانتة الى حين تمام نضجة وقلعة .
    ويلاحظ ان عبارة فى اى طور نموها لاتعنى ضرورة وجود النبات قائما وملتصقا بالأرض دون وجودة جافا ومنفصلا عنها اذن هذة التفرقة لاسند لها من القانون والقول بها فية تخصيص للنص بغير مخصص ومن شأنة اذا اخذ بها ان تؤدى الى نتيجة غير منطقية وهى ان يخرج من دائرة التجريم حصد شجيرات النبات وتجفيفها مع ان هذة مرحلة لازمة لأستخراج مادة المخدر ولا يتصور ان الشارع قد قصد الى هذة النتيجة هذا والمستقر علية ان هذة الجريمة من الجرائم المستمرة
    نقض جلسة 27/6/1960 احكام النقض س 11 ص 610




    ثانيا :- القصد الجنائى العام
    ان القصد الجنائى فى جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها هو علم الزارع بأن النبات الذى يزرعة هو من النباتات الممنوع زراعتها والمحكمة غير مكلفة فى الأصل بالبحث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة النبات او المادة المضبوطة اذا كان ما اوردتة فى حكمها كافيا فى الدلالة على ان المتهم كان يعلم بأن مايزرعة ممنوع زراعتة .




    ثالثا :- القصد الجنائى الخاص

    هذة الجريمة ذات قصد جنائى خاص فلا بد ان يثبت ان المتهم ارتكب احد هذة الفعال المادية المنصوص عليها فى الفقرة ج من المادة 33 محل التعليق مع علمة بأن النباتات هى من الممنوع زراعتها مادام قد اتجر فيها او فى بذورها بالفعل او كان القصد من ارتكاب هذة الأفعال هو الإتجار وعلى هذا فإنة لايكفى مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجانى بأن مازرعة من النباتات المخدرة بل لابد من استظهار القصد الخاص وهو قصد الإتجار .

    العدول عن الإستمرار فى رعاية النباتات

    تقع الجريمة تامة بمجرد وقوع فعل الزرع سواء نبت الزرع او لم ينبت وسواء اخضرت شجيراتة ام جفت وسواء تحقق انتاج المخدر منة او لم يتحقق ومادامت الجريمة تقع وتتم بمجرد القاء البذور فى الأرض فإنة لايجدى الجانى ان يكون قد عدل بإختيارة عن الإستمرار فى رعايتة للنباتات ذلك العدول الإختيارى لاينتج اثرة فى عدم قيام الجريمة الا قبل ان تكتمل اركان الشروع فيها اما بعد وقوعها فلا قيمة لهذا العدول

    للفائدة منقول

  2. #2
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: تحت اقدام امي
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 28,743 المواضيع: 2,975
    صوتيات: 7 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 11910
    آخر نشاط: 13/October/2024
    مقالات المدونة: 49
    شكراً أستاذي العزيز
    لكن هل القانون معمول به حالياً
    وخاصة المادة 33 في هذه الظروف

  3. #3
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحيم الكعبي مشاهدة المشاركة
    شكراً أستاذي العزيز
    لكن هل القانون معمول به حالياً
    وخاصة المادة 33 في هذه الظروف
    اخي العزيز
    هذا البحث عن القانون المصري...وبالتاكيد معمول به لان القانون لا زال نافذ

    في العراق تطبق احكام قانون العقوبات على الحالة المعروضة مع ملاحضة يتم تكييف الفعل على انه حيازة ممنوعات وليس العقوبة على الزراعة لعدم وجود نص واضح بهذا الخصوص
    اشكر تفاعلك مع الموضوع

  4. #4
    من أهل الدار

    استاذي العزيز شكرا للمعلومات
    اكيد القانون الجنائي المصري اعلم هذا
    لكن المراد من سؤالي ان تجارة المواد المخدرة
    في مصر اصبحت شبه علنيه نظراً للانحلال الامني
    وهذا ما تشير اليه الدراسات الاخيرة في مصر .
    مع الشكر .....

  5. #5
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحيم الكعبي مشاهدة المشاركة

    استاذي العزيز شكرا للمعلومات
    اكيد القانون الجنائي المصري اعلم هذا
    لكن المراد من سؤالي ان تجارة المواد المخدرة
    في مصر اصبحت شبه علنيه نظراً للانحلال الامني
    وهذا ما تشير اليه الدراسات الاخيرة في مصر .
    مع الشكر .....
    اخوية العزيز فهمت قصدك
    بس للطرافة
    تعرف انه الي يدخن جكارة بسيارة عامة كية او كوستر بلقانون يتغرم 10000 عشر الاف بلعراق
    هذا القانون ما صارلة سنة
    بس وين التطبيق!!!
    المشكلة بالتطبيق
    ثقافة قانونية ماكو للاسف بمجتمعنا
    ------------------
    اما مصر فحدث ولا حرج...والدليل افلامهم

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال