بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة ( ٦١ /أولا) من الدستور واستنادا
إلى أحكام المادة ( ١٠٧ ) والفقرة (ب) من البند خامساً من المادة ( ١٣٨ ) من الدستور.
٢٠١٠/١/ قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤
إصدار القانون الآتي.
رقم ( ١ ) لسنة ٢٠١٠
قانون حماية المستھلك
الفصل الأول
التعاريف والأھداف ونطاق السريان
المادة - ١ - التعاريف
يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض ھذا القانون المعاني المبينة ازاؤھا:
أولاً-المجلس: مجلس حماية المستھلك.
ثانياً-السلعة: كل منتج صناعي أو زراعي أو تحويلي أو نصف مصنع أو مادة أولية أو أي منتج أخر
ويمكن حسابه أو تقديره بالعد أو الوزن أو الكيل أو القياس يكون معداً للاستھلاك.
ثالثاً -الخدمة: العمل أو النشاط الذي تقدمه أي جھة لقاء أجر أو بدونه بقصد الانتفاع منه.
رابعاً -حماية المُستھلك: الحفاظ على حقوق المستھلكين ومنع الضرر عنھم.
خامساً-المُستھلك: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتزود بسلعة أو خدمة بقصد الإفادة منھا.
سادساً-المُجھز: كل شخص طبيعي أو معنوي منتج أو مستورد أو مصدر أو موزع أو بائع سلعة أو
مقدم خدمة سواء أكان أصيلاً أم وسيطاً أم وكيلاً.
سابعاً -المُعلن: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لھا بذاته
أو بوساطة غيره باستخدام أي وسيلة من وسائل الإعلان.
ثامناً-لجان التفتيش: اللجان التي يشكلھا المجلس وتتولى متابعة تنفيذ أحكام ھذا القانون.
المادة - ٢- الأھداف
يھدف ھذا القانون إلى:
أولاً- ضمان حقوق المستھلك الأساسية وحمايتھا من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى
الإضرار به.
ثانياً- رفع مستوى الوعي الاستھلاكي.
ثالثاً - منع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعھا أو يؤدي
إلى تضليل المستھلك.
المادة - ٣- يسري ھذا القانون على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بالتصنيع
أو التجھيز أو البيع أو الشراء أو التسويق أو الاستيراد أو تقديم الخدمات أو الإعلان عنھا.
الفصل الثاني
مجلس حماية المستھلك
المادة - ٤- أولاً: يُشكل مجلس يسمى (مجلس حماية المستھلك) يتمتع بالشخصية المعنوية
والاستقلال المالي والإداري يرتبط بمجلس الوزراء.
ثانياً: يرأس المجلس شخص متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في الأمور المتعلقة بحماية المستھلك
ويحمل شھادة جامعية أولية في الأقل. بدرجة وكيل وزارة.
ويتألف المجلس من:
أ - أعضاء بدرجة مدير عام يمثلون الجھات الآتية:
١- وزارة الصناعة والمعادن.
٢- وزارة التجارة.
٣- وزارة الصحة.
٤- وزارة الزراعة.
٥- وزارة الاتصالات.
ب - أعضاء بدرجة خبير يمثلون الجھات الآتية:
١- وزارة البيئة.
٢- المديرية العامة للكمارك.
٣- الھيأة العامة للسياحة.
٤- الجھاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
ج- ممثل عن الجھات الآتية:
١- اتحاد الصناعات العراقي.
٢- اتحاد الغرف التجارية العراقي.
٣- إحدى الجمعيات الزراعية.
د- ثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الخاص.
ثالثاً: يُحدد رئيس مجلس الوزراء المكافأة المالية لكل من ممثلي الجھات المذكورة في الفقرتين
(ج,د) أعلاه.
رابعاً: يُحدد رئيس مجلس الوزراء باقتراح من رئيس المجلس الأشخاص الممثلين عن الجھات
المذكورة في الفقرتين (ج , د) وله إضافة ممثل عن جمعيات حماية المستھلك.
المادة - ٥- أ- يتولى المجلس المھام الآتية:
أولاً: وضع السياسات وبرامج العمل الكفيلة بحماية المستھلك وحقوقه وتنظيمھا.
ثانياً: رفع مستوى الوعي الاستھلاكي.
ثالثاً: تلقي الشكاوى والتحقيق فيھا واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة في شأنھا.
رابعاً: توجيه الإنذار إلى المُخالف بوجوب إزالة المُخالفة خلال ( ٧) سبعة أيام من تاريخ التبليغ أو
تحريك الدعوى بانتھائھا واستمرار المُخالفة. ويستند المجلس في توجيه الإنذار على تقارير لجان
التفتيش.
خامساً: دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالاستھلاك والمستھلك وتقديم الملاحظات في شأنھا
والقيام بالدراسات والبحوث وبناء قاعدة المعلومات المتعلقة بحماية المستھلك.
سادساً: التعريف بمھام واختصاصات وأھداف جمعيات حماية المستھلك والاستعانة بھا في عمليات
التوعية بحقوق المستھلك.
سابعاً: للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة من موظفي الدولة أو بغيرھم سواء كانوا طبيعيين
أو معنويين مقابل أجور أو مكافآت يُحددھا المجلس.
ثامناً: للمجلس تشكيل لجان تفتيش تابعة له مقرھا في بغداد ولھا فروع في محافظات العراق.
وتتألف اللجان من أعضاء حسب الاختصاصات ذات العلاقة بشؤون حماية المستھلك.
تاسعاً: تُخصص ميزانية خاصة بالمجلس من الموازنة العامة للدولة.
ب - تتولى لجان التفتيش المھام الآتية:
١- الاطلاع على مواصفات السلع ومراقبة مدى توافر الشروط الخزنية في المخازن وأماكن
العرض, أثناء الدوام الرسمي أو بعده وعلى المجھز والمعلن إبداء التعاون التام في ھذا الشأن.
٢- تبليغ الجھات المختصة عن السلع التالفة وغير المستوفية لشروط السلامة الصحية ومتابعة
أجراءتھا بالتنسيق مع الوزارات المُختصة.
٣- تقديم التقارير بالمخالفات إلى المجلس.
الفصل الثالث
حقوق المستھلك
المادة - ٦- أولاً: للمستھلك الحق في الحصول على ما يأتي:
أ - جميع المعلومات المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
ب - المعلومات الكاملة عن مواصفات السلع والتعرف على الطرق السليمة لاستعمالھا أو لكيفية تلقي
الخدمة بالشكل واللغة الرسمية المعتمدة.
ج- ما يثبت شراؤه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة مبيناً فيھا قيمة وتاريخ ومواصفات السلعة وعددھا
وكميتھا ونوعھا وسعرھا.
د- الضمانات للسلع التي تستوجب طبيعتھا مثل ھذا الضمان وللمدة التي يتم الاتفاق عليھا مع
المجھز, دون تحميلھا نفقات إضافية.
ثانياً: للمستھلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على المعلومات المنصوص عليھا في ھذه
المادة إعادة السلع كلا أو جزءا إلى المجھز والمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية عن الضرر
الذي يلحق به أو بأمواله من جراء ذلك.
ثالثاً: الحصول على خدمات ما بعد البيع وفق الاتفاق المُبرم مع المجھز.
رابعاً: حرية اختيار السلعة أو الخدمة المعروضة مقابل ثمنھا دون أي تدخل من المجھز.
الفصل الرابع
واجبات المجھز والمُعلن
المادة - ٧- يلزم المجھز والمعلن بما يأتي:
أولاً: التأكد من تثبيت البيانات والمواصفات والمكونات الكاملة للمنتج وخاصة بدء وانتھاء
الصلاحية وبلد المنشأ قبل طرحھا في السوق أو قبل إجراء عملية البيع أو الشراء أو الإعلان عنھا.
ثانياً: الالتزام بالمواصفات القياسية العراقية أو العالمية لتحديد جودة السلع المستوردة أو المُصنعة
محلياً ويكون الجھاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ھو المرجع لھذا الغرض وله الاستعانة
بالجھات ذوات العلاقة.
ثالثاً: اتخاذ أسم وعنوان تجاري وقيدھما في السجلات الأصولية لدى الجھات المختصة ومسك
السجلات المعتمدة لنشاطهِ.
رابعاً: الاحتفاظ بوصولات البيع والشراء أو نسخھا وعرضھا أو تقديمھا إلى الجھات الرسمية
المختصة عند طلبھا أو تمكينھا من الاطلاع عليھا في محله دون أية معارضة.
خامساً: عدم الترويج بأية وسيلة من وسائل الإعلام والنشر والدعاية للسلعة أو الخدمة التي لاتتوفر
فيھا المواصفات القياسية المحلية أو الدولية المعتمدة.
سادساً: أن يدون على جميع مراسلاته ومطبوعاته وإعلاناته اسمه التجاري وعنوانه وأية علامة
يعتمدھا قانوناً أن وجدت.
( سابعاً: الحضور بنفسه أو بمن يمثله قانوناً أمام الجھات المختصة أو ذوات العلاقة بعمله خلال ( ٧
سبعة أيام من تاريخ تبلغه للإجابة عن أية مخالفة لأحكام ھذا القانون أو لإعطاء أية معلومات بشأن
السلعة أو الخدمة التي يقوم بتجھيزھا أو الإعلان عنھا.
ثامناً: السماح للجھات الرسمية ذوات العلاقة بإجراء الكشف والتفتيش في مكان عمله للحصول
على عينات من مخزونه ومعروضه بغية إجراء الفحوصات عليھا لدى الجھات المعتمدة رسمياً
لتقرير صلاحيتھا للاستھلاك البشري.
المادة - ٨- مع عدم الإخلال بحكم البند (ثانياً) من المادة - ٦- من ھذا القانون, يكون المُجھز مسؤولاً
مسؤولية كاملة عن حقوق المستھلكين لبضاعته أو سلعته أو خدماته وتبقى مسؤوليته قائمة طيلة
فترة الضمان المُتفق عليھا في الفقرة (ج) من البند (أولاً) من المادة- ٦ - من ھذا القانون.
الفصل الخامس
المحظورات
المادة - ٩- يحظر على المُجھز والمعلن ما يأتي:
أولاً: ممارسة الغش والتضليل والتدليس وإخفاء حقيقة المواد المكونة المواصفات المعتمدة في
السلع والخدمات كافة.
ثانياً: استعمال القوة أو الممانعة مع لجان التفتيش وممثلي الجھات الرسمية ذوات العلاقة ومنعھم
من القيام بواجباتھم المناطة بھم أو عرقلتھا بأية وسيلة كانت.
ثالثاً: إنتاج أو بيع أو عرض أو الإعلان عن
أ - سلع وخدمات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
ب - أي سلع لم يدون على أغلفتھا أو علبھا وبصورة واضحة المكونات الكاملة لھا, أو التحذيرات
(إن وجدت) وتاريخ بدء وانتھاء الصلاحية.
رابعاً: إخفاء أو تغيير أو إزالة أو تحريف تاريخ الصلاحية.
خامساً: عادة تغليف المنتجات التالفة أو المنتھية الصلاحية بعبوات, وأغلفة تحمل صلاحية مغايرة
للحقيقة ومضللة للمستلھك.
الفصل السادس
العقوبات
المادة - ١٠ - أولاً: يُعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ( ٣) ثلاثة أشھر أو بغرامة لاتقل عن
١.٠٠٠.٠٠٠ ) مليون دينار أو بھما معاً كل من خالف أحكام المادة ( ٩) من ھذا القانون. )
ثانياً: يُعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ( ٣) ثلاثة أشھر أو بغرامة لاتزيد على ( ١.٠٠٠.٠٠٠ ) مليون
دينار أو بھما معاً كل من خالف أحكام المادتين ( ٧و ٨) من ھذا القانون.
ثالثاً: يُمنح المُخبر عن أي جريمة يعاقب عليھا ھذا القانون مكافأة مالية لاتقل عن ( ١٠٠٠٠٠ ) مئة
ألف دينار ولاتزيد على ( ١.٠٠٠.٠٠٠ ) مليون دينار تسدد من الجھة ذات العلاقة التي يتم الإخبار
أمامھا إذا أدى الإخبار إلى إدانة الفاعل واكتساب القرار درجة البتات.
الفصل السابع
أحكام عامة
المادة - ١١ - تخضع السلع والخدمات التي يتعامل بھا المجھز أو المسوق أو المعلن لمعايير الجودة
والية العرض والطلب بالنسبة للأسعار والإنتاج.
المادة - ١٢ - تسري على موظفي المجلس أحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠
(المُعدل) وقانون التقاعد الموحد رقم ( ٢٧ ) لسنة ٢٠٠٥ (المُعدل) وقانون انضباط موظفي الدولة
رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ (المُعدل).
المادة - ١٣ - يضع رئيس المجلس الھيكلية المناسبة لتنفيذ أحكام ھذا القانون ويتم المصادقة عليھا
من قبل رئيس الوزراء.
المادة - ١٤ - يُحدد سير العمل في المجلس بنظام داخلي يصدره المجلس.
المادة - ١٥ - تُطبق أحكام قانون الجھاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ( ٥٤ ) لسنة
١٩٧٩ أو أي قانون يحل محله في كل مالم يرد به نص في ھذا القانون.
المادة - ١٦ - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم ( ٢٣٦ ) لسنة ٢٠٠٢ ولايعمل بأي نص
يتعارض مع أحكام ھذا القانون.
المادة - ١٧ - لرئيس الوزراء إصدار تعليمات لتسھيل تنفيذ أحكام ھذا القانون.
المادة - ١٨ - يُنفذ ھذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بغية حماية المستھلك وإقرار مبدأ العدل والمساواة بين المجھزين ومستھلكي السلع ومتلقي
الخدمات والحفاظ على صحتھم وسلامتھم وللحد من ممارسات الغش الصناعي والتلاعب بعميلة
التعبئة والتغليف الصناعية وما مدرج عليھا من بيانات ومواصفات, شُرع ھذا القانون.
٢٠١٠/٢/ نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( ٤١٤٣ ) في ٨