من السجن المؤبد إلى البراءة لمتهم بتجارة المخدرات
المصدر: أبوظبي – موفق محمد :
برأت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، المتهم المدعو (م) الذي اشتبه بأنه اليد اليمنى للمدعو (أ) أحد تجار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بعد أن تصادف وجوده مع (أ) خلال كمين أعده أفراد مكافحة المخدرات أسفر عن ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة كانت موجوده في سيارة (أ) ومنزله، حيث وجهت لهما تهمة ترويج وعرض مواد مخدرة، لتطالب النيابة العامة بإيقاع أقصى عقوبة بحق المتهمين.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى فرع مكافحة المخدرات بالعين، تفيد بأن المتهم الأول (أ) يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، لتؤكد التحريات صحة هذه المعلومات، ليقوم أفراد الشرطة باعداد كمين تم خلاله الاتفاق مع (أ) على شراء كمية من المواد المخدرة، على أن يقوم أحد رجال الأمن بدور المشتري.
وفي الموعد المحدد للبيع تم ضبط المتهم (أ) اثناء عملية التسليم والاستلام، كما تم ضبط المتهم (م) الذي تواجد معه بالسيارة، وبتفتيش المتهم الاول (أ) وتفتيش المركبة التي يستقلها ساعة الضبط ومقر سكنه عثر في جميعها على كميات كبيرة من المواد المخدرة، بينما لم يتم العثور على أي مواد بحوزة المتهم الثاني (م)، ليتم احالتهما إلى محكمة أول درجة التي قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد مع تغريم كل منهما مبلغ 200 ألف درهم.
لم يرتض المتهم الثاني (م) حكم المحكمة فاستأنف، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد قضاء محكمة أول درجة، ليقدم استئنافاً آخر امام المحكمة الاتحادية.
وخلال نظر القضية دفع المحامي علي الحمادي الحاضر مع المتهم (م) بانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، وقال إن موكله أسندت اليه التهم، لمجرد تواجده مع المتهم الرئيسي وقت إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة، وذلك بعد ان تصادف وان قام المتهم الاول باصطحاب الثاني بسيارته بدون علم، لافتا إلى أن تحريات الشرطة أكدت على اتجار الاول بالمخدرت دون أن تأتي لذكر الثاني، كما ان اجراءات تفتيش موكله ومنزله اثبت عدم حيازتة للمواد المخدرة.
ونوه الحمادي إلى بطلان اجراءات القبض والتفتيش، اذ ان الثابت من اوراق القضية ان الشرطة استصدرت اذناً من النيابة العامة لضبط المتهم الاول (ا) واجريت لذلك التحريات لضبطه متلبسا، الا انه لم تجر اي تحريات خاصة بموكلي (م) ولم يصدر بشأنه أي أوامر بالضبط، ملتمساً من هيئة المحكمة الحكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
تلك الأسباب وغيرها اقتنعت بها هيئة المحكمة لتصدر قرارها ببراءة المتهم عن الاتهام المنسوب اليه.